الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِه
(يع)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهو لَهُ "(1)
(1)(يع) 5847 ، (هق) 18038 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1716، وصَحِيح الْجَامِع: 6032
(حم) ، وَعَنْ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ رضي الله عنه أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسْلَامُ ، فَأَخَذْتُهَا ، فَأَسْلَمُوا ، فَخَاصَمُونِي فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهو أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِه " (1)
(1)(حم) 18800 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 335 ، الصَّحِيحَة: 1230