المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار (خ م د) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌ذكر الله والدعاء

- ‌الصِّيَامُ فِي الْجِهَاد

- ‌عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِهَاد

- ‌عَقْرُ الْمُسْلِمِ فَرَسَهُ أَثْنَاءَ الْقِتَال

- ‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار

- ‌إِتْلَافُ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وتَحْرِيقُها

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاته

- ‌الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم

- ‌حُكْمُ الْقِتَالِ الدِّفَاعِيِّ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌قِتَالُ الْبُغَاةِ فِي الْحَرَم

- ‌تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّار

- ‌إضْرَارُ الْمُجَاهِدِ بِغَيْرِهِ فِي الْجِهَاد

- ‌أَصْنَافٌ يَحْرُمُ قَتْلُهَا فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ رَسُولِ الْكُفَّار

- ‌قَتْلُ الْفَلَّاحِ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ النِّسَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ الرَّاهِبِ فِي الْجِهَاد

- ‌مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْجِهَادِ الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْف

- ‌حُكْمُ الْفِرَار مِنْ الزَّحْف

- ‌شُرُوطُ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْف

- ‌أَنْ يَزِيدَ الْكُفَّارُ عَلَى ضِعْفِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ التَّحَيُّزُ إِلَى فِئَة

- ‌الْمُثْلَة

- ‌الْغُلُول

- ‌الْأَخْذ مِنْ الْغَنِيمَة قَبْل الْقَسْم

- ‌وَقْتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْوَاعُ الْجِهَاد

- ‌إِعْدَادُ الْعُدَّةِ لِلْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ الْجِهَاد

- ‌الْجِهَاد فِي الْبَحْر

- ‌جِهَادُ الْمَدِينِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا

- ‌حُكْمُ الْجِهَادِ عَلَى جُعْل

- ‌حَالَات اَلْجِهَاد الْكِفَائِيّ

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجِهَاد

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْبَيَان

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْقِتَال

- ‌مَا لَا يُحْمَلُ إِلَى دَارِ الْحَرْب

- ‌حَمْلُ الْقُرْآنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْأَمَان

- ‌أَحْكَامُ دَارِ الْحَرْب

- ‌إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحُدُودَ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانِ ثُمَّ اعْتَدَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالهمْ أَوْ دِمَائِهِمْ

- ‌إِقَامَةُ الْمُسْلِمِ بِدَارِ الْحَرْب

- ‌الْهِجْرَةُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة قَبْلَ فَتْحِ مَكَّة

- ‌حُكْمُ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة بَعْدِ فَتْحِ مَكَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِجْرَة

- ‌حكم تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّار

- ‌تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ الْإِيمَان

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْكافِرِ قَبْلَ الْإِسْلَام

- ‌الْإِسْلَامُ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِد

- ‌مُعَامَلَةُ الْأَسْرَى

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِمَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِأَسْرَى مُسْلِمِين

- ‌مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى

- ‌قَتْل الإِمَام الأَسْرَى مِنْ الرِّجَال

- ‌الْحُكْم إِذَا أَسْلَمَ الْأَسِير أَوْ طَلَب عَقْد الذِّمَّة

- ‌مَالُ الْأَسِير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَة

- ‌تَمَلُّكُ الْمُجَاهِدِينَ الْأَرْضَ الْمَغْنُومَة

- ‌أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتُرِدَّتْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْغَنِيمَة

- ‌إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِه

- ‌إِسْلَامُ عَبْدِ الْحَرْبِيِّ أو خُرُوجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌قِسْمَةُ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْمُ اللهِ وَرَسُوله

- ‌سَهْم اللهِ وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة فِي عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْم اللهِ وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة بَعْد عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْمُ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْمُ الْيَتَامَى

- ‌تَعْرِيفُ الْيَتَامَى

- ‌عَدَدُ أَسْهُمِ الْمُقَاتِلِ الْفَارِسِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْغَانِمِ رَدّهُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌مَكَانُ تَقْسِيمِ الْغَنِيمَة

- ‌تَقْسِيمُ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة

- ‌حُكْمُ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مِقْدَارُ النَّفْلِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْإِسْلَام

- ‌أَخْذُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّفِيّ مِنْ خُمُس الْغَنِيمَة

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌الرَّضْخُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌الرَّضْخُ لِلْعَبْد

- ‌الرَّضْخ لِلْمَرْأَةِ

- ‌إِذَا لَحِقَ اَلْمَدَد بِالْجَيْشِ بَعْد اِنْقِضَاء اَلْقِتَال وَقَبْل حِيَازَة اَلْغَنِيمَة

- ‌السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُول

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْقَتْل

- ‌اَلْفَيْء

- ‌مَصَارِفُ الْفَيْء

- ‌اَلسَّلْم (الصُّلْح)

- ‌أَنْوَاعُ السَّلْم

- ‌اَلسَّلْمُ اَلْمُؤَبَّد (عَقْدُ الذِّمَّة)

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ الْإِقَامَةُ وَالتَّنَقُّلُ

- ‌حُكْمُ إِقَامَةِ وَتَنَقُّلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ الْمَجُوس

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب (عَبَدَة الْأَوْثَان)

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْد اَلذِّمَّة اَلْكَفّ عَنْهُمْ

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ اَلذِّمِّيَّةِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَرَطَهَا اَلْإِمَام

- ‌مُعَامَلَةُ الذِّمِّيّ

- ‌تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ

- ‌تَوَلِّي الذِّمِّيِّ الْمَنَاصِب

- ‌السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الذِّمِّيِّ

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ (الْجِزْيَة)

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّة

- ‌مِقْدَارُ جِزْيَةِ الرُّءُوس

- ‌جِزْيَةُ الْأَرْض (الْخَرَاج)

- ‌مُسْقِطَات اَلْخَرَاج

- ‌جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌مِقْدَار جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌أَنْوَاعُ اَلْجِزْيَةِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى طَبَقَاتِ النَّاس

- ‌شُرُوطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌الْبُلُوغُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌الذُّكُورَةُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْعَبْد

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَة

- ‌مِنْ مُسْقِطَاتِ الْجِزْيَةِ الْإِسْلَام

- ‌اَلسَّلْمُ الْمُؤَقَّت

- ‌أَمَانُ آحَادِ الْمُسْلِمِين

- ‌أَنْوَاعُ الْأَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤَمَّن

- ‌تَأمِينُ الرَّسُول

- ‌مِنْ شُرُوطِ رَدِّ عَقْدِ الْأَمَانِ إِعَادَتُهُمْ إِلَى مَأمَنِهِمْ الْأَوَّل

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الْأَمَانِ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ

- ‌أَسْبَابُ نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّة

- ‌ الْجِنَايَات}

- ‌أَحْكَامٌ عَامَّةٌ لِلْحُدُود

- ‌إِقَامَةُ الْحَدّ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيض

- ‌إِقَامَة اَلْحَدّ عَلَى اَلْحَامِل والمُرْضِع وَالْحَائِض والنُّفَسَاء

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّة

- ‌وِلَايَة إِقَامَةِ الْحُدُود

- ‌دَرْءُ الْحَدِّ بِالشُّبْهَة

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُود

- ‌الصُّلْحُ فِي الْحُدُود

- ‌حُكْم سُقُوط الْحَدِّ بالتَّوبَة

- ‌التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَدّ

- ‌اَلْقِصَاص

- ‌حُكْم الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ الْقَاتِل

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ التَّكْلِيف

- ‌الْقَاتِلُ الْمَجْنُون

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ مُحَدَّداً غَيْرَ مَجْهُول

- ‌شُرُوطُ الْمَقْتُول

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ جُزْءَ الْقَاتِل

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّم

- ‌قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمُمَاثَلَةِ (الْمُكَافَأَة) فِي الْقِصَاص

- ‌الْمُمَاثَلَةُ فِي كَمَالِ الذَّات

- ‌الْمُمَاثَلَةُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْعُبُودِيَّة

- ‌الْمُمَاثَلَة فِي الدِّين

- ‌شُرُوطُ الْقَتْل

- ‌كَوْنُ الْقَتْلِ عَمْدًا

- ‌الْقَتْلُ بِالتَّسْبِيبِ

- ‌مَا لا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ الشِّجَاج

- ‌الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْس

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيق

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيقِ عَلَى النَّفْس

- ‌الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاص

- ‌اِتِّفَاقُ جَمِيعُ الْأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ تَعَدُّدِهِمْ عَلَى اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌عَدَمُ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فِي اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاص

- ‌مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه

- ‌اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالْمِثْل

- ‌اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِوَسِيلَةٍ مَشْرُوعَة

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاص

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌قَتْلُ الْوَالِدِ وَلَدَه

- ‌قَتْلُ الزَّوْجِ لِلزِّنَا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّة

- ‌ اَلدِّيَات

- ‌أَقْسَامُ اَلدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَا تَجِبُ مِنْه

- ‌الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَة

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة

- ‌الدِّيَةُ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَة

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة فِي الْقَتْلِ الْخَطَأ

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِل

- ‌الدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَال

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَة

- ‌كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومَ الدَّم

- ‌قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا

- ‌صُوَرُ الْقَتْلِ الْخَطَأ

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس

- ‌دِيَة الذِّمِّيّ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيّ

- ‌دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا

- ‌دِيَةُ الْعَيْنَيْن

- ‌دِيَةُ عَيْنِ الْأَعْوَر

- ‌دِيَةُ الشَّفَتَيْن

- ‌دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن

- ‌دِيَةُ الْأَظْفَار

- ‌دِيَةُ الْأَسْنَان

- ‌دِيَة الْجَائِفَة

- ‌دِيَة جِرَاح الْعَبْد

- ‌دِيَة الْمُوضِحَة

- ‌دِيَة الْمُنْقِلَة

- ‌دِيَة الْآمَّة (الْمَأمُومَة)

- ‌دِيَةُ الْيَدَيْن

- ‌دِيَةُ الرِّجْلَيْنِ

- ‌دِيَةُ الْأُنْثَيَيْن

- ‌دِيَةُ الْأَضْلَاع

- ‌دِيَةُ الصُّلْب

- ‌دِيَةُ الذَّكَر

- ‌دِيَة اللِّسَان

- ‌دِيَة الْأَنْف

- ‌دِيَةُ جِرَاحِ الْأُنْثَى

- ‌دِيَة الثَّدْيَيْنِ

- ‌تَعَدُّدُ الدِّيَات

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَة

- ‌يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ وَرَثَةُ الْمَقْتُول

- ‌سُقُوطُ الدِّيَة

- ‌الصُّلْحُ عَنْ الدِّيَة

- ‌ اَلْقَسَامَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَسَامَة

- ‌وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي الْقَسَامَة

- ‌ الْحِرَابَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌أَنْوَاعُ الْحِرَابَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ التَّخْوِيف

- ‌عُقُوبَةُ الْحِرَابَة

- ‌تَوْبَةُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْه

- ‌صِفَةُ تَوْبَةِ الْمُحَارِب

- ‌ اَلصِّيَال

- ‌دَفْع اَلصَّائِل

- ‌ حَدُّ الْبَغْي

- ‌قِتَالُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ والْبِدَع

- ‌قَتْلُ جَرِيحِ أَهْلِ الْبَغْي

- ‌ حَدُّ الرِّدَّة

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَد

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدّ

- ‌حَدُّ السَّاحِر

- ‌ حَدُّ السُّكْر

- ‌ضَابِطُ الْمُسْكِر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالشَّهَادَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالرَّائِحَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالْقَيْء

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر

- ‌تَكْرَارُ السُّكْر

- ‌جِنَايَة السَّكْرَان

- ‌ اَلسَّرِقَة

- ‌سَرِقَة اَلْجَائِع وَالْمُحْتَاج

- ‌سَرِقَةُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّده

- ‌سَرِقَةُ الْمُكَاتَب

- ‌شَرْطُ السَّرِقَة

- ‌أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة

- ‌أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوق

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوق

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْإِقْرَار

- ‌عَدَدُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَة

- ‌كَوْنُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْقَاضِي

- ‌تَعْرِيضُ الْقَاضِي لِلْمُقِرِّ بِالسَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْقَرَائِن

- ‌حَدُّ السَّرِقَة

- ‌مِقْدَارُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَعْلِيقُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَكَرُّرُ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌ اَلْإِكْرَاه

- ‌أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّصَرُّفَات

- ‌ اَلْقَذْف

- ‌حَدُّ الْقَذْف

- ‌الْقَذْفُ بِالتَّعْرِيض

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْقَاذِفُ رَقِيقًا

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْف

- ‌أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ غَيْرَ أَصْلٍ لِلْمَقْذُوف

- ‌قَذْفُ الْقَرِيب

- ‌تَكْرِيرُ الْقَذْف

- ‌تَكْرِيرُ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ وَاحِدًا

- ‌الْمَقْذُوفُ جَمَاعَة

- ‌ اَلزِّنَا

- ‌اَلزِّنَا بِالْمَحَارِمِ

- ‌مَا يَثْبُت بِهِ اَلزِّنَا

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالشَّهَادَةِ

- ‌شُرُوط اَلشُّهُود بِالزِّنَا

- ‌كَوْن شُهُود اَلزِّنَا أَرْبَعَة

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْإِقْرَارِ

- ‌كَوْنُ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا أَرْبَعًا

الفصل: ‌ ‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار (خ م د) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار

(خ م د)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ يَهْجُو النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ " وَأَهْلُهَا أَخْلَاطٌ ، مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، وَالْيَهُودُ ، وَكَانُوا يُؤْذُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ ، " فَأَمَرَ اللهُ عز وجل نَبِيَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ ، فَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللهُ: {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} (1)" ، فَلَمَّا أَبَى كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ أَنْ يَنْزِعَ عَنْ أَذَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) (2) (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ " ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " نَعَمْ ") (3) (قَالَ: فَأذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا (4) قَالَ: " قُلْ " ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ) (5) (- يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (6) (قَدْ سَأَلَنَا الصَّدَقَةً ، وَقَدْ عَنَّانَا (7)) (8) (فَقَالَ: وَأَيْضًا؟ ، وَاللهِ لَتَمَلُّنَّهُ ، قَالَ: فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ ، فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ) (9) (وَإِنَّا قَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، ارْهَنُونِي (10) فَقَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ ، قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ ، فَقَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ ، قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا ، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ ، هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا ، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ السِّلَاحَ ، فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأتِيَهُ ، فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ - وَهُوَ أَخُو كَعْب بْنِ الْأَشْرَفِ مِنْ الرَّضَاعَةِ - فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وفي رواية: فَدَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، مَعَهُ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ ، فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأسِهِ ، فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا ، وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَطْيَبَ ، فَقَالَ كَعْبٌ: عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ ، وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتَأذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأسَكَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، فَشَمَّهُ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ) (11) (فَلَمَّا قَتَلُوهُ ، فَزِعَتْ الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ ، فَغَدَوْا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: طُرِقَ صَاحِبُنَا فَقُتِلَ ، " فَذَكَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَانَ يَقُولُ ، وَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْ يَكْتُبَ بَيْنَهُ كِتَابًا ، يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيهِ ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً صَحِيفَةً ") (12)

(1)[آل عمران/186]

(2)

(د) 3000

(3)

(خ) 2867، (م) 119 - (1801)

(4)

كَأَنَّهُ اِسْتَأذَنَهُ أَنْ يَفْتَعِلَ شَيْئًا يَحْتَال بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّف " الْكَذِبُ فِي الْحَرْب " وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ سِيَاق اِبْن سَعْد لِلْقِصَّةِ أَنَّهُمْ اِسْتَأذَنُوا أَنْ يَشْكُوا مِنْهُ وَيَعِيبُوا رَأيه. فتح الباري (ج 11 / ص 367)

(5)

(خ) 3811، (م) 119 - (1801)

(6)

(خ) 2867

(7)

مِنْ الْعَنَاءِ ، وَهُوَ التَّعَبُ. فتح الباري (ج 11 / ص 367)

(8)

(د) 2768، (خ) 2867

(9)

(خ) 2867

(10)

أَيْ: اِدْفَعُوا لِي شَيْئًا يَكُون رَهْنًا عَلَى التَّمْر الَّذِي تُرِيدُونَهُ. فتح الباري (ج 11 / ص 367)

(11)

(خ) 3811، (م) 119 - (1801)، (د) 2768

(12)

(د) 3000

ص: 9