الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَهْمُ الْيَتَامَى
تَعْرِيفُ الْيَتَامَى
(طب)، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ حَنِيفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ "(1)
(1)(طب) ج4ص14ح3502 ، (د) 2873 ، (طل) 1767 ، (هق) 11091 ، انظر الصَّحِيحَة: 3180 ، والإرواء: 1244
(م س حم)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (1) قَالَ:(كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (2) الْحَرُورِيَّ (3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (4)(إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ (5) وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ النِّكَاحَ ، وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ ، وَانْقَضَى يُتْمُهُ ، وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ (6)) (7).
(1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله ، مولى بنى ليث ، الطبقة: 3 ، من الوسطى من التابعين ، الوفاة: 100 هـ على رأسها ، روى له: م د ت س ، رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(2)
هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج.
(3)
الحَرورية: طائفة من الخوارج ، نسبوا إلى حَرُوراء ، وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460)
(4)
(س) 4133
(5)
أَيْ: مَتَى يَنْقَضِي حُكْم الْيُتْم؟ ، وَيَسْتَقِلّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَاله؟.النووي (6/ 272)
(6)
أَمَّا نَفْس الْيُتْم ، فَيَنْقَضِي بِالْبُلُوغِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُتْم بَعْد الْحُلُم "، وَفِي هَذَا دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ ، وَمَالِك ، وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حُكْم الْيُتْم لَا يَنْقَطِع بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغ ، وَلَا بِعُلُوِّ السِّنّ، بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَظْهَر مِنْهُ الرُّشْد فِي دِينه وَمَالِه.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَة ، زَالَ عَنْهُ حُكْم الصِّبْيَان، وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّف فِي مَالِه، وَيَجِب تَسْلِيمه إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْر ضَابِط لَهُ.
وَأَمَّا الْكَبِير إِذَا طَرَأَ تَبْذِيره ، فَمَذْهَب مَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء: وُجُوب الْحَجْر عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يُحْجَر.
قَالَ اِبْن الْقَصَّار وَغَيْره: الصَّحِيح الْأَوَّل، وَكَأَنَّهُ إِجْمَاع. شرح النووي (6/ 272)
(7)
(م) 1812