الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْوَاعُ اَلْقَتْل
الْقَتْلُ الْخَطَأ
صُوَرُ الْقَتْلِ الْخَطَأ
(عب س د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (1) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (2)(بِحِجَارَةٍ (3) أَوْ بِالسِّيَاطِ ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا ، فَهُوَ خَطَأٌ (4) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (5) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا ، فَهُوَ قَوَدٌ (6)) (7)(لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (8) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (9) ") (10)
(1) عِمِّيَّا: مِنْ الْعَمَى ، كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي ، أَيْ: مَنْ قُتِلَ فِي حَالٍ يَعْمَى أَمْرُه ، فَلَا يَتَبَيَّنُ قَاتِلُه وَلَا حَالُ قَتْلِه. عون المعبود (ج10/ص62)
(2)
(س) 4789 ، (د) 4539 ، (جة) 2635 ، (عب) 17203
(3)
أَيْ: تَرَامَى الْقَوْمُ ، فَوُجِدَ بَيْنَهمْ قَتِيل. عون المعبود (ج 10 / ص 62)
(4)
أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأ حَيْثُ تَجِب الدِّيَة ، لَا الْقِصَاص. عون (10/ 62)
(5)
أَيْ: دِيَته دِيَة الْخَطَأ. عون المعبود - (ج 10 / ص 62)
(6)
أَيْ: فَحُكْمه الْقِصَاص. عون المعبود - (ج 10 / ص 62)
(7)
(د) 4539 ، (س) 4790 ، (جة) 2635 ، (عب) 17203
(8)
أَيْ: صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص. عون المعبود (10/ 62)
(9)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَسَّرُوا الْعَدْل: الْفَرِيضَة ، وَالصَّرْف: التَّطَوُّع. عون المعبود (10/ 62)
(10)
(عب) 17203 ، (س) 4790 ، (د) 4539 ، (جة) 2635 ، (هق) 15781
(ت س د جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا)(1)(وَالْحَجَرِ)(2)(وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ)(3)(مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا)(4)(وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ)(5)(فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا ، فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ)(6) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (7) فَلَيْسَ مِنَّا (8) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ) (9)
(1)(س) 4793 ، (جة) 2627
(2)
(س) 4794
(3)
(حم) 7033 ، (س) 4795 ، (د) 4565
(4)
(س) 4791 ، (جة) 2627 ، (ش) 27422
(5)
(حم) 7033 ، (د) 4565
(6)
(د) 4565 ، (حم) 7033
(7)
أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74)
(8)
أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ ، لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله ، وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم ، لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ ، فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74)
(9)
(حم) 7033 ، (س) 4801 ، (د) 4564 ، (جة) 2630
(م ت س د)، وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ:(إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ)(1)[حَبَشِيًّا](2)(بِنِسْعَةٍ (3) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا قَتَلَ أَخِي) (4) (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَقَتَلْتَهُ؟ ") (5)(قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ)(6)(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ)(7)(قَالَ: " كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ " ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ)(8) وَ (وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ)(9)(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ " ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِي)(10)(مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأسِي)(11)(قَالَ: " أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ ، تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟ " ، قَالَ: لَا)(12)(قَالَ: " فَتَرَى)(13)(مَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟ ")(14)(قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ)(15)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيُّ الْمَقْتُولِ: " أَتَعْفُو؟ " ، قَالَ: لَا ، قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " ، قَالَ: لَا)(16)(قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ)(17)(" فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: دُونَكَ صَاحِبَكَ)(18)(فَلَمَّا ذَهَبَ دَعَاهُ ، قَالَ: أَتَعْفُو؟ " ، قَالَ: لَا ، قَالَ: " أَتَأخُذُ الدِّيَةَ؟ " ، قَالَ: لَا ، قَالَ: " أَتَقْتُلُ؟ " ، قَالَ: نَعَمْ)(19)(قَالَ: " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ ")(20)(فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ")(21) وفي رواية: (فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(22)(لِجُلَسَائِهِ: " الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " ، قَالَ:)(23)(فَأَدْرَكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا: وَيْلَكَ)(24)(أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟)(25)(فَرَجَعَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: " إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ ")(26)(وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ)(27)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ)(28)(أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ)(29)(بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ)(30)(فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ؟ ")(31)(قَالَ: بَلَى ، قَالَ: " فَإِنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ ")(32)(فَخَلَّى عَنْهُ الرَّجُلُ)(33)(فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ)(34)(ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ)(35)(قَالَ: فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ)(36).
(1)(م) 32 - (1680)
(2)
(د) 4501
(3)
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: النِّسْعُ بِالْكَسْرِ: سَيْرٌ يُنْسَجُ عَرِيضًا عَلَى هَيْئَةِ أَعِنَّةِ الْبِغَالِ تُشَدُّ بِهِ الرِّحَالُ ، وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ نِسْعَةُ ، وَسُمِّيَ نِسْعًا لِطُولِهِ. الْجَمْعُ نُسَعٌ بِالضَّمِّ ، وَنِسَعٌ بِالْكَسْرِ كَعِنَبٍ ، وَأَنْسَاعٌ وَنُسُوعٌ.
(4)
(م) 32 - (1680) ، (س) 4727
(5)
(س) 4727 ، (م) 32 - (1680)
(6)
(م) 32 - (1680) ، (س) 4727
(7)
(س) 4727 ، (م) 32 - (1680)
(8)
(م) 32 - (1680) ، (س) 4727
(9)
(ت) 1407 ، (س) 4722 ، (د) 4498 ، (جة) 2690
(10)
(س) 4727 ، (م) 32 - (1680) ، (د) 4501
(11)
(م) 32 - (1680) ، (س) 4727 ، (د) 4501
(12)
(د) 4501
(13)
(م) 32 - (1680)
(14)
(د) 4501
(15)
(م) 32 - (1680)
(16)
(س) 4724 ، (د) 4499
(17)
(س) 4723 ، (د) 4499
(18)
(م) 32 - (1680) ، (س) 4727
(19)
(س) 4723 ، (د) 4499
(20)
(س) 4730 ، (جة) 2691 ، (د) 4499
(21)
(م) 32 - (1680) ، (س) 4727
(22)
(م) 33 - (1680)
(23)
(س) 4729 ، (م) 33 - (1680)
(24)
(س) 4727
(25)
(س) 4726
(26)
(م) 32 - (1680) ، (س) 4727
(27)
(س) 4727 ، (م) 32 - (1680)
(28)
(ت) 1407 ، (س) 4722 ، (د) 4498 ، (جة) 2690
(29)
(م) 32 - (1680) ، (س) 4727
(30)
(س) 4724 ، (د) 4499
(31)
(د) 4501
(32)
(س) 4727 ، (م) 32 - (1680)
(33)
(ت) 1407 ، (م) 33 - (1680)
(34)
(س) 4722 ، (د) 4499
(35)
(جة) 2691
(36)
(ت) 1407 ، (س) 4722 ، (د) 4498 ، (جة) 2690 ، (ش) 27998