الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَكْرَارُ السُّكْر
(حم)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ "(1)
(1)(حم) 16893 ، (ت) 1444 ، (س) 5662 ، (د) 4484 ، (جة) 2572 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 603، الصَّحِيحَة: 1360 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وقال الألباني في الصحيحة: وقد قيل إنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك ، بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " المسند "(9/ 49 - 92) واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لَا مزيد عليه ، ولكنا نرى أنه من باب التعزير، إذا رأى الإمام قَتَل، وإن لم يره لم يقتُل ، بخلاف الجلد ، فإنه لا بد منه في كل مرة ، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أ. هـ
(د حم)، وَعَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ ، نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا ، قَالَ: " هَلْ يُسْكِرُ؟ " ، قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: " فَاجْتَنِبُوهُ ")(1)(قَالَ: ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: " هَلْ يُسْكِرُ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تَقْرَبُوهُ ")(2)(قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ)(3)(لَنْ يَصْبِرُوا عَنْهُ ، فَقَالَ: " فَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ فَاقْتُلُوهُ ")(4)
(1)(د) 3683 ، (حم) 18064
(2)
(حم) 18065 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 3683
(4)
(حم) 18065 ، (د) 3683 ، (ش) 23742 ، (هق) 17143 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.