الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اَلْقِصَاص
حُكْم الْقِصَاص
(1)[البقرة/178، 179]
(2)
[المائدة: 45]
(خ م ت س د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ:(" لَمَّا فَتَحَ اللهُ عز وجل عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ ")(1)(قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(2)(فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ)(3)(فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (5)(هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(6)(وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي)(7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي)(8)(وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ)(9)(أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ)(10)(بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(11)(فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (12) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (13)) (14)(وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا)(15)(وَلَا يُعْضَدُ (16) شَجَرُهَا ") (17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (18) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا ، وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (21)(فَإِنَّهُ حَلَالٌ)(22)(وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (23)) (24) وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ)(25) وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ)(26)(وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ)(27)(إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ)(28) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ- وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ)(29) وفي رواية: (إِمَّا أَنْ يُفْدَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ ")(30)(فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ أَبُو شَاةٍ (31) فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ ") (32)(قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(33).
(1)(م) 447 - (1355) ، (خ) 2302 ، (د) 2017
(2)
(خ) 6486 ، (م) 448 - (1355) ، (هق) 15819
(3)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (ش) 36921 ، (هق) 15818
(4)
(حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة ، والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل ، أَهْلَ الْفِيل ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة ، وَمَعَهُمْ الْفِيل ، فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل ، مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري (ح112)
(5)
(خ) 2302 ، (د) 2017 ، (حم) 7241
(6)
(س) 2874 ، (خ) 4059
(7)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353)
(8)
(م)(1353) ، (حم) 2353
(9)
(حم) 2353 ، (خ) 3017 ، (م) 445 - (1353)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (س) 2892
(11)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353) ، (س) 2875
(12)
قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984
(13)
أَيْ: لَا يُحْصَد ، يُقَال:(اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته ، وَذِكْر الشَّوْك دَالّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112)
(14)
(خ) 2302 ، (م) 447 - (1355) ، (س) 2874
(15)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353) ، (د) 2017 ، (س) 2874
(16)
يُعْضَدُ: يُقْطَع.
(17)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (س) 2892 ، (د) 2017
(18)
الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي.
(19)
(م) 447 - (1355) ، (خ) 4059 ، (د) 2017 ، (س) 2892
(20)
(هق) 9726 ، (خ) 1984 ، (م) 445 - (1353) ، (حم) 2279
(21)
(م) 447 - (1355) ، (خ) 112 ، (د) 2017 ، (حم) 2353
(22)
(خ) 4059 ، (حم) 3253
(23)
قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف ، أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا ، وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا ، وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف ، فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد ، وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ ، وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا ، وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403)
(24)
(خ) 4059 ، (م) 447 - (1355) ، (س) 2892 ، (د) 2017 ، (حم) 3253
(25)
(خ) 6486 ، (م) 448 - (1355)
(26)
(خ) 1736 ، (م) 445 - (1353) ، (س) 2874 ، (حم) 2279
(27)
(خ) 2302 ، (م) 447 - (1355) ، (ت) 1405 ، (س) 4785 ، (جة) 2624
(28)
(ت) 1405
(29)
(م) 448 - (1355) ، (س) 4785 ، (جة) 2624
(30)
(م) 447 - (1355) ، (حم) 7241 ، (هق) 15821
(31)
(د) 4505
(32)
(خ) 6486 ، (م) 447 - (1355) ، (د) 4505 ، (ت) 2667
(33)
(م) 447 - (1355) ، (خ) 2302 ، (د) 2017 ، (حم) 7241