الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوق
كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا
(جة حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ)(1)(فَقَالَ: " إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأكُلْ ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (2) ") (3)
(1)(حم) 7094 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 3121
(2)
الْخُبْنَةُ: مَا يَجْعَلُهُ الْإِنْسَانُ فِي بَاطِنِ ثِيَابِهِ لِيُخْفِيَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.
(3)
(جة) 2301 ، (ت) 1287 ، (حم) 7094 ، (ش) 20315 ، انظر الصحيحة: 3121 ، المشكاة (2954 / التحقيق الثاني)
(س جة حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (1) (عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ (2) فَقَالَ:) (3)(" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ)(4) وَ (لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ)(5) وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً (6) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ ، فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَضَرْبُ نَكَالٍ) (7)(وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى (8) إِلَى مِرْبَدٍ (9) أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا ، فَبَلَغَ مَا يَأخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (10) فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) (11)(وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ)(12) وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ (13)(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ (14)) (15)(الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ ، قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ ، وَضَرْبُ نَكَالٍ)(16)(وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَرَاحُ (17)) (18)(فَإِذَا آوَى الْمَرَاحُ)(19)(فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ")(20)
(1)(جة) 2596 ، (س) 4959
(2)
الْمُرَاد بِالثَّمَرِ الْمُعَلَّق مَا كَانَ مُعَلَّقًا فِي النَّخْل قَبْل أَنْ يُجَذّ وَيُجْرَنَ ، وَالثَّمَر اِسْم جَامِع لِلرَّطْبِ وَالْيَابِس مِنْ التَّمْر وَالْعِنَب وَغَيْرهمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 115)
(3)
(س) 4958 ، (د) 4390 ، (جة) 2596 ، (حم) 6746
(4)
(س) 4957 ، انظر صَحِيحِ الْجَامِع: 7398
(5)
(حم) 6746 ، (س) 4958 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(6)
الْخُبْنَة مَا يَأخُذهُ الرَّجُل فِي ثَوْبه فَيَرْفَعهُ إِلَى فَوْقُ ، وَيُقَال لِلرَّجُلِ إِذَا رَفَعَ ذَيْله فِي الْمَشْي قَدْ رَفَعَ خُبْنَته. عون المعبود
(7)
(حم) 6936 ، (ت) 1289 ، (س) 4958 ، (د) 4390 ، (جة) 2596 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(8)
أي: وضعه في مربد.
(9)
هُوَ مَوْضِع تَجْفِيف التَّمْر وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 115)
(10)
هُوَ التُّرْس ، سُمِّي بذلك لِأَنَّهُ يُوَارِي حَامِله ، أَيْ: يَسْتُرهُ ، وَكَانَ ثَمَن الْمِجَنّ ثَلَاثَة دَرَاهِم وَهُوَ رُبْع دِينَار وَهُوَ نِصَاب السَّرِقَة. عون المعبود - (ج 4 / ص 115)
(11)
(حم) 6746 ، (د) 4390 ، (جة) 2596
(12)
(س) 4958 ، (د) 4390
(13)
(س) 4959 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 2413
(14)
أَرَادَ بِهَا الشَّاة الْمَسْرُوقَة مِنْ الْمَرْعَى ، وَالِاحْتِرَاس أَنْ يُؤْخَذ الشَّيْء مِنْ الْمَرْعَى ، يُقَال: فُلَان يَأكُل الْحِرْسَات ، إِذَا كَانَ يَأكُل أَغْنَام النَّاس. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 389)
(15)
(س) 4959 ، (جة) 2596
(16)
(حم) 6683 ، (س) 4959 ، (جة) 2596 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(17)
أيْ: الْمَحِلّ تَرْجِع إِلَيْهِ وَتَبِيت فِيهِ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 389)
(18)
(س) 4959
(19)
(س) 4957 ، (جة) 2596
(20)
(حم) 6683 ، (س) 4957 ، (جة) 2596
(د)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا (1) مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ - فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (2) " فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَاُرْسِلَ (3). (4)
(1)(الْوَدِيُّ) مَا يَخْرُج مِنْ أَصْل النَّخْل فَيُقْطَع مِنْ مَحَلّه وَيُغْرَس فِي مَحَلّ آخَر. عون المعبود - (ج 9 / ص 418)
(2)
الكَثَر: هو الْجُمَّارُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وهو مَا يُؤْكَلُ مِنْ قَلْبِ النَّخْلِ ، يَكُونُ لَيِّنًا ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْجُمَّارُ شَحْمُ النَّخْلِ ، وَجَمَّرْتُ النَّخْلَةَ قَطَعْتُ جُمَّارَهَا.
(3)
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث فَلَمْ يُوجِب الْقَطْع فِي سَرِقَة شَيْء مِنْ الْفَوَاكِه الرَّطْبَة سَوَاء كَانَتْ مُحْرَزَة أَوْ غَيْر مُحْرَزَة وَقَاسَ عَلَيْهِ اللُّحُوم وَالْأَلْبَان وَالْأَشْرِبَة، وَأَوْجَبَ الْآخَرُونَ الْقَطْع فِي جَمِيعهَا إِذَا كَانَ مُحْرَزًا، وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ، وَتَأَوَّلَ الشَّافِعِيّ عَلَى الثِّمَار الْمُعَلَّقَة غَيْر الْمُحْرَزَة وَقَالَ نَخِيل الْمَدِينَة لَا حَوَائِط لِأَكْثَرِهَا، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْهَا مُحْرَزًا يَجِب الْقَطْع بِسَرِقَتِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 418)
(4)
(د) 4388 ، (ت) 1449 ، (س) 4960 ، (جة) 2593 ، (حم) 17299 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2414