المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما تجب منه الدية - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌ذكر الله والدعاء

- ‌الصِّيَامُ فِي الْجِهَاد

- ‌عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِهَاد

- ‌عَقْرُ الْمُسْلِمِ فَرَسَهُ أَثْنَاءَ الْقِتَال

- ‌تَبْيِيتُ الْكُفَّار

- ‌إِتْلَافُ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وتَحْرِيقُها

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاته

- ‌الْقِتَالُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم

- ‌حُكْمُ الْقِتَالِ الدِّفَاعِيِّ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌قِتَالُ الْبُغَاةِ فِي الْحَرَم

- ‌تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّار

- ‌إضْرَارُ الْمُجَاهِدِ بِغَيْرِهِ فِي الْجِهَاد

- ‌أَصْنَافٌ يَحْرُمُ قَتْلُهَا فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ رَسُولِ الْكُفَّار

- ‌قَتْلُ الْفَلَّاحِ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ النِّسَاءِ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِهَاد

- ‌قَتْلُ الرَّاهِبِ فِي الْجِهَاد

- ‌مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْجِهَادِ الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْف

- ‌حُكْمُ الْفِرَار مِنْ الزَّحْف

- ‌شُرُوطُ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْف

- ‌أَنْ يَزِيدَ الْكُفَّارُ عَلَى ضِعْفِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ التَّحَيُّزُ إِلَى فِئَة

- ‌الْمُثْلَة

- ‌الْغُلُول

- ‌الْأَخْذ مِنْ الْغَنِيمَة قَبْل الْقَسْم

- ‌وَقْتُ الْجِهَاد

- ‌أَنْوَاعُ الْجِهَاد

- ‌إِعْدَادُ الْعُدَّةِ لِلْجِهَاد

- ‌أَقْسَامُ الْجِهَاد

- ‌الْجِهَاد فِي الْبَحْر

- ‌جِهَادُ الْمَدِينِ إِذَا كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا

- ‌حُكْمُ الْجِهَادِ عَلَى جُعْل

- ‌حَالَات اَلْجِهَاد الْكِفَائِيّ

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجِهَاد

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْبَيَان

- ‌الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ بِالْقِتَال

- ‌مَا لَا يُحْمَلُ إِلَى دَارِ الْحَرْب

- ‌حَمْلُ الْقُرْآنِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْأَمَان

- ‌أَحْكَامُ دَارِ الْحَرْب

- ‌إِقَامَةُ الْإِمَامِ الْحُدُودَ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌إذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانِ ثُمَّ اعْتَدَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالهمْ أَوْ دِمَائِهِمْ

- ‌إِقَامَةُ الْمُسْلِمِ بِدَارِ الْحَرْب

- ‌الْهِجْرَةُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة قَبْلَ فَتْحِ مَكَّة

- ‌حُكْمُ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ

- ‌حُكْمُ الْهِجْرَة بَعْدِ فَتْحِ مَكَّة

- ‌أَنْوَاعُ الْهِجْرَة

- ‌حكم تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّار

- ‌تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ مَعَ الْإِيمَان

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْكافِرِ قَبْلَ الْإِسْلَام

- ‌الْإِسْلَامُ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِد

- ‌مُعَامَلَةُ الْأَسْرَى

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِمَال

- ‌فِدَاءُ الْإِمَامِ الْأَسْرَى مِنْ الرِّجَالِ بِأَسْرَى مُسْلِمِين

- ‌مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى

- ‌قَتْل الإِمَام الأَسْرَى مِنْ الرِّجَال

- ‌الْحُكْم إِذَا أَسْلَمَ الْأَسِير أَوْ طَلَب عَقْد الذِّمَّة

- ‌مَالُ الْأَسِير

- ‌الْغَنِيمَة

- ‌تَصَرُّفُ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَة

- ‌تَمَلُّكُ الْمُجَاهِدِينَ الْأَرْضَ الْمَغْنُومَة

- ‌أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اسْتُرِدَّتْ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ فِي الْغَنِيمَة

- ‌إِسْلَامُ الْحَرْبِيِّ عَلَى شَيْءٍ فِي يَدِه

- ‌إِسْلَامُ عَبْدِ الْحَرْبِيِّ أو خُرُوجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام

- ‌قِسْمَةُ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْمُ اللهِ وَرَسُوله

- ‌سَهْم اللهِ وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة فِي عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْم اللهِ وَرَسُوله فِي الْغَنِيمَة بَعْد عَهْد النَّبِيّ

- ‌سَهْمُ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌سَهْمُ الْيَتَامَى

- ‌تَعْرِيفُ الْيَتَامَى

- ‌عَدَدُ أَسْهُمِ الْمُقَاتِلِ الْفَارِسِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مَا يَجِبُ عَلَى الْغَانِمِ رَدّهُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌مَكَانُ تَقْسِيمِ الْغَنِيمَة

- ‌تَقْسِيمُ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة

- ‌حُكْمُ الْغُلُولِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌مِقْدَارُ النَّفْلِ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَة بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْحَرْب

- ‌التَّنْفِيلُ مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ فِي دَارِ الْإِسْلَام

- ‌أَخْذُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّفِيّ مِنْ خُمُس الْغَنِيمَة

- ‌الشَّرِكَةُ فِي الْغَنِيمَة

- ‌الرَّضْخُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌الرَّضْخُ لِلْعَبْد

- ‌الرَّضْخ لِلْمَرْأَةِ

- ‌إِذَا لَحِقَ اَلْمَدَد بِالْجَيْشِ بَعْد اِنْقِضَاء اَلْقِتَال وَقَبْل حِيَازَة اَلْغَنِيمَة

- ‌السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُول

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْقَتْل

- ‌اَلْفَيْء

- ‌مَصَارِفُ الْفَيْء

- ‌اَلسَّلْم (الصُّلْح)

- ‌أَنْوَاعُ السَّلْم

- ‌اَلسَّلْمُ اَلْمُؤَبَّد (عَقْدُ الذِّمَّة)

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ الْإِقَامَةُ وَالتَّنَقُّلُ

- ‌حُكْمُ إِقَامَةِ وَتَنَقُّلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ الْمَجُوس

- ‌الذِّمِّيُّ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب (عَبَدَة الْأَوْثَان)

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْد اَلذِّمَّة اَلْكَفّ عَنْهُمْ

- ‌مِنْ وَاجِبَاتِ اَلذِّمِّيَّةِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَرَطَهَا اَلْإِمَام

- ‌مُعَامَلَةُ الذِّمِّيّ

- ‌تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ

- ‌تَوَلِّي الذِّمِّيِّ الْمَنَاصِب

- ‌السَّلَامُ عَلَى الذِّمِّيِّ

- ‌كَيْفِيَّةُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الذِّمِّيِّ

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الذِّمَّةِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ (الْجِزْيَة)

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّة

- ‌مِقْدَارُ جِزْيَةِ الرُّءُوس

- ‌جِزْيَةُ الْأَرْض (الْخَرَاج)

- ‌مُسْقِطَات اَلْخَرَاج

- ‌جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌مِقْدَار جِزْيَة اَلْأَمْوَال (جِزْيَة الْعُشُور)

- ‌أَنْوَاعُ اَلْجِزْيَةِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى طَبَقَاتِ النَّاس

- ‌شُرُوطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌الْبُلُوغُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌الذُّكُورَةُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ الْعَبْد

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَة

- ‌مِنْ مُسْقِطَاتِ الْجِزْيَةِ الْإِسْلَام

- ‌اَلسَّلْمُ الْمُؤَقَّت

- ‌أَمَانُ آحَادِ الْمُسْلِمِين

- ‌أَنْوَاعُ الْأَمَانِ بِاعْتِبَارِ الْمُؤَمَّن

- ‌تَأمِينُ الرَّسُول

- ‌مِنْ شُرُوطِ رَدِّ عَقْدِ الْأَمَانِ إِعَادَتُهُمْ إِلَى مَأمَنِهِمْ الْأَوَّل

- ‌مِنْ آثَارِ عَقْدِ الْأَمَانِ عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ

- ‌أَسْبَابُ نَقْضِ عَقْدِ الذِّمَّة

- ‌ الْجِنَايَات}

- ‌أَحْكَامٌ عَامَّةٌ لِلْحُدُود

- ‌إِقَامَةُ الْحَدّ

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيض

- ‌إِقَامَة اَلْحَدّ عَلَى اَلْحَامِل والمُرْضِع وَالْحَائِض والنُّفَسَاء

- ‌إِقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّة

- ‌وِلَايَة إِقَامَةِ الْحُدُود

- ‌دَرْءُ الْحَدِّ بِالشُّبْهَة

- ‌الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُود

- ‌الصُّلْحُ فِي الْحُدُود

- ‌حُكْم سُقُوط الْحَدِّ بالتَّوبَة

- ‌التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ

- ‌تَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِالْحَدّ

- ‌اَلْقِصَاص

- ‌حُكْم الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ الْقَاتِل

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ التَّكْلِيف

- ‌الْقَاتِلُ الْمَجْنُون

- ‌مِنْ شُرُوطِ الْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ مُحَدَّداً غَيْرَ مَجْهُول

- ‌شُرُوطُ الْمَقْتُول

- ‌أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ جُزْءَ الْقَاتِل

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّم

- ‌قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمُمَاثَلَةِ (الْمُكَافَأَة) فِي الْقِصَاص

- ‌الْمُمَاثَلَةُ فِي كَمَالِ الذَّات

- ‌الْمُمَاثَلَةُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْعُبُودِيَّة

- ‌الْمُمَاثَلَة فِي الدِّين

- ‌شُرُوطُ الْقَتْل

- ‌كَوْنُ الْقَتْلِ عَمْدًا

- ‌الْقَتْلُ بِالتَّسْبِيبِ

- ‌مَا لا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ الشِّجَاج

- ‌الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَة

- ‌الِاشْتِرَاكُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْس

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيق

- ‌جِنَايَةُ الرَّقِيقِ عَلَى النَّفْس

- ‌الْعَفْوُ عَلَى التَّخْيِيرِ فِي الْقِصَاص

- ‌شُرُوطُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْقِصَاص

- ‌اِتِّفَاقُ جَمِيعُ الْأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ تَعَدُّدِهِمْ عَلَى اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌عَدَمُ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فِي اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

- ‌وَقْتُ الْحُكْمِ بِالْقِصَاص

- ‌مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه

- ‌اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالْمِثْل

- ‌اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِوَسِيلَةٍ مَشْرُوعَة

- ‌مَا يَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاص

- ‌الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌الصُّلْحُ عَنْ الْقِصَاص

- ‌قَتْلُ الْوَالِدِ وَلَدَه

- ‌قَتْلُ الزَّوْجِ لِلزِّنَا عَلَى فِرَاشِ الزَّوْجِيَّة

- ‌ اَلدِّيَات

- ‌أَقْسَامُ اَلدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَا تَجِبُ مِنْه

- ‌الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَة

- ‌أَقْسَامُ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْه

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة

- ‌الدِّيَةُ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَة

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة فِي الْقَتْلِ الْخَطَأ

- ‌الدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِل

- ‌الدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَال

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الدِّيَة

- ‌كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومَ الدَّم

- ‌قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا

- ‌صُوَرُ الْقَتْلِ الْخَطَأ

- ‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَة

- ‌مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس

- ‌دِيَة الذِّمِّيّ

- ‌دِيَةُ الْمَجُوسِيّ

- ‌دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا

- ‌دِيَةُ الْعَيْنَيْن

- ‌دِيَةُ عَيْنِ الْأَعْوَر

- ‌دِيَةُ الشَّفَتَيْن

- ‌دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْن

- ‌دِيَةُ الْأَظْفَار

- ‌دِيَةُ الْأَسْنَان

- ‌دِيَة الْجَائِفَة

- ‌دِيَة جِرَاح الْعَبْد

- ‌دِيَة الْمُوضِحَة

- ‌دِيَة الْمُنْقِلَة

- ‌دِيَة الْآمَّة (الْمَأمُومَة)

- ‌دِيَةُ الْيَدَيْن

- ‌دِيَةُ الرِّجْلَيْنِ

- ‌دِيَةُ الْأُنْثَيَيْن

- ‌دِيَةُ الْأَضْلَاع

- ‌دِيَةُ الصُّلْب

- ‌دِيَةُ الذَّكَر

- ‌دِيَة اللِّسَان

- ‌دِيَة الْأَنْف

- ‌دِيَةُ جِرَاحِ الْأُنْثَى

- ‌دِيَة الثَّدْيَيْنِ

- ‌تَعَدُّدُ الدِّيَات

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَة

- ‌يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ وَرَثَةُ الْمَقْتُول

- ‌سُقُوطُ الدِّيَة

- ‌الصُّلْحُ عَنْ الدِّيَة

- ‌ اَلْقَسَامَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَسَامَة

- ‌وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي الْقَسَامَة

- ‌ الْحِرَابَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

- ‌أَنْوَاعُ الْحِرَابَة

- ‌مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ التَّخْوِيف

- ‌عُقُوبَةُ الْحِرَابَة

- ‌تَوْبَةُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْه

- ‌صِفَةُ تَوْبَةِ الْمُحَارِب

- ‌ اَلصِّيَال

- ‌دَفْع اَلصَّائِل

- ‌ حَدُّ الْبَغْي

- ‌قِتَالُ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ والْبِدَع

- ‌قَتْلُ جَرِيحِ أَهْلِ الْبَغْي

- ‌ حَدُّ الرِّدَّة

- ‌اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَد

- ‌مِيرَاثُ الْمُرْتَدّ

- ‌حَدُّ السَّاحِر

- ‌ حَدُّ السُّكْر

- ‌ضَابِطُ الْمُسْكِر

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْر

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالشَّهَادَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالرَّائِحَة

- ‌إِثْبَاتُ حَدِّ السُّكْرِ بِالْقَيْء

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر

- ‌تَكْرَارُ السُّكْر

- ‌جِنَايَة السَّكْرَان

- ‌ اَلسَّرِقَة

- ‌سَرِقَة اَلْجَائِع وَالْمُحْتَاج

- ‌سَرِقَةُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّده

- ‌سَرِقَةُ الْمُكَاتَب

- ‌شَرْطُ السَّرِقَة

- ‌أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة

- ‌أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة

- ‌شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوق

- ‌كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

- ‌بُلُوغُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ النِّصَاب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ الْمَالِ الْمَسْرُوق

- ‌مَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْإِقْرَار

- ‌عَدَدُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَة

- ‌كَوْنُ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ عِنْدَ الْقَاضِي

- ‌تَعْرِيضُ الْقَاضِي لِلْمُقِرِّ بِالسَّرِقَة

- ‌ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْقَرَائِن

- ‌حَدُّ السَّرِقَة

- ‌مِقْدَارُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَعْلِيقُ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ فِي السَّرِقَة

- ‌تَكَرُّرُ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة

- ‌ اَلْإِكْرَاه

- ‌أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّصَرُّفَات

- ‌ اَلْقَذْف

- ‌حَدُّ الْقَذْف

- ‌الْقَذْفُ بِالتَّعْرِيض

- ‌مِقْدَارُ حَدِّ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْقَاذِفُ رَقِيقًا

- ‌شَرَائِطُ وُجُوبِ حَدِّ الْقَذْف

- ‌أَنْ يَكُونَ الْقَاذِفُ غَيْرَ أَصْلٍ لِلْمَقْذُوف

- ‌قَذْفُ الْقَرِيب

- ‌تَكْرِيرُ الْقَذْف

- ‌تَكْرِيرُ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ وَاحِدًا

- ‌الْمَقْذُوفُ جَمَاعَة

- ‌ اَلزِّنَا

- ‌اَلزِّنَا بِالْمَحَارِمِ

- ‌مَا يَثْبُت بِهِ اَلزِّنَا

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالشَّهَادَةِ

- ‌شُرُوط اَلشُّهُود بِالزِّنَا

- ‌كَوْن شُهُود اَلزِّنَا أَرْبَعَة

- ‌ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْإِقْرَارِ

- ‌كَوْنُ الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا أَرْبَعًا

الفصل: ‌ما تجب منه الدية

‌مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

(خ د حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:(لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ ، إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ خَطِيبًا)(1)(عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ)(2) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (3) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (4) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (5) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ ، وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (6)) (7)(أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا)(8)(وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ)(9)

وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ)(10) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (11)) (12)

وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (13)(وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (14) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (15)) (16)

وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (17)") (18) (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (19) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (20) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (21) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (22) (وَالْحَجَرِ) (23) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (24) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (25) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (26) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا ، فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ ، فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (27) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (28) فَلَيْسَ مِنَّا (29) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ ، وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ ، ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ ، وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ ، وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (30) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (31) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (32) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (33) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ ، وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (34) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (35) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ ، فَأَلْفَيْ شَاةٍ) (36) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ (37) فَمَا فَضَلَ (38) فَلِلْعَصَبَةِ (39) وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ (40) عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا (41) وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا (42) وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا (43) بَيْنَ وَرَثَتِهَا (44) وَهُمْ (45) يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا (46)) (47) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ (48) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (49) وَارِثٌ (50) فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ (51) وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) (52) (وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ (53) كُلُّهُ) (54) بِـ (الدِّيَةِ كَامِلَةً ، وَإِذَا جُدِعَتْ) (55) (أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ) (56) (خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ ، أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ) (57) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ ، خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ، أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ ، أَوْ أَلْفَ شَاةٍ) (58) (وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الْمَأمُومَةِ (59) ثُلُثُ الْعَقْلِ ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ) (60) (وَالْجَائِفَةُ (61) ثُلُثُ الْعَقْلِ ، وَالْمُنَقِّلَةُ (62) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ ، وَالْمُوضِحَةُ (63) خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) (64) (وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ) (65) (وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ) (66) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا) (67) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (68) (أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ (69) فَإِنَّهُ) (70) (مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (71) (فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً (72) وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ) (73) (وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) (74) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (75) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (76)) (77) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (78)) (79) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (80) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (81) وَمُتَسَرِّيهِمْ (82) عَلَى قَاعِدِهِمْ (83)) (84) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (85) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (86) لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (87) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (88)) (89) وَ (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (90) (أَلَا مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا يَرِحْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ") (91) فَـ (قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي ، عَاهَرْتُ (92) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (93) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (94) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (95) ") (96)

(1)(حم) 6681 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(2)

(جة) 2628 ، (س) 4799 ، (د) 4549 ، (حم) 6681

(3)

أَيْ: مِنْ غَيْر قِتَال مِنْ الْآدَمِيِّينَ بِأَنْ أَرْسَلَ رِيحًا وَجُنُودًا وَهُمْ أَحْزَاب اِجْتَمَعُوا يَوْم الْخَنْدَق. عون المعبود - (ج 10 / ص 70)

(4)

الْمَأثَرَة: مَا يُؤْثَر وَيُذْكَر مِنْ مَكَارِم أَهْل الْجَاهِلِيَّة وَمَفَاخِرهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 70)

(5)

أَيْ: بَاطِل وَسَاقِط.

(6)

(سِدَانَة الْبَيْت): خِدْمَته وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ ، أَيْ: فَهُمَا بَاقِيَانِ عَلَى مَا كَانَا ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَكَانَتْ الْحِجَابَة فِي الْجَاهِلِيَّة فِي بَنِي عَبْد الدَّار ، وَالسِّقَايَة فِي بَنِي هَاشِم ، فَأَقَرَّهُمَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ، فَصَارَ بَنُو شَيْبَة يَحْجُبُونَ الْبَيْت ، وَبَنُو الْعَبَّاس يَسْقُونَ الْحَجِيج. عون المعبود - (ج 10 / ص 70)

(7)

(د) 4547 ، (س) 4799 ، (جة) 2628

(8)

(جة) 2628

(9)

(حم) 6681

(10)

(حم) 6757 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(11)

الْمُرَاد بِالْإِلْحَادِ: فِعْلُ الْكَبِيرَة، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ ، فَإِنَّ الْإِتْيَان بِالْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّة فِي قَوْله {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} يُفِيدُ ثُبُوتَ الْإِلْحَاِد وَدَوَامِهِ، وَالتَّنْوِينُ لِلتَّعْظِيمِ ، أَيْ: مَنْ يَكُونُ إِلْحَادُهُ عَظِيمًا ، وَالله أَعْلَمُ. فتح الباري (ج 19 / ص 323)

(12)

(خ) 6488

(13)

(حم) 6681 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(14)

أَيْ: يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عِنْد شَخْصٍ ، فَيَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِهِ ، مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَةٌ ، كَوَالِدِهِ ، أَوْ وَلَدِه ، أَوْ قَرِيبِهِ.

وَقِيلَ: الْمُرَاد: مَنْ يُرِيد بَقَاءَ سِيرَةِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ إِشَاعَتَهَا أَوْ تَنْفِيذَهَا ،

وَسُنَّةُ الْجَاهِلِيَّة: اِسْم جِنْس ، يَعُمُّ جَمِيعَ مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الْجَارِ بِجَارِهِ ، وَالْحَلِيفِ بِحَلِيفِهِ ، وَنَحْو ذَلِكَ. (فتح)(ج 19 / ص 323)

(15)

الْمُرَاد: مَنْ يُبَالِغُ فِي الطَّلَبِ ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعَزْمَ الْمُصَمَّمَ يُؤَاخَذُ بِهِ. (فتح) - (ج 19 / ص 323)

(16)

(خ) 6488

(17)

أَيْ: يَكُون لَهُ الْحَقّ عِنْد شَخْص فَيَطْلُبهُ مِنْ غَيْره مِمَّنْ لَا يَكُون لَهُ فِيهِ مُشَارَكَة ، كَوَالِدِهِ أَوْ وَلَده أَوْ قَرِيبه. فتح الباري (ج 19 / ص 323)

(18)

(حم) 6933 ، 6681 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(19)

(د) 4506 ، (ت) 1387 ، (حم) 7033 ، (عب) 17218

(20)

(ت) 1387 ، (جة) 2626 ، (حم) 7033 ، (عب) 17218

(21)

(حم) 7033 ، (ت) 1387 ، (جة) 2626 ، (عب) 17218 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(22)

(س) 4793 ، (جة) 2627

(23)

(س) 4794

(24)

(حم) 7033 ، (س) 4795 ، (د) 4565

(25)

(س) 4791 ، (جة) 2627 ، (ش) 27422

(26)

(حم) 7033 ، (د) 4565

(27)

(د) 4565 ، (حم) 7033

(28)

أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74)

(29)

أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ ، لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله ، وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم ، لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا،

وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ ، فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74)

(30)

(حم) 7033 ، (س) 4801 ، (د) 4564 ، (جة) 2630

(31)

(س) 4801

(32)

(حم) 7033 ، (س) 4801 ، (د) 4564 ، (جة) 2630

(33)

(س) 4801 ، (حم) 7033

(34)

(د) 4564 ، (س) 4801 ، (جة) 2630 ، (حم) 7033

(35)

(س) 4801 ، (د) 4564 ، (جة) 2630 ، (حم) 7033

(36)

(د) 4564 ، (س) 4801 ، (جة) 2630 ، (حم) 7033

(37)

مَعْنَاهُ أَنَّ دِيَة الْقَتِيل تَرِكَة يُقْسَم بَيْن وَرَثَته كَسَائِرِ تَرِكَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(38)

أَيْ: مِنْ سِهَام أَصْحَاب الْفَرَائِض وَهُمْ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَام وَمَقْدِرَة فِي كِتَاب الله تَعَالَى. عون المعبود

(39)

الْعَصَبَة كُلّ مَنْ يَأخُذ مِنْ التَّرِكَة مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَاب الْفَرَائِض وَعِنْد الِانْفِرَاد يُحْرَز جَمِيع الْمَال. عون المعبود (ج10 /ص84)

(40)

أَيْ: الدِّيَة الَّتِي وَجَبَتْ بِسَبَبِ جِنَايَتهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(41)

أَيْ: هُمْ يَتَحَمَّلُونَهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(42)

أَيْ: دِيَة الْمَرْأَة الْقَاتِلَة يَتَحَمَّلهَا عَصَبَتهَا الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ مِنْهَاقَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَقُول إِنَّ الْعَصَبَة يَتَحَمَّلُونَ عَقْلهَا كَمَا يَتَحَمَّلُونَ عَنْ الرَّجُل ، وَأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْعَبْدِ الَّذِي لَا يَحْمِل الْعَاقِلَة جِنَايَته وَإِنَّمَا هِيَ فِي رَقَبَته ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَب وَالْجَدّ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْعَاقِلَة لِأَنَّهُ يُسْهِم لَهُمَا السُّدُس وَإِنَّمَا الْعَاقِلَة الْأَعْمَام وَأَبْنَاء الْعُمُومَة وَمَنْ كَانَ فِي مَعْنَاهُمْ مِنْ الْعَصَبَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(43)

أَيْ: دِيَتهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(44)

أَيْ: سَوَاء كَانُوا أَصْحَاب الْفَرَائِض أَوْ عَصَبَة، فَإِنَّ دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة كَسَائِرِ تَرِكَتهَا ، فَلَا تَخْتَصّ بِالْعَصَبَةِ ، بَلْ تُقَسَّم أَوَّلًا بَيْن أَصْحَاب الْفَرَائِض ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْء يُقْسَم بَيْن الْعَصَبَة ، بِخِلَافِ دِيَة الْمَرْأَة الْقَاتِلَة الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهَا بِسَبَبِ قَتْلهَا ، فَإِنَّ الْعَصَبَة يَتَحَمَّلُونَهَا خَاصَّة دُون أَصْحَاب الْفَرَائِض. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(45)

أَيْ: وَرَثَتهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(46)

الْمَعْنَى أَنَّ الْوَرَثَة يَرِثُونَ دِيَة الْمَرْأَة الْمَقْتُولَة وَيَأخُذُونَهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلهَا ، فَهُمْ مُخْتَارُونَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَة وَلَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلهَا وَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا قَاتِلهَا ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ حَقٌّ فِي وَاحِد مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. عون المعبود (ج10/ص84)

(47)

(س) 4801 ، (د) 4564 ، (جة) 2647 ، (حم) 7091

(48)

أَيْ: مِنْ دِيَة الْمَقْتُول وَلَا مِنْ تَرِكَته. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(49)

أَيْ: لِلْمَقْتُولِ. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(50)

أَيْ: سِوَى الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(51)

أَيْ: إِلَى الْمَقْتُول ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى قَوْله فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ أَنَّ بَعْض الْوَرَثَة إِذَا قُتِلَ الْمُوَرِّث حَرُمَ مِيرَاثه وَوَرِثَهُ مَنْ لَمْ يُقْتَل مِنْ سَائِر الْوَرَثَة ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث إِلَّا الْقَاتِل فَإِنَّهُ يُحْرَم الْمِيرَاث وَتُدْفَع تَرِكَته إِلَى أَقْرَب النَّاس مِنْ بَعْد الْقَاتِل، وَهَذَا كَالرَّجُلِ يَقْتُلهُ اِبْنه وَلَيْسَ لَهُ وَارِث غَيْر اِبْنه الْقَاتِل وَلِلْقَاتِلِ اِبْن فَإِنَّ مِيرَاث الْمَقْتُول يَدْفَع إِلَى اِبْن الْقَاتِل وَيُحْرَم الْقَاتِل ، وَقِيلَ: الْمُرَاد مِنْ قَوْله وَارِث ذُو فَرْض، وَالْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ ذُو فَرْض فَوَارِثه أَقْرَب النَّاس إِلَيْهِ مِنْ الْعَصَبَات. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(52)

(د) 4564

(53)

أَيْ: قُطِعَ. عون المعبود - (ج 10 / ص 84)

(54)

(حم) 7033 ، (د) 4564

(55)

(د) 4564 ، (حم) 7033

(56)

(حم) 7033

(57)

(د) 4564

(58)

(حم) 7033

(59)

هِيَ الَّتِي تَصِلُ إلَى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ لَهَا: الْآمَّةُ. وَأَهْلُ الْحِجَازِ: الْمَأمُومَةُ. وَهِيَ الْجِرَاحَةُ الْوَاصِلَةُ إلَى أُمِّ الدِّمَاغِ ; سُمِّيَتْ أُمَّ الدِّمَاغِ ; لِأَنَّهَا تَحُوطُهُ وَتَجْمَعُهُ ، فَإِذَا وَصَلَتْ الْجِرَاحَةُ إلَيْهَا سُمِّيَتْ آمَّةً وَمَأمُومَةً ، وَأَرْشُهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ. (المغني)

(60)

(د) 4564 ، (حم) 7033

(61)

الْجَائِفَةُ: مَا وَصَلَ إلَى الْجَوْفِ مِنْ بَطْنٍ ، أَوْ ظَهْرٍ ، أَوْ صَدْرٍ ، أَوْ ثُغْرَةِ نَحْرٍ ، أَوْ وَرِكٍ ، أَوْ غَيْرِهِ.

(62)

الْمُنَقِّلَةُ: زَائِدَةٌ عَلَى الْهَاشِمَةِ ، وَهِيَ الَّتِي تَكْسِرُ الْعِظَامَ وَتُزِيلُهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا ، فَيُحْتَاجُ إلَى نَقْلِ الْعَظْمِ لِيَلْتَئِمَ.

(63)

الْمُوضِحَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَقْشُرُ تِلْكَ الْجِلْدَةَ ، وَتُبْدِي وَضَحَ الْعَظْمِ ، أَيْ بَيَاضَهُ.

(64)

(حم) 7033 ، (د) 4564 ، (ت) 1390 ، (س) 4852

(65)

(د) 4564 ، (حم) 7033 ، (س) 4850 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2276

(66)

(حم) 6711 ، (عب) 17702 ، (س) 4842 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(67)

(س) 4840 ، (قط) ج3ص128ح147 ، (د) 4567 ، وحسنه الألباني في الإرواء مرفوعا: 2293، وصححه موقوفا عن عمر: 2294

(68)

(حم) 6692 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(69)

أَيْ: الْعُهُودِ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا مِمَّا لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} لَكِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} . تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 253)

(70)

(ت) 1585 ، (حم) 6933

(71)

(حم) 6692

(72)

قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَصْلُ الْحِلْفِ الْمُعَاقَدَةُ عَلَى التَّعَاضُدِ وَالتَّسَاعُدِ وَالِاتِّفَاقِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْفِتَنِ وَالْقِتَالِ بَيْنَ الْقَبَائِلِ فَذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:(لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ)، وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى نُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَنَحْوِهِمَا فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً ". تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 253)

(73)

(حم) 6933 ، (خد) 570 ، (ت) 1585 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(74)

(خد) 570 ، (حم) 7012

(75)

أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص ، يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص ، يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ ، وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ ، وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا ، وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَاف مَا كَانَ يَفْعَلهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة -وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(76)

أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَد وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(77)

(س) 4734 ، (د) 4530 ، (حم) 993

(78)

الذِّمَّة الْأَمَان ، وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَد ذِمِّيًّا ، لِأَنَّهُ أُومِنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ ، وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمه ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِير أَدْنَاهُمْ ، مِثْل أَنْ يَكُون عَبْدًا أَوْ اِمْرَأَة أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(79)

(م) 467 - (1370) ، (خ) 3001 ، (ت) 2127 ، (س) 4734

(80)

أَيْ: قَوِيّهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(81)

أَيْ: ضَعِيفهمْ ، قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ الَّذِي دَوَابّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف الَّذِي دَوَابّه ضَعِيفَة يُرِيد أَنَّ الْقَوِيّ مِنْ الْغُزَاة يُسَاهِم الضَّعِيف فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(82)

أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(83)

مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِج إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ ، فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة لِأَنَّهُمْ رِدْء لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(84)

(د) 4531 ، (جة) 2683 ، (هق) 15691 ، (الأموال لأبي عبيد) 803

(85)

(خ) 6374 ، (م) 468 - (1370) ، (د) 2034 ، (حم) 1037

(86)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ بَيَان وَاضِح أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقْتَل بِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّار سَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأمَنًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ نَكِرَة ، فَاشْتَمَلَ عَلَى جِنْس الْكُفَّار عُمُومًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(87)

(خ) 2882 ، (س) 4744 ، (جة) 2658 ، (حم) 599

(88)

أَيْ: لَا يُقْتَل لِكُفْرِهِ مَا دَامَ مُعَاهَدًا غَيْر نَاقِض. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك أَيْ: لَا يَجُوز قَتْله اِبْتِدَاء مَا دَامَ فِي الْعَهْد. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)

(89)

(د) 4530 ، (س) 4745 ، (جة) 2660 ، (حم) 993 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2209

(90)

(حم) 6692 ، (ت) 1413 ، (س) 4807 ، (د) 4583 ، (جة) 2644 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 2251 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(91)

(ك) 2581 ، (جة) 2687 ، (خ) 6516 ، (ت) 1403 ، (س) 4747 ، (د) 2760 ، (حم) 6745 ، انظر الصَّحِيحَة: 2356

(92)

أَيْ: زَنَيْت. عون المعبود - (ج 5 / ص 147)

(93)

قَالَ فِي النِّهَايَة الدِّعْوَة بِالْكَسْرِ: أَنْ يَنْتَسِب الْإِنْسَان إِلَى غَيْر أَبِيهِ وَعَشِيرَته ، وَقَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ ، فَنُهِيَ عَنْهُ وَجُعِلَ الْوَلَد لِلْفِرَاشِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 147)

(94)

قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى قَوْله (الْوَلَد لِلْفِرَاشِ) أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ الْإِمْكَان مِنْهُ لَحِقَهُ الْوَلَد وَصَارَ وَلَدًا يَجْرِي بَيْنهمَا التَّوَارُث وَغَيْره مِنْ أَحْكَام الْوِلَادَة، سَوَاء كَانَ مُوَافِقًا لَهُ فِي الشَّبَه أَمْ مُخَالِفًا، وَمُدَّة إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ سِتّ أَشْهُر مِنْ حِين أَمْكَنَ اِجْتِمَاعهمَا ، وَأَمَّا مَا تَصِير بِهِ الْمَرْأَة فِرَاشًا فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَة صَارَتْ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْد النِّكَاح ، وَنَقَلُوا فِي هَذَا الْإِجْمَاع ، وَشَرَطُوا إِمْكَان الْوَطْء بَعْد ثُبُوت الْفِرَاش، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيّ مَشْرِقِيَّة وَلَمْ يُفَارِق وَاحِد مِنْهُمَا وَطَنه ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُر أَوْ أَكْثَر لَمْ يَلْحَقهُ لِعَدَمِ إِمْكَان كَوْنه مِنْهُ هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا أَبَا حَنِيفَة ، فَلَمْ يَشْتَرِط الْإِمْكَان بَلْ اِكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْعَقْد، قَالَ: حَتَّى لَوْ طَلَّقَ عَقِب الْعَقْد مِنْ غَيْر إِمْكَان وَطْء فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ الْعَقْد لَحِقَهُ الْوَلَد ، وَهَذَا ضَعِيف ظَاهِر الْفَسَاد ، وَلَا حُجَّة لَهُ فِي إِطْلَاق الْحَدِيث ، لِأَنَّهُ خَرَجَ عَلَى الْغَالِب ، وَهُوَ حُصُول الْإِمْكَان عِنْد الْعَقْد ، هَذَا حُكْم الزَّوْجَة، وَأَمَّا الْأَمَة فَعِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك تَصِير فِرَاشًا بِالْوَطْءِ ، وَلَا تَصِير فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك حَتَّى لَوْ بَقِيَتْ فِي مِلْكه سِنِينَ وَأَتَتْ بِأَوْلَادٍ وَلَمْ يَطَأهَا وَلَمْ يُقِرّ بِوَطْئِهَا لَا يَلْحَقهُ أَحَد مِنْهُمْ، فَإِذَا وَطِئَهَا صَارَتْ فِرَاشًا، فَإِذَا أَتَتْ بَعْد الْوَطْء بِوَلَدٍ أَوْ أَوْلَاد لِمُدَّةِ الْإِمْكَان لَحِقُوهُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا تَصِير فِرَاشًا إِلَّا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا وَاسْتَلْحَقَهُ ، فَمَا تَأتِي بِهِ بَعْد ذَلِكَ يَلْحَقهُ إِلَّا أَنَّ نَفْيه. عون المعبود - (ج 5 / ص 146)

(95)

الْعَاهِر: الزَّانِي ، أَيْ: وَلِلزَّانِي الْخَيْبَة ، وَلَا حَقّ لَهُ فِي الْوَلَد ، وَعَادَة الْعَرَب أَنْ تَقُول لَهُ الْحَجَر ، وَبِفِيهِ الْأَثْلَب وَهُوَ التُّرَاب ، وَنَحْو ذَلِكَ يُرِيدُونَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْخَيْبَة ، وَقِيلَ: الْمُرَاد بِالْحَجَرِ هُنَا أَنَّهُ يُرْجَم بِالْحِجَارَةِ ، وَهَذَا ضَعِيف لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلّ زَانٍ يُرْجَم ، وَإِنَّمَا يُرْجَم الْمُحْصَن خَاصَّة، وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ رَجْمه نَفْي الْوَلَد عَنْهُ ، وَالْحَدِيث إِنَّمَا وَرَدَ فِي نَفْي الْوَلَد عَنْهُ. عون المعبود - (ج 5 / ص 146)

(96)

(د) 2274 ، (حم) 6933 (خ) 6432 ، (م) 37 - (1458) ، (ت) 1157

ص: 328