المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَصَارِفُ الْفَيْء قَالَ تَعَالَى: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌ذكر الله والدعاء

- ‌الصِّيَامُ فِي الْجِهَاد

- ‌عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِهَاد

- ‌عَقْرُ الْمُسْلِمِ فَرَسَهُ أَثْنَاءَ الْقِتَال

- ‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار

- ‌إِتْلَافُ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وتَحْرِيقُها

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاته

- ‌الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم

- ‌حُكْمُ الْقِتَالِ الدِّفَاعِيِّ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌قِتَالُ الْبُغَاةِ فِي الْحَرَم

- ‌تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّار

- ‌إضْرَارُ الْمُجَاهِدِ بِغَيْرِهِ فِي الْجِهَاد

- ‌أَصْنَافٌ يَحْرُمُ قَتْلُهَا فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ رَسُولِ الْكُفَّار

- ‌قَتْلُ الْفَلَّاحِ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ النِّسَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ الرَّاهِبِ فِي الْجِهَاد

- ‌مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْجِهَادِ الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْف

- ‌حُكْمُ الْفِرَار مِنْ الزَّحْف

- ‌شُرُوطُ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْف

- ‌أَنْ يَزِيدَ الْكُفَّارُ عَلَى ضِعْفِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ التَّحَيُّزُ إِلَى فِئَة

- ‌الْمُثْلَة

- ‌الْغُلُول

- ‌الْأَخْذ مِنْ الْغَنِيمَة قَبْل الْقَسْم

- ‌وَقْتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْوَاعُ الْجِهَاد

- ‌إِعْدَادُ الْعُدَّةِ لِلْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ الْجِهَاد

- ‌الْجِهَاد فِي الْبَحْر

- ‌جِهَادُ الْمَدِينِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا

- ‌حُكْمُ الْجِهَادِ عَلَى جُعْل

- ‌حَالَات اَلْجِهَاد الْكِفَائِيّ

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجِهَاد

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْبَيَان

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْقِتَال

- ‌مَا لَا يُحْمَلُ إِلَى دَارِ الْحَرْب

- ‌حَمْلُ الْقُرْآنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْأَمَان

- ‌أَحْكَامُ دَارِ الْحَرْب

- ‌إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحُدُودَ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانِ ثُمَّ اعْتَدَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالهمْ أَوْ دِمَائِهِمْ

- ‌إِقَامَةُ الْمُسْلِمِ بِدَارِ الْحَرْب

- ‌الْهِجْرَةُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة قَبْلَ فَتْحِ مَكَّة

- ‌حُكْمُ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة بَعْدِ فَتْحِ مَكَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِجْرَة

- ‌حكم تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّار

- ‌تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ الْإِيمَان

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْكافِرِ قَبْلَ الْإِسْلَام

- ‌الْإِسْلَامُ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِد

- ‌مُعَامَلَةُ الْأَسْرَى

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِمَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِأَسْرَى مُسْلِمِين

- ‌مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى

- ‌قَتْل الإِمَام الأَسْرَى مِنْ الرِّجَال

- ‌الْحُكْم إِذَا أَسْلَمَ الْأَسِير أَوْ طَلَب عَقْد الذِّمَّة

- ‌مَالُ الْأَسِير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَة

- ‌تَمَلُّكُ الْمُجَاهِدِينَ الْأَرْضَ الْمَغْنُومَة

- ‌أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتُرِدَّتْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْغَنِيمَة

- ‌إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِه

- ‌إِسْلَامُ عَبْدِ الْحَرْبِيِّ أو خُرُوجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌قِسْمَةُ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْمُ اللهِ وَرَسُوله

- ‌سَهْم اللهِ وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة فِي عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْم اللهِ وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة بَعْد عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْمُ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْمُ الْيَتَامَى

- ‌تَعْرِيفُ الْيَتَامَى

- ‌عَدَدُ أَسْهُمِ الْمُقَاتِلِ الْفَارِسِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْغَانِمِ رَدّهُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌مَكَانُ تَقْسِيمِ الْغَنِيمَة

- ‌تَقْسِيمُ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة

- ‌حُكْمُ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مِقْدَارُ النَّفْلِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْإِسْلَام

- ‌أَخْذُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّفِيّ مِنْ خُمُس الْغَنِيمَة

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌الرَّضْخُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌الرَّضْخُ لِلْعَبْد

- ‌الرَّضْخ لِلْمَرْأَةِ

- ‌إِذَا لَحِقَ اَلْمَدَد بِالْجَيْشِ بَعْد اِنْقِضَاء اَلْقِتَال وَقَبْل حِيَازَة اَلْغَنِيمَة

- ‌السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُول

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْقَتْل

- ‌اَلْفَيْء

- ‌مَصَارِفُ الْفَيْء

- ‌اَلسَّلْم (الصُّلْح)

- ‌أَنْوَاعُ السَّلْم

- ‌اَلسَّلْمُ اَلْمُؤَبَّد (عَقْدُ الذِّمَّة)

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ الْإِقَامَةُ وَالتَّنَقُّلُ

- ‌حُكْمُ إِقَامَةِ وَتَنَقُّلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ الْمَجُوس

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب (عَبَدَة الْأَوْثَان)

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْد اَلذِّمَّة اَلْكَفّ عَنْهُمْ

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ اَلذِّمِّيَّةِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَرَطَهَا اَلْإِمَام

- ‌مُعَامَلَةُ الذِّمِّيّ

- ‌تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ

- ‌تَوَلِّي الذِّمِّيِّ الْمَنَاصِب

- ‌السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الذِّمِّيِّ

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ (الْجِزْيَة)

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّة

- ‌مِقْدَارُ جِزْيَةِ الرُّءُوس

- ‌جِزْيَةُ الْأَرْض (الْخَرَاج)

- ‌مُسْقِطَات اَلْخَرَاج

- ‌جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌مِقْدَار جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌أَنْوَاعُ اَلْجِزْيَةِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى طَبَقَاتِ النَّاس

- ‌شُرُوطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌الْبُلُوغُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌الذُّكُورَةُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْعَبْد

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَة

- ‌مِنْ مُسْقِطَاتِ الْجِزْيَةِ الْإِسْلَام

- ‌اَلسَّلْمُ الْمُؤَقَّت

- ‌أَمَانُ آحَادِ الْمُسْلِمِين

- ‌أَنْوَاعُ الْأَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤَمَّن

- ‌تَأمِينُ الرَّسُول

- ‌مِنْ شُرُوطِ رَدِّ عَقْدِ الْأَمَانِ إِعَادَتُهُمْ إِلَى مَأمَنِهِمْ الْأَوَّل

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الْأَمَانِ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ

- ‌أَسْبَابُ نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّة

- ‌ الْجِنَايَات}

- ‌أَحْكَامٌ عَامَّةٌ لِلْحُدُود

- ‌إِقَامَةُ الْحَدّ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيض

- ‌إِقَامَة اَلْحَدّ عَلَى اَلْحَامِل والمُرْضِع وَالْحَائِض والنُّفَسَاء

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّة

- ‌وِلَايَة إِقَامَةِ الْحُدُود

- ‌دَرْءُ الْحَدِّ بِالشُّبْهَة

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُود

- ‌الصُّلْحُ فِي الْحُدُود

- ‌حُكْم سُقُوط الْحَدِّ بالتَّوبَة

- ‌التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَدّ

- ‌اَلْقِصَاص

- ‌حُكْم الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ الْقَاتِل

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ التَّكْلِيف

- ‌الْقَاتِلُ الْمَجْنُون

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ مُحَدَّداً غَيْرَ مَجْهُول

- ‌شُرُوطُ الْمَقْتُول

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ جُزْءَ الْقَاتِل

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّم

- ‌قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمُمَاثَلَةِ (الْمُكَافَأَة) فِي الْقِصَاص

- ‌الْمُمَاثَلَةُ فِي كَمَالِ الذَّات

- ‌الْمُمَاثَلَةُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْعُبُودِيَّة

- ‌الْمُمَاثَلَة فِي الدِّين

- ‌شُرُوطُ الْقَتْل

- ‌كَوْنُ الْقَتْلِ عَمْدًا

- ‌الْقَتْلُ بِالتَّسْبِيبِ

- ‌مَا لا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ الشِّجَاج

- ‌الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْس

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيق

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيقِ عَلَى النَّفْس

- ‌الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاص

- ‌اِتِّفَاقُ جَمِيعُ الْأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ تَعَدُّدِهِمْ عَلَى اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌عَدَمُ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فِي اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاص

- ‌مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه

- ‌اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالْمِثْل

- ‌اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِوَسِيلَةٍ مَشْرُوعَة

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاص

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌قَتْلُ الْوَالِدِ وَلَدَه

- ‌قَتْلُ الزَّوْجِ لِلزِّنَا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّة

- ‌ اَلدِّيَات

- ‌أَقْسَامُ اَلدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَا تَجِبُ مِنْه

- ‌الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَة

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة

- ‌الدِّيَةُ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَة

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة فِي الْقَتْلِ الْخَطَأ

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِل

- ‌الدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَال

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَة

- ‌كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومَ الدَّم

- ‌قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا

- ‌صُوَرُ الْقَتْلِ الْخَطَأ

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس

- ‌دِيَة الذِّمِّيّ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيّ

- ‌دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا

- ‌دِيَةُ الْعَيْنَيْن

- ‌دِيَةُ عَيْنِ الْأَعْوَر

- ‌دِيَةُ الشَّفَتَيْن

- ‌دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن

- ‌دِيَةُ الْأَظْفَار

- ‌دِيَةُ الْأَسْنَان

- ‌دِيَة الْجَائِفَة

- ‌دِيَة جِرَاح الْعَبْد

- ‌دِيَة الْمُوضِحَة

- ‌دِيَة الْمُنْقِلَة

- ‌دِيَة الْآمَّة (الْمَأمُومَة)

- ‌دِيَةُ الْيَدَيْن

- ‌دِيَةُ الرِّجْلَيْنِ

- ‌دِيَةُ الْأُنْثَيَيْن

- ‌دِيَةُ الْأَضْلَاع

- ‌دِيَةُ الصُّلْب

- ‌دِيَةُ الذَّكَر

- ‌دِيَة اللِّسَان

- ‌دِيَة الْأَنْف

- ‌دِيَةُ جِرَاحِ الْأُنْثَى

- ‌دِيَة الثَّدْيَيْنِ

- ‌تَعَدُّدُ الدِّيَات

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَة

- ‌يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ وَرَثَةُ الْمَقْتُول

- ‌سُقُوطُ الدِّيَة

- ‌الصُّلْحُ عَنْ الدِّيَة

- ‌ اَلْقَسَامَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَسَامَة

- ‌وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي الْقَسَامَة

- ‌ الْحِرَابَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌أَنْوَاعُ الْحِرَابَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ التَّخْوِيف

- ‌عُقُوبَةُ الْحِرَابَة

- ‌تَوْبَةُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْه

- ‌صِفَةُ تَوْبَةِ الْمُحَارِب

- ‌ اَلصِّيَال

- ‌دَفْع اَلصَّائِل

- ‌ حَدُّ الْبَغْي

- ‌قِتَالُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ والْبِدَع

- ‌قَتْلُ جَرِيحِ أَهْلِ الْبَغْي

- ‌ حَدُّ الرِّدَّة

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَد

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدّ

- ‌حَدُّ السَّاحِر

- ‌ حَدُّ السُّكْر

- ‌ضَابِطُ الْمُسْكِر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالشَّهَادَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالرَّائِحَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالْقَيْء

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر

- ‌تَكْرَارُ السُّكْر

- ‌جِنَايَة السَّكْرَان

- ‌ اَلسَّرِقَة

- ‌سَرِقَة اَلْجَائِع وَالْمُحْتَاج

- ‌سَرِقَةُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّده

- ‌سَرِقَةُ الْمُكَاتَب

- ‌شَرْطُ السَّرِقَة

- ‌أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة

- ‌أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوق

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوق

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْإِقْرَار

- ‌عَدَدُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَة

- ‌كَوْنُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْقَاضِي

- ‌تَعْرِيضُ الْقَاضِي لِلْمُقِرِّ بِالسَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْقَرَائِن

- ‌حَدُّ السَّرِقَة

- ‌مِقْدَارُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَعْلِيقُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَكَرُّرُ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌ اَلْإِكْرَاه

- ‌أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّصَرُّفَات

- ‌ اَلْقَذْف

- ‌حَدُّ الْقَذْف

- ‌الْقَذْفُ بِالتَّعْرِيض

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْقَاذِفُ رَقِيقًا

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْف

- ‌أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ غَيْرَ أَصْلٍ لِلْمَقْذُوف

- ‌قَذْفُ الْقَرِيب

- ‌تَكْرِيرُ الْقَذْف

- ‌تَكْرِيرُ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ وَاحِدًا

- ‌الْمَقْذُوفُ جَمَاعَة

- ‌ اَلزِّنَا

- ‌اَلزِّنَا بِالْمَحَارِمِ

- ‌مَا يَثْبُت بِهِ اَلزِّنَا

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالشَّهَادَةِ

- ‌شُرُوط اَلشُّهُود بِالزِّنَا

- ‌كَوْن شُهُود اَلزِّنَا أَرْبَعَة

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْإِقْرَارِ

- ‌كَوْنُ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا أَرْبَعًا

الفصل: ‌ ‌مَصَارِفُ الْفَيْء قَالَ تَعَالَى: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ

‌مَصَارِفُ الْفَيْء

قَالَ تَعَالَى: {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ، وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ، وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ، رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (1)

(1)[الحشر/7 - 10]

ص: 169

(خ م حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(" وَاللهِ مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَمْنَعُكُمُوهُ ، إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ)(1) وفي رواية: (إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ عز وجل ")(2)

(1)(حم) 8140 ، (خ) 2949 ، (د) 2949 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(خ) 6882 ، (م) 98 - (1037) ، (حم) 7193 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 170

(د هق)، وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:(سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: اجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَانْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَجْتَمِعُوا لِهَذَا الْمَالِ فَتَنْظُرُوا لِمَنْ تَرَوْنَهُ وَإِنِّي قَدْ قَرَأتُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ:)(1)({وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (2) قَالَ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً ، قُرَى عُرَيْنَةَ ، وَفَدَكَ ، وَكَذَا وَكَذَا) (3)(وَ {مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ، فَللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (4) قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا هُوَ لِهَؤُلَاءِ وَحْدَهُمْ، ثُمَّ قَرَأَ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ، رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (5)) (6)(فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَة النَّاسَ ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ ، إِلَّا مَا تَمْلِكُونَ مِنْ رَقِيقِكُمْ، فَإِنْ أَعِشْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينِ إِلَّا سَيَأتِيهِ حَقُّهُ ، حَتَّى الرَّاعِي بِعَدَنَ ، يَأتِيهِ حَقُّهُ ، وَلَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ (7)) (8).

(1)(هق) 12781

(2)

[الحشر/6]

(3)

(د) 2966

(4)

[الحشر/7]

(5)

[الحشر/8 - 10]

(6)

(هق) 12784

(7)

قال الشافعي رضي الله عنه: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ، مِنْهَا: أَنْ يَقُولَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُعْطَى، بِمَعْنَى حَاجَةٍ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، أَوْ مَعْنَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ، إِلَّا وَلَهُ حَقٌّ فِي هَذَا الْمَالِ؛ الْفَيْءِ ، أَوِ الصَّدَقَةِ ، وَهَذَا كَأَنَّهُ أَوْلَى مَعَانِيهِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ:" لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مَرَّةٍ مُكْتَسِبٍ "، وَالَّذِي أَحْفَظُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَعْرَابَ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءِ.

قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ مَضَى هَذَا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ حَكَى أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ السِّيَرِ الْقَدِيمِ مَعْنَى هَذَا ، ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ: إِلَّا أَنْ لَا يُصَابَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ ، وَيُصَابَ الْآخَرُ بِالصِّنْفَيْنِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ، فَيُشْرِكُ بَيْنَهُمْ فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ أَعَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فِي خُرُوجِهِ إِلَى أَهْلِ الرِّدَّةِ بِمَالٍ أَتَى بِهِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ مِنْ صَدَقَةِ قَوْمِهِ، فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ إِذْ كَانَتْ بِالْقَوْمِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، وَالْفَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ. (هق) 12782

(8)

(هق) 12782 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1245

ص: 171

(هق)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: مَا أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ ، أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ، إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. (1)

(1)(هق) 12757 ، (الشافعي) ص325 ، (حم) 292 ، (طس) 1290 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1245

ص: 172

(خ) ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا ، وَاللهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا (1) وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ (2) وَخَشِيتُ أَنْ تَأكُلَهُمْ الضَّبُعُ (3) وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ (4) كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ (5) مَلَأَهُمَا طَعَامًا ، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَادِيهِ ، فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأتِيَكُمْ اللهُ بِخَيْرٍ (6) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا ، قَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ (7) وَاللهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا ، فَافْتَتَحَاهُ ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ (8) سَهْمَانَهُمَا فِيهِ. (9)

(1) الكراع: مَا دُونَ الْكَعْبِ مِنْ الشَّاةِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَا يَكْفُونَ أَنْفُسَهُمْ مُعَالَجَة مَا يَأكُلُونَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد لَا كُرَاعَ لَهُمْ فَيُنْضِجُونَهُ. فتح الباري (ج 11 / ص 486)

(2)

(لَيْسَ لَهُمْ ضَرْع) أَيْ: لَيْسَ لَهُمْ مَا يَحْلِبُونَهُ. وَ (وَلَا زَرْعَ) أَيْ: لَيْسَ لَهُمْ نَبَاتٌ. فتح الباري (ج 11 / ص 486)

(3)

أَيْ: السَّنَةُ الْمُجْدِبَةُ، وَمَعْنَى تَأكُلُهُمْ أَيْ: تُهْلِكُهُمْ. فتح الباري (ج 11 / ص 486)

(4)

أَيْ: قَوِيِّ الظَّهْر مُعَدٍّ لِلْحَاجَةِ. فتح الباري (ج 11 / ص 486)

(5)

الغِرارةُ: الجُوالِق ، والجُوالِقُ: وعاء من الأَوعية معروف. لسان العرب - (ج 5 / ص 11)

(6)

أَيْ: بِالرِّزْقِ. فتح الباري (ج 11 / ص 486)

(7)

(ثكلتك) أَيْ فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلُ فِي التَّعَجُّبِ.

(8)

أَيْ: نَسْتَرْجِعُ، يَقُولُ هَذَا الْمَال أَخَذْته فَيْئًا. فتح الباري (ج 11 / ص 486)

(9)

(خ) 3928 ، (هق) 12780

ص: 173

(د)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه فَقَالَ: حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ ، فَقَالَ: عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ (1)" فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ (2) "(3)

(1) جَمْع مُحَرَّر ، وَهُوَ الَّذِي صَارَ حُرًّا بَعْد أَنْ كَانَ عَبْدًا ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيل عَلَى ثُبُوت نَصِيب لَهُمْ فِي الْأَمْوَال الَّتِي تَأتِي إِلَى الْأَئِمَّة. عون المعبود - (ج 6 / ص 429)

(2)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيد بِالْمُحَرَّرِينَ الْمُعْتَقِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَوْم لَا دِيوَان لَهُمْ وَإِنَّمَا يَدْخُلُونَ تَبَعًا فِي جُمْلَة مَوَالِيهمْ ، وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْبُدَاءَة بِهِمْ وَتَقْدِيمهمْ عِنْد الْقِسْمَة عَلَى غَيْرهمْ ، وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: الْمُرَاد بِالْمُحَرَّرِينَ الْمُكَاتَبُونَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 429)

(3)

(د) 2951 ، (مش) 4276 ، (الضياء) 295

ص: 174

(خ م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ (1) قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) (2)(فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات ")(3)(فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى " قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ (4) أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ:" إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا "، فَحَثَى لِي حَثْيَةً) (5) (ثُمَّ قَالَ لِي: عُدَّهَا ، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا) (6)(فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ)(7).

(1) هُوَ مَال الْجِزْيَة، وَكَانَ عَامِل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاء بْن الْحَضْرَمِيّ. فتح الباري (ج 7 / ص 138)

(2)

(خ) 2174 ، (م) 60 - (2314) ، (حم) 14340

(3)

(خ) 2537 ، (م) 60 - (2314)

(4)

أَيْ: وَعَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بشيء.

(5)

(خ) 2174 ، (حم) 14340

(6)

(م) 60 - (2314) ، (خ) 2174

(7)

(خ) 2993

ص: 175

(خ م ت حم)، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما يُشْبِهُهُ ، قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي ، فَقَالَ: " كَانَ أَبْيَضَ)(1)(قَدْ شَابَ)(2)(هَذِهِ مِنْهُ - وَأَشَارَ إِلَى عَنْفَقَتِهِ -)(3)(وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثَ عَشْرَةَ قَلُوصًا ، قَالَ: فَقُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا ")(4)(فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا ، فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ فَلْيَجِئْ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَمَرَ لَنَا بِهَا)(5).

(1)(خ) 3351 ، (م) 107 - (2343) ، (ت) 2827 ، (حم) 18767

(2)

(م) 107 - (2343) ، (خ) 3351

(3)

(حم) 18791 ، (م) 106 - (2342) ، (جة) 3628 ، (ش) 25064 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(خ) 3351 ، (ت) 2826 ، (يع) 879

(5)

(ت) 2826 ، (طب) ج22ص127ح330

ص: 176

(خ م ت حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(افْتَتَحْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا)(1)(فَأَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ)(2)(بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالنَّعَمِ فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا)(3)(فَصُفَّتْ الْخَيْلُ، ثُمَّ صُفَّتْ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صُفَّتْ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صُفَّتْ الْغَنَمُ، ثُمَّ صُفَّتْ النَّعَمُ)(4)(يُكَثِّرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(5)(قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ قَدْ بَلَغْنَا)(6)(عَشَرَةَ آلَافٍ، وَالطُّلَقَاءُ)(7)(وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه)(8)(فَلَمَّا الْتَقَوْا وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللهُ عز وجل)(9)(فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظُهُورِنَا، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتْ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنْ النَّاسِ)(10)(فَأَدْبَرُوا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ)(11)(قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، يَا لَلْمُهَاجِرِينَ " ، ثُمَّ قَالَ: " يَا لَلْأَنْصَارِ ، يَا لَلْأَنْصَارِ ")(12) وفي رواية: (" فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا، الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " ، قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ " ، قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ")(13)(قَالَ: فَايْمُ اللهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى هَزَمَهُمْ اللهُ)(14)(وَلَمْ يَضْرِبُوا بِسَيْفٍ وَلَمْ يَطْعَنُوا بِرُمْحٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ، مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ (15)" فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ [فَأُعْجِلْتُ] (16) عَنْهُ، فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أَخَذْتُهَا، فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا، " - قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ أَوْ سَكَتَ - فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا يُفِيئُهَا اللهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: صَدَقَ عُمَرُ " ، قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا هَذَا مَعَكِ قَالَتْ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ أَنْ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ؟) (17) (- يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ؟ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَصْنَعِينَ بِهِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ " ، قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ) (18) (مِنْ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ) (19) (قَالَ أَنَسٌ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً ") (20) (فَقَبَضْنَا ذَلِكَ الْمَالَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَكَّةَ فَنَزَلْنَا) (21) (فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ) (22) (يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ) (23) (فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَسُهَيْلَ بْنَ عَمَرٍو مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ) (24) (وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى ، وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا؟) (25) (يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا؟) (26) (وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ؟) (27) (فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ قَدْ وَجَدُوا عَلَيْكَ فِي أَنْفُسِهِمْ لِمَا صَنَعْتَ فِي هَذَا الْفَيْءِ الَّذِي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، قَالَ: " فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنَا إِلَّا امْرُؤٌ مِنْ قَوْمِي، وَمَا أَنَا؟، قَالَ: " فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ فِي هَذِهِ الْحَظِيرَةِ "، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ لَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ، " فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (28)(فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ "، قَالُوا: لَا ، إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ)(29)(فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا فِي أَنْفُسِكُمْ؟ ")(30)(فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ)(31)(- وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ -:)(32)(أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ؟)(33)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَمْ تَكُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَّكُمْ اللهُ؟ " ، قَالُوا: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: " أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللهُ)(34)(بِي؟ " ، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: " وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللهُ بِي؟ " ، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: " وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ اللهُ بِي؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ - كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ -)(35)(ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تُجِيبُونَنِي يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ ، قَالُوا: وَبِمَاذَا نُجِيبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَللهِ وَلِرَسُولِهِ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ؟، قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ: أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُولًا فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلًا فَأَغْنَيْنَاكَ؟ ")(36)(فَقَالُوا: بَلْ للهِ الْمَنُّ عَلَيْنَا وَلِرَسُولِهِ)(37)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ)(38)(فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا لِأَنَّهُمْ حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ)(39)(أَوَجَدْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِي لُعَاعَةٍ مِنْ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ؟، أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ)(40)(أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ)(41)(بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ إِلَى بُيُوتِهِمْ)(42)(وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بُيُوتِكُمْ؟)(43)(فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ")(44)(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِنِسَاءِ الْأَنْصَارِ)(45)(وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ)(46)(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (47) وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ) (48)(الْأَنْصَارُ شِعَارِي (49) وَالنَّاسُ دِثَارِي (50)) (51)(قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللهِ قِسْمًا وَحَظًّا)(52)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً)(53)(شَدِيدَةً (54) فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ "، فَقَالُوا: سَنَصْبِرُ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ) (55)(قَالَ هِشَامٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ ، وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ، قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟)(56).

(1)(م) 136 - (1059)

(2)

(خ) 4082

(3)

(حم) 13000، (م) 136 - (1059)

(4)

(م) 136 - (1059)

(5)

(حم) 13000 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(م) 136 - (1059)

(7)

(خ) 4078، 4082

(8)

(م) 136 - (1059)

(9)

(حم) 13000

(10)

(م) 136 - (1059)

(11)

(خ) 4082

(12)

(م) 136 - (1059)

(13)

(خ) 4082 ، (م) 135 - (1059)

(14)

(م) 136 - (1059)

(15)

(حم) 13064 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(16)

(حم) 14007، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(17)

(حم) 13000، (م) 134 - (1809)، (د) 2718

(18)

(حم) 12129، (م) 134 - (1809)

(19)

(م) 134 - (1809)، (حم) 13000

(20)

(خ) 4082

(21)

(م) 136 - (1059)

(22)

(خ) 4078

(23)

(م) 136 - (1059)

(24)

(حم) 13599، (خ) 4076

(25)

(خ) 4082 ، (م) 135 - (1059)

(26)

(خ) 4076

(27)

(خ) 3567

(28)

(حم) 11748، (خ) 4076

(29)

(خ) 3327، (م) 133 - (1059)، (س) 2611

(30)

(حم) 11748 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(31)

(خ) 4076

(32)

(خ) 3567، (م) 134 - (1059)

(33)

(خ) 4076

(34)

(حم) 11564، (م) 139 - (1061)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(35)

(خ) 4075، (م) 139 - (1061)

(36)

(حم) 11748

(37)

(حم) 13680 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(38)

(ت) 3901، (خ) 4079، 2977، (م) 133 - (1059)

(39)

(خ) 4076

(40)

(حم) 11748 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(41)

(م) 133 - (1059)، (خ) 3567

(42)

(خ) 4078

(43)

(خ) 3567، (م) 133 - (1059)

(44)

(خ) 4076، (م) 123 - (1059)

(45)

(ت) 3909، (م) 173 - (2507) ، (خ) 4623 ، (حم) 11748، (حب) 7280

(46)

(م) 173 - (2507)

(47)

أَيْ: بِطَانَتِي وَخَاصَّتِي ، قَالَ الْقَزَّاز: ضَرَبَ الْمَثَل بِالْكَرِشِ لِأَنَّهُ مُسْتَقَرّ غِذَاء الْحَيَوَان الَّذِي يَكُون فِيهِ نَمَاؤُهُ، وَيُقَال: لِفُلَانِ كَرِش مَنْثُورَة أَيْ عِيَال كَثِيرَة، وَالْعَيْبَة: مَا يُحْرِز فِيهِ الرَّجُل نَفِيس مَا عِنْده، يُرِيد أَنَّهُمْ مَوْضِع سِرّه وَأَمَانَته. فتح الباري (ج 11 / ص 108)

(48)

(حم) 12975، (خ) 3567 ، 6818، (م) 133 - (1059)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(49)

الشِّعَار: مَا يَلِي الْجَسَد مِنْ الثِّيَاب. عون المعبود - (ج 1 / ص 317)

(50)

هو الثَّوبُ الذي يكون فوقَ الشِّعارِ ، يعني أنتم الخاصَّةُ والناسُ العامَّةُ. النهاية في غريب الأثر (ج 2 / ص 214)

(51)

(حم) 9424، (خ) 4075، (م) 139 - (1061)

(52)

(حم) 11748، (خ) 2978، (م) 123 - (1059)

(53)

(خ) 4075

(54)

أَشَارَ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ مِنْ اِسْتِئْثَارِ الْمُلُوكِ مِنْ قُرَيْش عَنْ الْأَنْصَارِ بِالْأَمْوَالِ وَالتَّفْضِيل فِي الْعَطَاءِ وَغَيْر ذَلِكَ. فتح الباري (ج 7 / ص 242)

(55)

(م) 123 - (1059)، (خ) 2978، (حم) 11564

(56)

(خ) 4082 ، (م) 135 - (1059)، (حم) 14008

ص: 177

(حم)، عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: " إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا لَا أُعْطِيهِمْ شَيْئًا ، أَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ "(1)

(1)(حم) 23230 (د) 2652 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2236 ، الصَّحِيحَة: 1701

ص: 178

(خ م حم)، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِي ، فَجَعَلَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَيِّئٍ فِي أَلْفَيْنِ وَيُعْرِضُ عَنِّي ، فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ حِيَالِ وَجْهِهِ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ ، فَضَحِكَ حَتَّى اسْتَلْقَى لِقَفَاهُ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُكَ) (1)(أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا ، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا)(2)(وَإِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّئٍ ، جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(ثُمَّ أَخَذَ يَعْتَذِرُ فَقَالَ: إِنَّمَا فَرَضْتُ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمْ الْفَاقَةُ ، وَهُمْ سَادَةُ عَشَائِرِهِمْ ، لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنْ الْحُقُوقِ)(4)(فَقُلْتُ: لَا أُبَالِي إِذًا)(5).

(1)(حم) 316 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(خ) 4394

(3)

(م) 196 - (2523)

(4)

(حم) 316

(5)

(خ) 4394

ص: 179