الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدِّيَةُ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَة
الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة فِي الْقَتْلِ الْخَطَأ
(عب س د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (1) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (2)(بِحِجَارَةٍ (3) أَوْ بِالسِّيَاطِ ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا ، فَهُوَ خَطَأٌ (4) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (5) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا ، فَهُوَ قَوَدٌ (6)) (7)(لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (8) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (9) ") (10)
(1) عِمِّيَّا: مِنْ الْعَمَى ، كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي ، أَيْ: مَنْ قُتِلَ فِي حَالٍ يَعْمَى أَمْرُه ، فَلَا يَتَبَيَّنُ قَاتِلُه وَلَا حَالُ قَتْلِه. عون المعبود (ج10/ص62)
(2)
(س) 4789 ، (د) 4539 ، (جة) 2635 ، (عب) 17203
(3)
أَيْ: تَرَامَى الْقَوْمُ ، فَوُجِدَ بَيْنَهمْ قَتِيل. عون المعبود (ج 10 / ص 62)
(4)
أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأ حَيْثُ تَجِب الدِّيَة ، لَا الْقِصَاص. عون (10/ 62)
(5)
أَيْ: دِيَته دِيَة الْخَطَأ. عون المعبود - (ج 10 / ص 62)
(6)
أَيْ: فَحُكْمه الْقِصَاص. عون المعبود - (ج 10 / ص 62)
(7)
(د) 4539 ، (س) 4790 ، (جة) 2635 ، (عب) 17203
(8)
أَيْ: صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص. عون المعبود (10/ 62)
(9)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَسَّرُوا الْعَدْل: الْفَرِيضَة ، وَالصَّرْف: التَّطَوُّع. عون المعبود (10/ 62)
(10)
(عب) 17203 ، (س) 4790 ، (د) 4539 ، (جة) 2635 ، (هق) 15781
(الديات)، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْعَمْدُ قَوَدٌ (1) وَالْخَطَأُ دِيَةٌ "(2)
(1) القَوَد بِفَتْحَتَيْنِ: القصاص ، وقتل القاتل بدل القتيل.
(2)
(الديات لابن أبي عاصم) ص27 ، (قط) ج3ص94ح47 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4134 ، والصحيحة: 1986
(خ م ت س د حم)، وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ:(اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ)(1)(- هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا (2) - فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ شَيْئًا (3)؟ ، فَقُلْتُ: أَنَا ، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ ، قُلْتُ:) (4)(ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا (5) بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (6) وَهِيَ حُبْلَى) (7)(فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا)(8)(وَجَنِينَهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(9)(" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ (10)) (11) عَلَى عَاقِلَتِهَا (12) وَ (قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا)(13)(وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا)(14)(بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (15)") (16) (وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ) (17) وفي رواية: (فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ) (18) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ:) (19) (يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أُغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ (20) فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (21) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (22) (" أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا (23)؟) (24)(بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ")(25)(فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ)(26)(عَلَى هَذَا ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا)(27).
(1)(م) 39 - (1689) ، (خ) 6887 ، (د) 4570 ، (جة) 2640 ، (حم) 18238
(2)
أيْ: تُلْقِي جَنِينَهَا مِيِّتًا ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ إِمْلَاصًا ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنْ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.
(3)
فِيهِ أَنَّ الْوَقَائِع الْخَاصَّة قَدْ تَخْفَى عَلَى الْأَكَابِر وَيَعْلَمهَا مَنْ دُونهمْ، وَفِي ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُقَلِّد إِذَا اِسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ يُخَالِفهُ ، فَيُجِيب لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَعَلِمَهُ فُلَان مَثَلًا فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا جَازَ خَفَاؤُهُ عَنْ مِثْل عُمَر فَخَفَاؤُهُ عَمَّنْ بَعْده أَجْوَزُ، وَقَدْ تَعَلَّقَ بِقَوْلِ عُمَر لَتَأتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَد مَعَك مَنْ يَرَى اِعْتِبَار الْعَدَد فِي الرِّوَايَة وَيَشْتَرِط أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ اِثْنَيْنِ كَمَا فِي غَالِب الشَّهَادَات، وَهُوَ ضَعِيف كَمَا قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ قَبُول الْفَرْد فِي عِدَّة مَوَاطِن،
وَطَلَبُ الْعَدَد فِي صُورَة جُزْئِيَّة لَا يَدُلّ عَلَى اِعْتِبَاره فِي كُلّ وَاقِعَة لِجَوَازِ الْمَانِع الْخَاصّ بِتِلْكَ الصُّورَة أَوْ وُجُود سَبَب يَقْتَضِي التَّثَبُّت وَزِيَادَة الِاسْتِظْهَار وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَامَتْ قَرِينَة. فتح الباري (ج 19 / ص 360)
(4)
(خ) 6887
(5)
قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ وَاحِدَة مِنْ زَوْجَتَيِّ الرَّجُل ضَرَّة لِلْأُخْرَى، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمُضَارَّة بَيْنهمَا فِي الْعَادَة، وَتَضَرُّر كُلّ وَاحِدَة بِالْأُخْرَى. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 97)
(6)
الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر.
(7)
(م) 37 - (1682) ، (خ) 5426 ، (س) 4821
(8)
(حم) 7689 ، (م) 37 - (1682) ، (س) 4821 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
(د) 4568 ، (خ) 5426 ، (ت) 1411 ، (حم) 3439
(10)
هَذَا دَلِيل لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء أَنَّ دِيَة الْخَطَأ عَلَى الْعَاقِلَة إِنَّمَا تَخْتَصّ بِعَصَبَاتِ الْقَاتِل سِوَى أَبْنَائِهِ وَآبَائِهِ. شرح النووي
تنبيه: روى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ بَيْتَيْ امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، «فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا " ، رواه (حم) 16775 ، (س) 4739 ، (د) 4572 ، (جة) 2641 ، (حب) 6021 ، لكن الألباني في (صحيح موارد الظمآن) 1271 أنكر زيادة (وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا)، وقال: إنها زيادة غير محفوظة. أ. هـ
(11)
(م) 37 - (1682) ، (س) 4822 ، (د) 4569 ، (حم) 18163
(12)
(م) 38 - (1682) ، (خ) 6512
(13)
(خ) 6359 ، (م) 35 - (1681) ، (ت) 2111 ، (س) 4817 ، (حم) 10966
(14)
(س) 4823 ، (خ) 6509 ، (م) 37 - (1682) ، (حم) 10929
(15)
الْغُرَّة: أَصْلهَا الْبَيَاض فِي وَجْه الْفَرَس ، وَالْمُرَاد هَاهُنَا الْعَبْد أَوْ الْأَمَة كَمَا فُسِّرَ بِهِمَا. عون المعبود (ج10 /ص89)
(16)
(خ) 6510 ، (م) 38 - (1682) ، (ت) 1411 ، (س) 4821 ، (حم) 10929
(17)
(ت) 1411 ، (د) 4568
(18)
(س) 4825 ، (حم) 18174
(19)
(م) 37 - (1682) ، (خ) 5426
(20)
الِاسْتِهْلَال وَهُوَ رَفْع الصَّوْت وَالْمَعْنَى كَيْف نُعْطِي دِيَة الْجَنِين الَّذِي لَمْ يَظْهَر مِنْهُ شَيْء مِمَّا يَلْزَم الْأَحْيَاء مِنْ الصِّيَاح وَالْأَكْل وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 89)
(21)
يُطَلُّ: يُهْدَر.
(22)
(د) 4576 ، (خ) 5426 ، (م) 36 - (1681) ، (س) 4821 ، (حم) 18163
(23)
أَيْ: أَهْل الْبَوَادِي، وَالسَّجْع الْكَلَام الْمُقَفَّى وَالْهَمْزَة لِلْإِنْكَارِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَهُ وَذَمَّهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ عَارَضَ بِهِ حُكْم الشَّرْع وَرَامَ إِبْطَاله وَلِأَنَّهُ تَكَلَّفَهُ فِي مُخَاطَبَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 89)
(24)
(س) 4828 ، (م) 36 - (1681) ، (خ) 5427 ، (حم) 18163
(25)
(ت) 1410 ، (جة) 2639 ، (حم) 10472
(26)
(م) 39 - (1689) ، (خ) 6510 ، (د) 4570
(27)
(خ) 6510 ، (م) 39 - (1689) ، (د) 4570 ، (حم) 18161
(د) ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ ، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مِيرَاثُهَا لَنَا؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا " (1)
(1)(د) 4575 ، (جة) 2648 ، (هق) 16151
(ط) ، وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ. (1)
(1)(ط) 2460