الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَتْلُ الْفَلَّاحِ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ فِي الْجِهَاد
(حم) ، عَنْ الْمُرَقِّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، " حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ " ، فَانْفَرَجُوا عَنْهَا ، " فَوَقَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (1)) (2)(ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُكَ أَنْ لَا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا (3) ") (4)
(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا قَاتَلَتْ قُتِلَتْ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّة فِي تَحْرِيم قَتْلهَا لِأَنَّهَا لَا تُقَاتِل؟، فَإِذَا قَاتَلَتْ ، دَلَّ عَلَى جَوَاز قَتْلهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 105)
(2)
(حم) 16035 ، (د) 2669 ، (حب) 4791 ، (عب) 9382 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
الْعَسِيف: الْأَجِير وَالتَّابِع. عون المعبود - (ج 6 / ص 105)
(4)
(حم) 17647 ، (جة) 2842 ، (د) 2669 ، (عب) 9382 ، (ش) 33117 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1210 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.