الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِقْدَارُ جِزْيَةِ الرُّءُوس
(س د)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ:(" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ)(1) أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً (2)(وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ - ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ - ")(3)
(1)(س) 2453 ، (ت) 623 ، (د) 1576 ، (جة) 1803 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1254
(2)
(س) 2451 ، (هق) 7078
الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن ، وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.
(3)
(د) 1576 ، (ت) 623 ، (س) 2453 ، (حم) 22066
(ط) ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ (1) وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (2). (3)
(1) قَوْلُهُ (مَعَ أَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ) يُرِيدُ أَقْوَاتَ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ تِلْكَ الْجِهَةِ مِنْ الِاقْتِيَاتِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 2 / ص 132)
(2)
يُرِيدُ ضِيَافَةَ الْمَارِّ الْمُسَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ أَقْصَى أَمَدِ ضِيَافَتِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. المنتقى (ج 2 / ص 132)
(3)
(ط) 617 ، (هق) 18466 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1261، وهداية الرواة: 3970