الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِقْدَارُ النَّفْلِ مِنْ الْغَنِيمَة
التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْحَرْب
(مالك)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنْ الْخُمُسِ. (1)
(1)(ط) 975 ، (هق) 12592
(د حم)، وَعَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ:(أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِيَةَ (1) وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ رضي الله عنهما فَأَتَيْتُهُ بِهَا (2) فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (3) وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ (4) " لَأَعْطَيْتُكَ (5) ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ ، فَأَبَيْتُ) (6) وَ (قُلْتُ: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْكَ) (7).
(1) أَيْ: فِي زَمَان إِمَارَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 198)
(2)
أَيْ: فَجِئْت إِلَى مَعْن بِالْجَرَّةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 198)
(3)
أَيْ: مِنْ الْغُزَاة. عون المعبود - (ج 6 / ص 198)
(4)
يُرِيد أَنَّ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْل يَكُون مِنْ الْغَنِيمَة ، لِأَنَّهُ مَحَلّ الْخُمُس ، وَهَذَا لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود وَقَالَ الشَّيْخ عَبْد الْحَقّ الدِّهْلَوِيّ: قَوْله لَا نَفْل إِلَّا بَعْد الْخُمُس وَهَهُنَا لَيْسَ بِخُمُسٍ لِأَنَّ هَذَا الْمَال لَمْ يَكُنْ غَنِيمَة أُخِذَتْ عَنْوَة بَلْ فَيْء ، وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُس فَلَا نَفْل، وَالنَّفْل أَيْضًا إِنَّمَا يَكُون فِي الْقِتَال اِنْتَهَى.
وَفِي الْمِرْقَاة قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِر هَذَا الْكَلَام يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُنَفِّل أَبَا الْجُوَيْرِيَة مِنْ الدَّنَانِير الَّتِي وَجَدَهَا لِسَمَاعِهِ قَوْله صلى الله عليه وسلم " لَا نَفْل إِلَّا بَعْد الْخُمُس " وَأَنَّهُ الْمَانِع لِتَنْفِيلِهِ، وَوَجْهه أَنَّ ذَلِكَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ النَّفْل إِنَّمَا يَكُون مِنْ الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة الَّتِي هِيَ لِلْغَانِمِينَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث حَبِيب بْن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ عِنْد أَبِي دَاوُدَ، وَلَعَلَّ الَّتِي وَجَدَهَا كَانَتْ مِنْ عِدَاد الْفَيْء ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْطَ النَّفْل مِنْهُ. عون المعبود - (ج 6 / ص 198)
(5)
قوله (لَأَعْطَيْتُك) هُوَ مَحَلّ تَرْجَمَة الْبَاب، وَهِيَ جَوَاز النَّفْل مِنْ الذَّهَب وَالْفِضَّة وَأَنْ يَكُون النَّفْل مِنْ أَوَّل الْغَنِيمَة وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 6 / ص 198)
(6)
(د) 2753 ، (حم) 15900 ، (هق) 12589 ، (طح) 5225
(7)
(حم) 15900 ، (هق) 12589 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(د حم)، وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:(كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ ، فَأَعْتَقَتْنِي ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِجَازَ ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى ، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَغَرْبَلْتُهَا ، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنْ النَّفَلِ ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ ، حَتَّى لَقِيتُ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ: زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفَلِ شَيْئًا؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ)(1)(بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ، وَنَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ (2) ") (3)
(1)(د) 2750، (ك) 2598 ، (هق) 12579
(2)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ رِوَايَةً عَنْ اِبْن الْمُنْذِر: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْن الْبَدْأَة وَالْقُفُول ، حِين فَضَّلَ أَحَد الْعَطِيَّتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى ، لِقُوَّةِ الظَّهْر عِنْد دُخُولهمْ ، وَضَعْفه عِنْد خُرُوجهمْ ، وَلِأَنَّهُمْ وَهُمْ دَاخِلُونَ أَنْشَط وَأَشْهَى لِلسَّيْرِ وَالْإِمْعَان فِي بِلَاد الْعَدُوّ وَأَجَمّ ، وَهُمْ عِنْد الْقُفُول يَضْعُف دَوَابّهمْ وَأَبْدَانهمْ، وَهُمْ أَشْهَى لِلرُّجُوعِ إِلَى أَوْطَانهمْ وَأَهَالِيهمْ لِطُولِ عَهْدهمْ بِهِمْ ، وَحُبّهمْ لِلرُّجُوعِ ، فَيَرَى أَنَّهُ زَادَهُمْ فِي الْقُفُول لِهَذِهِ الْعِلَل. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَلَام اِبْن الْمُنْذِر هَذَا لَيْسَ بِالْبَيِّنِ ، لِأَنَّ فَحْوَاهُ يُوهِم أَنَّ الرَّجْعَة هِيَ الْقُفُول إِلَى أَوْطَانهمْ ، وَلَيْسَ هُوَ مَعْنَى الْحَدِيث، وَالْبَدْأَة: إِنَّمَا هِيَ اِبْتِدَاء السَّفَر لِلْغَزْوِ ، وَإِذَا نَهَضَتْ سَرِيَّة مِنْ جُمْلَة الْعَسْكَر ، فَإِذَا وَقَعَتْ بِطَائِفَةٍ مِنْ الْعَدُوّ ، فَمَا غَنِمُوا كَانَ لَهُمْ فِيهِ الرُّبْع ، وَتُشْرِكهُمْ سَائِر الْعَسْكَر فِي ثَلَاثَة أَرْبَاعه ، فَإِنْ قَفَلُوا مِنْ الْغَزْوَة ثُمَّ رَجَعُوا ، فَأَوْقَعُوا بِالْعَدُوِّ ثَانِيَة ، كَانَ لَهُمْ مِمَّا غَنِمُوا الثُّلُث، لِأَنَّ نُهُوضهمْ بَعْد الْقَفْل أَشَدّ ، لِكَوْنِ الْعَدُوّ عَلَى حَذَر وَحَزْم ، اِنْتَهَى.
قَالَ فِي السُّبُل: وَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ الْأَقْرَب.
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير: أَرَادَ بِالْبَدْأَةِ: اِبْتِدَاءَ الْغَزْو، وَبِالرَّجْعَةِ: الْقُفُول مِنْهُ، وَالْمَعْنَى كَانَ إِذَا نَهَضَتْ سَرِيَّة مِنْ جُمْلَة الْعَسْكَر الْمُقْبِل عَلَى الْعَدُوّ ، فَأَوْقَعَتْ بِهِمْ ، نَفَّلَهَا الرُّبْعَ مِمَّا غَنِمَتْ، وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عِنْد عَوْد الْعَسْكَر ، نَفَّلَهَا الثُّلُث، لِأَنَّ الْكَرَّة الثَّانِيَة أَشَقّ عَلَيْهِمْ ، وَالْخَطَر فِيهَا أَعْظَم، وَذَلِكَ لِقُوَّةِ الظَّهْر عِنْد دُخُولهمْ ، وَضَعْفه عِنْد خُرُوجهمْ ، وَهُمْ فِي الْأَوَّل أَنْشَط وَأَشْهَى لِلسَّيْرِ وَالْإِمْعَان فِي بِلَاد الْعَدُوّ ، وَهُمْ عِنْد الْقُفُول أَضْعَف وَأَفْتَر ، وَأَشْهَى لِلرُّجُوعِ إِلَى أَوْطَانهمْ ، فَزَادَهُمْ لِذَلِكَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 193)
(3)
(حم) 17500 ، (د) 2749 ، (جة) 2853 ، (ش) 36867 ، (حب) 4835 ، انظر الصَّحِيحَة: 2455، 2456 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.