الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِهَاد
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج4ص56: بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ
قَوْلُهُ: (بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ) أَيْ جَوَازُهُ أَوْ مَشْرُوعِيَّتُهُ. فتح (6/ 134)
(خ) ، وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هَذَا مُحَمَّدٌ، وَالخَمِيسُ مُحَمَّدٌ، وَالخَمِيسُ، فَلَجَئُوا إِلَى الحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَقَالَ:«اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ» . (خ) 2829
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ، أَشَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ فِئَةٍ "(1)
(1)(حم) 13127، الصَّحِيحَة: 1916 ، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(د)، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ. (1)
مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَسْأَلَة:
شرح السير الكبير (الشركة الشرقية للإعلانات-د. ط-1971م) ج1 ص89 - 90: وَلا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا مِنْ وَجْهِ الدِّينِ. وَلَكِنَّهُ فَشَلٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَحْرِيضٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلا بَأسَ بِهِ. يَعْنِي أَنَّ الْمُبَارِزِينَ يَزْدَادُونَ نَشَاطًا بِرَفْعِ الصَّوْتِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِ إرْهَابٌ لِلْعَدُوِّ عَلَى مَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" صَوْتُ أَبِي دُجَانَةَ فِي الْحَرْبِ فِئَةٌ ". فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ فَشَلٌ. وَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْجَيْشِ فَلِهَذَا لا يُسْتَحَبُّ.
البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي-الطبعة الثانية-د. ت) ج5 ص81 - 83: الْفَشَلُ: الْجُبْنُ.
(1)(د) 2656 ، (ك) 2543 ، (هق) 18248 ، (ش) 33420