الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَرْءُ الْحَدِّ بِالشُّبْهَة
(ت ن حم) ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه (أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَلَاةَ ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا)(1)(بِثِيَابِهِ (2)) (3)(فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا (4) فَصَاحَتْ ، فَانْطَلَقَ ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا (5) وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ " ، قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا (6) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اذْهَبِي ، فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ (7) وَقَالَ لِلرَّجُلِ [الَّذِي أَغَاثَهَا] (8) قَوْلًا حَسَنًا (9) ") (10)(فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَا تَرْجُمُهُ (11)؟ ، فَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ") (12)
(1)(ت) 1454 ، (د) 4379 ، (حم) 27283
(2)
أَيْ: غَشِيَهَا بِثَوْبِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405)
(3)
(حم) 27283
(4)
أَيْ: غَشِيَهَا وَجَامَعَهَا كَنَّى بِهِ عَنْ الْوَطْء. عون المعبود - (ج 9 / ص 405)
(5)
وَالْحَال أَنَّهُ لَمْ يَقَع عَلَيْهَا وَكَانَ ظَنُّهَا غَلَطًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405)
(6)
أَيْ: أَنَا الَّذِي جَلَّلْتهَا وَقَضَيْت حَاجَتِي مِنْهَا لَا الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود - (ج 9 / ص 405)
(7)
لِكَوْنِهَا مُكْرَهَة. عون المعبود - (ج 9 / ص 405)
(8)
(ن) 7311
(9)
الْمُرَاد بِالرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَوْلًا حَسَنًا: هُوَ الرَّجُل الْمَأخُوذ الَّذِي أَتَوْا بِهِ. عون المعبود (ج 9 / ص 405)
(10)
(ت) 1454 ، (د) 4379 ، (حم) 27283
(11)
أَيْ: فَرَجَمُوهُ لِكَوْنِهِ مُحْصَنًا. عون المعبود - (ج 9 / ص 405)
(12)
(حم) 27283 ، (ت) 1454 ، (د) 4379 ، (ن) 7311 ، انظر الصَّحِيحَة: 900، وقال الشيخ الألباني في (ت) 1454: حسن دون قوله (ارجموه) والأرجح أنه لم يُرجم.
وقال في الصَّحِيحَة: في هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة ، وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30/ 17 - 20) مطبعة السعادة. أ. هـ
(س د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(أُتِيَ عُمَرُ رضي الله عنه بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ ، فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا (1) فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ ، فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا شَأنُ هَذِهِ؟ ، قَالُوا: مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ ، قَالَ: فَقَالَ: ارْجِعُوا بِهَا ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا عَلِمْتَ) (2) (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" رُفِعَ الْقَلَمُ (3) عَنْ ثَلَاثٍ (4): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (5) حَتَّى يَحْتَلِمَ (6) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (7) حَتَّى يَعْقِلَ (8)) (9) (أَوْ يُفِيقَ (10)؟ ") (11)(قَالَ: بَلَى ، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ (12)؟) (13)(إِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلَانٍ (14)) (15)(قَالَ: لَا شَيْءَ ، قَالَ: فَأَرْسِلْهَا (16) فَأَرْسَلَهَا) (17)(قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ (18)) (19).
(1) أَيْ: طَلَبَ الْمَشُورَةَ فِي شَأنِ تِلْكَ الْمَجْنُونَةِ ، هَلْ تُرْجَمُ أَمْ لَا. عون4399
(2)
(د) 4399
(3)
هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال ، وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال ، كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه ، فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة ، وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة ، وَلِهَذَا ، الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156)
وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ ، فَقَالَ: لَا يَصِحُّ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ ، وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ:(أَلِهَذَا حَجٌّ؟ ، قَالَ: نَعَمْ)، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:(مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) ، فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ ، فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ ، فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا ، وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ ، إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا ، فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ ، وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24)
(4)
أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس.
(5)
قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا ، فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ ، فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ ، ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ ، ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ.
وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398
(6)
وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ)، قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ ، وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ:(حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى ، لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا.
وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ ، وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ ، فَيُحْمَلُ عليه ، فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398
وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ.
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ.
وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ ، وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ ، لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى:(حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ).
وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ ، فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399
(7)
قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ ، بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا ، إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ ، وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ ، بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243)
(8)
أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352)
(9)
(حم) 24738 ، (خم) ج8ص165 ، (س) 3432 ، (ت) 1423 ، (د) 4402 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 ، المشكاة: 3287 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
(10)
وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ)
مِنَ الْخَرَفِ ، وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ.
قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ ، فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ ، وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ ، وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ، لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ ، وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ ، وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ ، لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ ، ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ ، تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ ، كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا ، لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ ، كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ ، فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى ، فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ ، وَالنَّائِمُ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَالْمَجْنُونُ ، وَالْخَرِفُ ، وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403
(11)
(س) 3432 ، (جة) 2041 ، (د) 4400
(12)
أَيْ: مَعَ كَوْنِهَا مَجْنُونَةً. عون4399
(13)
(د) 4399
(14)
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَالَ مُشْتَبِهَةٌ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. عون4402
(15)
(د) 4402
(16)
أَيْ: قَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ رضي الله عنهما: أَطْلِقْ هَذِهِ المجنونة. عون4399
(17)
(د) 4399 ، (حم) 1183 ، (ن) 7343 ، (خز) 1003 ، (حب) 143
(18)
عَادَةُ الْعَرَبِ أَنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَشَأنٍ فَخِيمٍ ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه عَلِمَ عَدَمَ صَوَابِ رَأيِهِ ، وَظَنَّ عَلَى نَفْسِهِ وُقُوعَ الْخَطَأِ بِرَجْمِ الْمَرْأَةِ الْمَجْنُونَةِ إِنْ لَمْ يُرَاجِعْهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه. عون4399
(19)
(د) 4400 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 297
(هق)، وَعَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالُوا: بَغَتْ (1) قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَائِمَةً ، فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِرَجُلٍ رَمَى فِيَّ مِثْلَ الشِّهَابِ ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَمَانِيَةٌ نَئومَةٌ شَابَّةٌ ، فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا. (2)
(1) أَيْ: زنت.
(2)
(هق) 16824 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2362
(ش هق)، وَعَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ:(إِنَّا لَبِمَكَّةَ ، إِذْ نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْتُلُوهَا ، وَهُمْ يَقُولُونَ: زَنَتْ، زَنَتْ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهِىَ حُبْلَى ، وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا بِخَيْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْبِرِينِي عَنْ أَمْرِكِ ، قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كُنْتُ امْرَأَةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نِمْتُ، فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنَ رِجْلَيَّ)(1) وفي رواية: (فَوَاللهِ مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا الرَّجُلُ قَدْ رَكِبَنِي ، فَرَأَيْتهُ مُقْفِيًا مَا أَدْرِي مَنْ هُوَ مِنْ خَلْقِ اللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْ قُتِلَتْ هَذِهِ خَشِيتُ عَلَى الأَخْشَبَيْنِ النَّارَ)(2) وفي رواية: (لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ لَعَذَّبَهُمُ اللهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا)(3)(ثُمَّ كَتَبَ إِلَى الأَمْصَارِ:)(4)(أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي)(5).
(1)(هق) 16825 ، (ش) 28501
(2)
(ش) 28501
(3)
(هق) 16825
(4)
(ش) 28501
(5)
(هق) 16825 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2362
(هق)، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ، أَرَى أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلَهَا ، فَفَعَلَ. (1)
(1)(هق) 16827 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2313
(ش)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. (1)
(1)(ش) 28498 ، (هق) 16841 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2355
(ش طح هق) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ:(لَمَّا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنهما الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَن صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ ، قَالَ: فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه فِي شَأنِهِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى الْمُغِيرَةِ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ ، فَلأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ ، قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إلَيْهِ ، دَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدُوا ، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ)(1)(عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ)(2)(شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ)(3)(فَشَهِدَ ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ)(4)(أَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ)(5)(فَشَهِدَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ حَتَّى عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَأَنْكَرَ لِذَلِكَ)(6)(فَقَالَ: عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةُ: أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ ، قَالَ:)(7)(مَا عِنْدَك يَا سَلْخَ الْعِقَابِ؟ - وَصَاحَ أَبُو عُثْمَانَ صَيْحَةً تُشَبَّهُ بِهَا صَيْحَةُ عُمَرَ ، حَتَّى كَرُبْتُ أَنْ يُغْشَى عَلَيَّ - قَالَ: رَأَيْت أَمْرًا قَبِيحًا)(8)(وَمَجْلِسًا سَيِّئًا ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ؟، قَالَ: لَا)(9)(فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ)(10)(الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْ الشَّيْطَانَ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ)(11)(حُدُّوهُمْ)(12)(فَأَمَرَ بِأُولَئِكَ النَّفَرِ فَجُلِدُوا)(13)(فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ:)(14)(وَاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَهُوَ فَعَلَ مَا شُهِدَ بِهِ)(15)(أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: إنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ)(16).
(1)(ش) 28824
(2)
(طح) 6134
(3)
(ش) 28824
(4)
(طح) 6134
(5)
(ش) 28824
(6)
(طح) 6134
(7)
(ش) 28824
(8)
(طح) 6134
(9)
(ش) 28822 ، (هق) 20311
(10)
(ش) 28824
(11)
(طح) 6134
(12)
(ش) 28824
(13)
(طح) 6134
(14)
(ش) 28824
(15)
(هق) 16821
(16)
(ش) 28824 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2361