الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وِلَايَة إِقَامَةِ الْحُدُود
(خ م د جة حم)،وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ)(1)(وَلَا يُعَيِّرْهَا (2)) (3)(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ)(4)(وَلَا يُعَيِّرْهَا)(5)(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا)(6)(فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا)(7) وَ (لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (8)") (9) وفي رواية: (" إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ الثَّانِيَةَ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ الثَّالِثَةَ ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا ، فَإِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ ، فَلْيَجْلِدْهَا، وَلْيَبِعْهَا) (10) (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ") (11) وفي رواية:(" ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ)(12)(وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ")(13)(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ)(14).
(1)(خ) 2119 ، (م) 30 - (1703) ، (د) 4470 ، (حم) 7389
(2)
التَّعْيِير: التَّوْبِيخ ، وَاللَّوْم ، وَالتَّثْرِيب ، وَالْمُرَاد: النَّهْي عَنْ التَّثْرِيب بَعْد الْجَلْد فَإِنَّهُ كَفَّارَة لِمَا اِرْتَكَبَتْهُ ، فَلَا يَجْمَعْ عَلَيْهَا الْعُقُوبَةَ بِالْحَدِّ وَالتَّعْيِير.
قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِه وَأَمَتِه ، وَهَذَا مَذْهَبنَا ، وَمَذْهَب مَالِك ، وَأَحْمَد ، وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة فِي طَائِفَة: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِي الدَّلَالَة لِلْجُمْهُورِ. عون المعبود (ج 9 / ص 488)
(3)
(د) 4470 ، (حم) 8873 ، (خ) 2045 ، (م) 30 - (1703)
(4)
(خ) 2119 ، (م) 30 - (1703) ، (حم) 8873
(5)
(حم) 8873 ، (خ) 2045 ، (م) 30 - (1703)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(خ) 2119 ، (م) 30 - (1703)
(7)
(حم) 8873 ، (خ) 6447 ، (م) 32 - (1703) ، (ت) 1440
(8)
قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا الْبَيْعُ الْمَأمُور بِهِ مُسْتَحَبّ عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور.
وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِر: هُوَ وَاجِب. عون المعبود - (ج 9 / ص 488)
(9)
(خ) 2045 ، (م) 30 - (1703) ، (حم) 10410
(10)
(حم) 9451 (م) 31 - (1703) ، (ت) 1440 ، (د) 4470 ، (جة) 2566 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(11)
(حم) 8873 ، (د) 4471
(12)
(خ) 2118 ، 2046 ، (جة) 2565 ، (حم) 16609
(13)
(جة) 2565 ، (خ) 2417 ، (حم) 16609
(14)
(خ) 6447 ، (م) 32 - (1703) ، (د) 4469
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هَذَا؟ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. (1)
(1)(ط) 1522 ، (هق) 17011 ، (الشافعي) ص230 ، (ش) 28141 ، (عب) 18979