الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دِيَةُ جِرَاحِ الْأُنْثَى
(س)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا "(1)(ضعيف)
(1)(س) 4805 ، (عب) 17756 ، (قط) ج3ص91ح38 ، انظر الإرواء (2254)، والتعليق على الروضة الندية (2/ 310) ، وضعيف الجامع الصغير (3719)
(ش)، وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عَندِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. (1)
(1)(ش) 27496 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2250
(ط)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ ، إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ (1). (2)
(1) قَالَ مالك: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ ، وَمَا دُونَ الْمَأمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا ، مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.
(2)
(ط) ج2ص853 ، (ش) 27500 ، وإسناده صحيح.
(ط)، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ ، فَقَالَ: عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ؟ ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ ، قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ ، قَالَ: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ ، فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ ، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. (1)
(1)(ط) ج2ص860 ، (عب) 17749 ، (ش) 27504 ، (هق) 16090 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2255، وقال: وقوله: (السنة) ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في (المصطلح). أ. هـ
(ط)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ. (1)
(1)(ط) ج2ص854 ، وإسناده صحيح.