الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنها أُنشِدت على قبر أبي يوسف عقب وفاته أولها:
سقى جدثًا به يعقوبُ أمسى
…
من الوسميِّ منبجسٌ ركامُ
(1)
[1/ 505] وفيها تنكيت شعريّ خفيف بلا سبٍّ ولا لعن، فجاء الكوثري فذكر الأصمعيَّ، وغضب عليه لروايته ما سمع، وتجنَّى عليه، وذكر بدون أدنى مناسبة بيتي اللعن تشفيًّا من الأصمعي فقط. ثم في ترجمة محمد بن الحسن ضجَّ وعجَّ، وهاج وماج، وطوَّل وهوَّل، ينقم على الخطيب إيراد الأبيات المذكورة، والوقت أعزُّ من أن نضيعه في تعقُّب تهويلِ الكوثري. فأما ابن الكلبي، فكما قال.
263 - الهيثم بن جميل:
في «تاريخ بغداد» (13/ 385 [398]) من طريق «عبد الله بن خُبَيق قال: سمعت الهيثم بن جميل يقول: سمعت أبا عوانة يقول: كان أبو حنيفة مرجئًا يرى السيف
…
».
قال الأستاذ (ص 71): «قال ابن عدي: لم يكن بالحافظ، يغلط على الثقات» .
أقول: روى عبد الله بن أحمد عن أبيه: «كان أصحاب الحديث ببغداد
(1)
كذا هو بخط المصنف رحمه الله تعالى. والذي في «التاريخ» في المكان الذي أشار إليه (14/ 262):
.......... أضحَى
…
رهينًا للبِلَى هزج ركام
وكذا هو في «التأنيب» (ص 177). فالظاهر أن المؤلف كتب البيت من حفظه، لا نقلًا عن «التاريخ». ويؤيد ذلك أنه ليس فيه قول المؤلف:«على قبر أبي يوسف عقب وفاته» . [ن].
أبو كامل، وأبو سلمة
(1)
الخزاعي، والهيثم. وكان الهيثم أحفظهم، وأبو كامل أتقنهم». ذكر هذا في «التهذيب»
(2)
في ترجمة أبي كامل مظفر بن مدرك، ثم قال:«وحكى أبو طالب عن أحمد نحوه وزاد: لم يكونوا يحملون عن كل أحد، ولم يكتبوا إلا عن الثقات» .
وذكر في ترجمة الهيثم
(3)
قول أحمد: «ثقة» . قال: «وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. وقال إبراهيم الحربي: أما الصدق فلا يدفع عنه، وهو ثقة. وقال الدارقطني: ثقة حافظ» . وذكر قبل ذلك قول ابن سعد: «
…
وكان ثقة».
أما الغلط فذكر له الذهبي في «الميزان»
(4)
حديثًا واحدًا، فإن كان هو الذي أشار إليه ابن عدي
(5)
، فابن عدي هو الغالط. والحديث هو ما رواه الهيثم عن أبي عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا:«من قال في القرآن بغير علم فَلْيتبوَّأ مقعده من النار» . كأن المُغَلِّط بنى على أن هذا المتن معروف من رواية سفيان الثوري عن عبد الأعلى، فأما أبو عوانة فالمعروف من روايته عن عبد الأعلى بهذا السند حديث:«اتّقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» .
(1)
(ط): «أبو مسلمة» تصحيف.
(2)
(10/ 184).
(3)
(11/ 91).
(4)
(5/ 445).
(5)
لم يذكر ابن عدي في «الكامل» : (7/ 103) هذا الحديث، وإنما ذكر حديث:«لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» .
ويجاب عن هذا [1/ 506] بأن في «مسند أحمد» (ج 1 ص 323)
(1)
: «حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى
…
اتقوا الحديث عني
…
ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»، فجمع بين الجملتين. وأخرج الترمذي
(2)
عن سفيان بن وكيع عن سويد بن عمرو الكلبي عن أبي عوانة نحوه، وقال في الجملة الثانية: «ومن قال في القرآن
…
». فتبيَّن أن المتنين حديث واحد، اقتصر الثوري في روايته عن عبد الأعلى على أحدهما، واقتصر أبو عوانة في رواية الهيثم على الآخر، وجمعهما في رواية أبي الوليد وسويد بن عمرو.
وفي «سنن البيهقي» (ج 7 ص 462) من طريق ابن عدي
(3)
بسنده إلى الهيثم: «نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين» . ثم حكى عن ابن عدي قال: «غير الهيثم يوقفه على ابن عباس» . وذكره الدارقطني في «السنن» (ص 498)
(4)
ثم قال: «لم يُسنده عن ابن عيينة غيرُ الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ» .
أقول: فإنْ حُكِمَ للهيثم كما قد يُشعر به كلام الدارقطني فذاك، وإن ترجح خطاؤه كما يشير إليه كلام ابن عدي، فمثل هذا الخطأ اليسير لم يسلم
(1)
(2675).
(2)
(2951).
(3)
في «الكامل» وسبقت الإحالة إليه.
(4)
(4/ 174).