الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى
(خ م هق)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ (1) فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) (2)(سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ)(3)(فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (4)") (5) (فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ (6)؟ "، فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ (7) إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ (8)) (9)(وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ)(10)(وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ)(11)(فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " ، قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ)(12)(إِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ)(13)(وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ)(14)(" فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " ، فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ)(15)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَطْلِقُوهُ، قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَةُ " (16)) (17)
(1) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح الباري (ج 12 / ص 189)
(2)
(خ) 450 ، (م) 1764
(3)
(خ) 2290 ، (م) 1764
(4)
فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية ، وإلا لم يربطوه في المسجد. ع
(5)
(خ) 450 ، (م) 1764
(6)
أَيْ: مَا الَّذِي اِسْتَقَرَّ فِي ظَنّك أَنْ أَفْعَلهُ بِك؟. فتح الباري (ج 12 / ص 189)
(7)
أَجَابَ بِأَنَّهُ ظَنَّ خَيْرًا فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّد خَيْر، أَيْ: لِأَنَّك لَسْت مِمَّنْ يَظْلِم، بَلْ مِمَّنْ يَعْفُو وَيُحْسِن. فتح الباري (ج 12 / ص 189)
(8)
أَيْ: إِنْ تَقْتُل تَقْتُل صَاحِب دَمٍ ، لِدَمِهِ مَوْقِع يَشْتَفِي قَاتِله بِقَتْلِهِ ، وَيَدْرِك ثَأره لِرِيَاسَتِهِ وَعَظَمَته. فتح الباري (ج 12 / ص 189)
(9)
(م) 1764 ، (خ) 4114
(10)
(هق) 17810 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1216 ، (خ) 4114
(11)
(م) 1764 ، (خ) 4114
(12)
(خ) 4114 ، (م) 1764
(13)
(هق) 17810
(14)
(م) 1764
(15)
(خ) 4114 ، (م) 1764
(16)
واستدل العلماء بفعله صلى الله عليه وسلم على جواز المَنِّ للإمام. ع
(17)
(هق) 17810
(خ م حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه جَارِيَةً مِنْ سَبْيِ (1) هَوَازِنَ "، فَوَهَبَهَا لِي ، فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى أَخْوَالِي مِنْ بَنِي جُمَحٍ لِيُصْلِحُوا لِي مِنْهَا ، حَتَّى أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ آتِيَهُمْ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِيبَهَا إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ الْمَسْجِدِ حِينَ فَرَغْتُ) (2) (فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ قَدْ خَرَجُوا يَسْعَوْنَ) (3) (فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ ، انْظُرْ مَا هَذَا) (4) (فَقُلْتُ: مَا شَأنُكُمْ؟) (5) (قَالُوا: " أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذَا؟، قُلْتُ: " أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَبَايَا النَّاسِ "، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلِّ سَبِيلَهَا) (6) (فَقُلْتُ لَهُمْ: تِلْكَ صَاحِبَتُكُمْ فِي بَنِي جُمَحٍ ، فَاذْهَبُوا فَخُذُوهَا، فَذَهَبُوا فَأَخَذُوهَا) (7).
(1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال.
(2)
(حم) 5374، (د) 2474، (م) 28 - (1656)، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1211، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3)
(حم) 4922، (خ) 2975
(4)
(خ) 2975
(5)
(حم) 5374
(6)
(م) 28 - (1656)، (خ) 2975
(7)
(حم) 5374، (د) 2474
(د حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ (1) بِمَالٍ ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ لِخَدِيجَةَ رضي الله عنها أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنَى عَلَيْهَا (2) " فَلَمَّا رَآهَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً (3) وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا (4) فَافْعَلُوا " ، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللهِ، فَأَطْلَقُوهُ ، وَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا) (5) (" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأجِجَ (6) حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ، فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأتِيَا بِهَا (7) ") (8)
(1) أَيْ: زَوْجهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129)
(2)
أَيْ: دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ. عون (ج6ص 129)
(3)
أَيْ: لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا ، وَفِي عُنُقهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 129)
(4)
أَيْ: مَا أَرْسَلْت. عون المعبود - (ج 6 / ص 129)
(5)
(حم) 26405 ، (د) 2692 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(6)
هُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ التَّنْعِيم. عون المعبود - (ج 6 / ص 129)
(7)
فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز خُرُوج الْمَرْأَة الشَّابَّة الْبَالِغَة مَعَ غَيْر ذِي مَحْرَم ، لِضَرُورَةٍ دَاعِيَة لَا سَبِيل لَهَا إِلَّا إِلَى ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 129)
(8)
(د) 2692 ، (ك) 4306 ، انظر الإرواء: 1216 ، هداية الرواة: 3897
(خ)، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ، ثُمَّ كَلَّمَنِي (1) فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ (2) "(3)
(1)(ثُمَّ كَلَّمَنِي) أَيْ: شَفَاعَةً. عون المعبود (7/ 252)
(2)
إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى ، إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ ، أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القاراء.
(لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ) أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ ، يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ.
وَإِنَّمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم كَذَلِكَ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ ، وَهِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ ، وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا ، فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ ، وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ ، هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ ، وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون المعبود (7/ 253)
(3)
(خ) 2970، (د) 2689، (حم) 16779