الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومَ الدَّم
قَتْلُ مُسْتَحِقِّ الْقَتْلِ أو القَطعِ حَدًّا
(خ م س حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:)(1)(رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ)(2)(أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا)(3)(فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (4)) (5) فَيُقْتَلُ بِهِ (6)(وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (7)) (8)
وفي رواية (9): (وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَيُحَارِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ ")
(1)(خ) 6484 ، (م) 25 - (1676)
(2)
(س) 4057 ، (خ) 6484
(3)
(س) 4743 ، (خ) 6484
(4)
أَيْ: القِصاص.
(5)
(س) 4057
(6)
(حم) 509
(7)
قَوْله " التَّارِك لِدِينِهِ " عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ اِرْتَدَّ بِأَيِّ رِدَّة كَانَتْ ، فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَام.
وَقَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " يَتَنَاوَلُ كُلَّ خَارِجٍ عَنْ الْجَمَاعَة ، بِبِدْعَةٍ أَوْ نَفْيِ إِجْمَاعٍ كَالرَّوَافِضِ وَالْخَوَارِج وَغَيْرهمْ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": ظَاهِرُ قَوْله " الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ " أَنَّهُ نَعْتٌ لِلتَّارِكِ لِدِينِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا اِرْتَدَّ فَارَقَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِهِ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ ، كَمَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَبَ ، وَيُقَاتَلُ عَلَى ذَلِكَ ، كَأَهْلِ الْبَغْي ، وَقُطَّاعِ الطَّرِيق ، وَالْمُحَارِبِينَ مِنْ الْخَوَارِج وَغَيْرهمْ، قَالَ: فَيَتَنَاوَلهُمْ لَفْظ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ بِطَرِيقِ الْعُمُوم، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، لَمْ يَصِحَّ الْحَصْر ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَنْفِيَ مَنْ ذُكِرَ وَدَمُهُ حَلَالٌ ، فَلَا يَصِحُّ الْحَصْر، وَكَلَامُ الشَّارِعِ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ وَصْفَ الْمُفَارَقَةِ لِلْجَمَاعَةِ يَعُمُّ جَمِيعَ هَؤُلَاءِ ، قَالَ: وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ تَرَكَ دِينَه ، غَيْر أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَرَكَ كُلَّهُ ، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ تَرَكَ بَعْضَه.
وَفِيهِ مُنَاقَشَةٌ ، لِأَنَّ أَصْلَ الْخَصْلَةِ الثَّالِثَةِ: الِارْتِدَاد ، فَلَا بُدّ مِنْ وُجُودِه، وَالْمُفَارِقُ بِغَيْرِ رِدَّةٍ لَا يُسَمَّى مُرْتَدًّا ، فَيَلْزَم الْخُلْفُ فِي الْحَصْر.
وَالتَّحْقِيقُ فِي جَوَابِ ذَلِكَ: أَنَّ الْحَصْرَ فِيمَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ عَيْنًا، وَأَمَّا مَنْ ذَكَرَهُمْ فَإِنَّ قَتْلَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِنَّمَا يُبَاحُ إِذَا وَقَعَ حَالَ الْمُحَارَبَة وَالْمُقَاتَلَة، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أُسِرَ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ صَبْرًا اِتِّفَاقًا فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ، وَعَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمُحَارِبِينَ أَيْضًا. فتح الباري (ج 19 / ص 317)
(8)
(م) 25 - (1676) ، (خ) 6484
(9)
(س) 4743 ، (د) 4353 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 2196
(س) ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَسُبُّهُ (1) فَيَزْجُرُهَا فلَا تَنْزَجِرُ ، وَيَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي [قَالَ:] فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَقَعَتْ فِيهِ ، فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ (2) فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، فَاتَّكَأتُ عَلَيْهِ (3) فَقَتَلْتُهَا ، فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَالَ: أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ (4) فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ " ، فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ (5) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي ، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ وَتَشْتُمُكَ ، فَأَنْهَاهَا فلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةُ ذَكَرْتُكَ ، فَوَقَعَتْ فِيكَ ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، فَاتَّكَأتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ " (6)
(1) أَيْ: غَيْر مُسْلِمَة ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ تَجْتَرِئ عَلَى ذَلِكَ الْأَمْر الشَّنِيع. عون المعبود - (ج 9 / ص 394)
(2)
سَيْف قَصِير يَشْتَمِل بِهِ الرَّجُل تَحْت ثِيَابه فَيُغَطِّيه. عون المعبود - (ج 9 / ص 394)
(3)
أَيْ: تَحَامَلَ عَلَيْه. عون المعبود - (ج 9 / ص 394)
(4)
أَيْ: مُسْلِمًا يَجِب عَلَيْهِ طَاعَتِي وَإِجَابَة دَعْوَتِي. عون المعبود - (ج 9 / ص 394)
(5)
أَيْ: يَضْطَرِبُ فِي مَشْيِهِ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 417)
(6)
(س) 4070 ، (د) 4361، (ك) 8044 ، (هق) 13153 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1251
(خ م س د حم)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(1)(وَمَعِي رَجُلَانِ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ)(2)(مِنْ بَنِي عَمِّي)(3)(أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي)(4)(" فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ)(5)(عَلَى لِسَانِهِ)(6)(إِلَى فَوْقَ (7)) (8)(يَقُولُ: أُعْ أُعْ ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ ، كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ (9)") (10) (فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ عز وجل ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ) (11) (قَوْلِ صَاحِبِهِ) (12) (- وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ - فَقَالَ: " مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى؟ ") (13) (فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَالُوا) (14) (فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ) (15) (فَقَالَ: " إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ) (16)(وَلَكِنْ ، اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى ، فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ")(17)(قَالَ أَبُو مُوسَى:)(18)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ)(19)(إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ)(20)(الْبِتْعُ ، وَهُوَ مِنْ الْعَسَلِ ، يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَالْمِزْرُ ، وَهُوَ مِنْ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ ، يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ)(21)(فَمَا تَأمُرُنِي فِيهِمَا؟ ، قَالَ: " أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ)(22)(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)(23)(ثُمَّ أَرْسَلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه بَعْدَ ذَلِكَ)(24) وَ (أَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ)(25) وَ (قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ")(26)(فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ قَالَ:)(27)(أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُمْ ، فَأَلْقَى لَهُ أَبُو مُوسَى وِسَادَةً لِيَجْلِسَ عَلَيْهَا)(28)(وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ ، قَالَ: مَا هَذَا؟ ، قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ)(29)(فَتَهَوَّدَ)(30)(وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ شَهْرَيْنِ)(31)(فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ)(32)(فَقَالَ: اجْلِسْ ، نَعَمْ ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -)(33)(فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ)(34)(فَلَمَّا قُتِلَ قَعَدَ)(35)(فَقَالَ: " قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ: أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ ")(36)(ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنْ اللَّيْلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا - مُعَاذٌ -: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي)(37).
(1)(م) 45 - (254)
(2)
(خ) 2142 ، (م) 15 - (1733)
(3)
(م) 14 - (1733)
(4)
(خ) 6525 ، (م) 15 - (1733)
(5)
(خ) 241
(6)
(م) 45 - (254) ، (س) 3 ، (د) 49
(7)
قَالَ حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلَانُ قَالَ كَانَ يَسْتَنُّ طُولًا ، (حم) 19752
(8)
(حم) 19752 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(9)
التَّهَوُّع: التَّقَيُّؤ أَيْ: لَهُ صَوْت كَصَوْت الْمُتَقَيِّئ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ. فتح الباري (ج 1 / ص 385)
(10)
(خ) 241 ، (س) 3 ، (د) 49
(11)
(م) 14 - (1733)
(12)
(د) 2930 ، (خ) 6730
(13)
(م) 15 - (1733)
(14)
(حم) 19756 ، (س) 5382 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(15)
(م) 15 - (1733) ، (خ) 6525 ، (س) 4 ، (د) 4354
(16)
(م) 14 - (1733) ، (خ) 6730 ، (د) 4354 ، (حم) 19681
(17)
(م) 15 - (1733) ، (خ) 6525 ، (س) 4 ، (د) 4354 ، (حم) 19681
(18)
(حم) 19757 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(19)
(م) 71 - (2001)
(20)
(حم) 19664 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(21)
(م) 71 - (2001) ، (س) 5603
(22)
(حم) 19664 ، (س) 5603
(23)
(خ) 6751 ، (م) 70 - (1733) ، (س) 5604 ، (حم) 19688
(24)
(س) 4066
(25)
(حم) 19562 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(26)
(خ) 2873 ، (م) 6 - (1732) ، (حم) 19757
(27)
(د) 4354 ، (م) 15 - (1733) ، (خ) 6525 ، (حم) 22068
(28)
(س) 4066 ، (خ) 6525 ، (م) 15 - (1733) ، (حم) 19681
(29)
(د) 4354 ، (م) 15 - (1733) ، (خ) 6525 ، (حم) 22068
(30)
(م) 15 - (1733) ، (حم) 19681
(31)
(حم) 22068 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(32)
(س) 4066 ، (خ) 6738 ، (م) 15 - (1733) ، (د) 4354 ، (حم) 19681
(33)
(م) 15 - (1733) ، (خ) 6525 ، (د) 4354 ، (حم) 19681
(34)
(د) 4354 ، (حم) 19681
(35)
(س) 4066
(36)
(حم) 22068 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2471
(37)
(م) 15 - (1733) ، (خ) 6525 ، (د) 4354 ، (حم) 19681