الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّم
قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا
(خ م س حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:)(1)(رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ)(2)(أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا)(3)(فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (4)) (5) فَيُقْتَلُ بِهِ (6)(وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (7)) (8)
وفي رواية (9): (وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ")
(1)(خ) 6484 ، (م) 25 - (1676)
(2)
(س) 4057 ، (خ) 6484
(3)
(س) 4743 ، (خ) 6484
(4)
أَيْ: القِصاص.
(5)
(س) 4057
(6)
(حم) 509
(7)
قَوْله " التَّارِك لِدِينِهِ " عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ اِرْتَدَّ بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ ، فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَام.
وَقَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " يَتَنَاوَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَنْ الْجَمَاعَة ، بِبِدْعَةٍ أَوْ نَفْيِ إِجْمَاعٍ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِج وَغَيْرهمْ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": ظَاهِرُ قَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " أَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا اِرْتَدَّ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ ، كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَبَ ، وَيُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ ، كَأَهْلِ الْبَغْي ، وَقُطَّاعِ الطَّرِيق ، وَالْمُحَارِبِينَ مِنْ الْخَوَارِج وَغَيْرهمْ، قَالَ: فَيَتَنَاوَلهُمْ لَفْظ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ بِطَرِيقِ الْعُمُوم، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، لَمْ يَصِحَّ الْحَصْر ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَنْفِيَ مَنْ ذُكِرَ وَدَمُهُ حَلَالٌ ، فَلَا يَصِحُّ الْحَصْر، وَكَلَامُ الشَّارِعِ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَصْفَ الْمُفَارَقَةِ لِلْجَمَاعَةِ يَعُمُّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ ، قَالَ: وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ تَرَكَ دِينَه ، غَيْر أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَرَكَ كُلَّهُ ، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ تَرَكَ بَعْضَه.
وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ ، لِأَنَّ أَصْلَ الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: الِارْتِدَاد ، فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودِه، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ لَا يُسَمَّى مُرْتَدًّا ، فَيَلْزَم الْخُلْفُ فِي الْحَصْر.
وَالتَّحْقِيقُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَصْرَ فِيمَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ عَيْنًا، وَأَمَّا مَنْ ذَكَرَهُمْ فَإِنَّ قَتْلَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِنَّمَا يُبَاحُ إِذَا وَقَعَ حَالَ الْمُحَارَبَة وَالْمُقَاتَلَة، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أُسِرَ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ صَبْرًا اِتِّفَاقًا فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ، وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمُحَارِبِينَ أَيْضًا. فتح الباري (ج 19 / ص 317)
(8)
(م) 25 - (1676) ، (خ) 6484
(9)
(س) 4743 ، (د) 4353 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 2196