الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَمَلُّكُ الْمُجَاهِدِينَ الْأَرْضَ الْمَغْنُومَة
(حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، لَا يُفْتَحُ لِلنَّاسِ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ. (1)
(1)(حم) 213 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(م حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنَعَتْ الْعِرَاقُ (1) دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا (2) وَمَنَعَتْ الشَّامُ مُدْيَهَا (3) وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا (4) وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ (5) وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأتُمْ "، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ) (6) (فَقِيلَ لَهُ: وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَن قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ ، قَالُوا: وَعَمَّ ذَاكَ؟ ، قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (7) فَيَشُدُّ اللهُ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ (8) وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَكُونَنَّ) (9).
(1) أَيْ: مَنَعَ أَهْلهَا.
(2)
(الْقَفِيز) مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الْعِرَاق ، يسعُ اثنا عشر صاعا، ويعادِل حاليا ستة عشر كيلو جراما.
(3)
(الْمُدْي) بِضَمِّ الْمِيم عَلَى وَزْن (قُفْل): مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ الشَّام ، يسعُ خمسة عشر صاعا ونصفاً.
(4)
(الْإِرْدَبّ): مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ لِأَهْلِ مِصْر ، يَسعُ أربعاً وعشرين صاعاً ،
وأراد بالقفيز: العُشْر، وأراد بالدرهم: الخراج ، وَمَعْنَى" مَنَعَتْ الْعِرَاق "وَغَيْرهَا أَنَّ الْعَجَمَ وَالرُّومَ يَسْتَوْلُونَ عَلَى الْبِلَادِ فِي آخِرِ الزَّمَان، فَيَمْنَعُونَ حُصُولَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ هَذَا عَنْ جَابِر ، قَالَ: يُوشِكُ أَلَّا يَجِيءَ إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَم ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ
وَذَكَرَ فِي مَنْعِ الرُّومِ ذَلِكَ بِالشَّامِ مِثْلَه، وَهَذَا قَدْ وُجِدَ فِي زَمَانِنَا فِي الْعِرَاق، وَهُوَ الْآن مَوْجُود.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ تَقْوَى شَوْكَتُهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَان ، فَيَمْتَنِعُونَ مِمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ مِنْ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَغَيْر ذَلِكَ. النووي (9/ 275)
(5)
هُوَ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْآخَر " بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ "(النووي)(9/ 275)
(6)
(م) 2896 ، (د) 3035
(7)
أَيْ: تُتَنَاوَلُ بِمَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْجَوْرِ وَالظُّلْم.
(8)
أَيْ: يَمْتَنِعُونَ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَة.
(9)
(حم) 8368 ، وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.