الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَتْلُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِهَاد
(خ م ت)، وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (1) فَيُصَابُ (2) مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" هُمْ مِنْهُمْ (3) ") (4)
وفي رواية (5): قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ خَيْلَنَا أَوْطَأَتْ مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادِهِمْ ، فَقَالَ:" هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ (6) "
(1) أَيْ: يُغَار عَلَيْهِمْ لَيْلًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَف رَجُل مِنْ اِمْرَأَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 108)
(2)
أَيْ: بِالْقَتْلِ وَالْجَرْح. عون المعبود - (ج 6 / ص 108)
(3)
قَالَ الْحَافِظُ أَيْ: هُمْ مِنْهُمْ فِي الْحُكْمِ تِلْكَ الْحَالَةُ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبَاحَةَ قَتْلِهِمْ بِطَرِيقِ الْقَصْدِ إِلَيْهِمْ ، بَلْ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ الْوُصُولُ إِلَى الْآبَاءِ إِلَّا بِوَطْءِ الذُّرِّيَّةِ، فَإِذَا أُصِيبُوا لِاخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ جَازَ قَتْلُهُمْ ، وَإِلَّا فَلَا تُقْصَد الْأَطْفَالُ وَالنِّسَاء بِالْقَتْلِ مَعَ الْقُدْرَة عَلَى تَرْك ذَلِكَ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِالنَّهْيِ عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَمَا هُنَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 108)
(4)
(خ) 3013 ، (م) 1745
(5)
(ت) 1570 ، (م) 1745
(6)
قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ? عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُمْ مُطْلَقًا ، قَالَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرٍ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظِ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي اِبْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ? لَمَّا بَعَثَ إِلَى اِبْنِ أَبِي الْحَقِيقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا اِبْنُ حِبَّانَ مُرْسَلًا كَأَبِي دَاوُدَ، قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَكَأَنَّ الزُّهْرِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى نَسْخِ حَدِيثِ الصَّعْبِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 235)
(حب)، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ: أَنَقْتُلُهُمْ مَعَهُمْ؟، فَقَالَ:" نَعَمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ "(1)
(1)(حب) 137 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1380 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(حم)، وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ رضي الله عنه قَالَ:(بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِّيَّةِ فَلَمَّا جَاؤُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الذُّرِّيَّةِ؟ " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ)(1)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ خِيَارَكُمْ أَبْنَاءُ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، أَلَا لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً، كُلُّ نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا، فَأَبَوَاهَا يُهَوِّدَانِهَا وَيُنَصِّرَانِهَا ")(2)
(1)(حم) 15626
(2)
(حم) 15627 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5571 ، والصَّحِيحَة: 402
(م س حم)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ (1) قَالَ:(كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ (2) الْحَرُورِيَّ (3) حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) (4)(إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ)(5)(" وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا " ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ (6) وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ ، فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ (7)) (8)
(1) هو: يزيد بن هرمز المدني، أبو عبد الله ، مولى بنى ليث ، الطبقة: 3 من الوسطى من التابعين ، الوفاة: 100 هـ على رأسها ، روى له: م د ت س ، رتبته عند ابن حجر: ثقة.
(2)
هُوَ رَئِيس الْخَوَارِج.
(3)
الحَرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حَرُوراء ، وَهِيَ قَرْيَة بِالْكُوفَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 460)
(4)
(س) 4133
(5)
(حم) 2685 ، (م) 1812
(6)
أَيْ: لَا يَحِلّ لَك أَنْ تَتَعَلَّق بِقِصَّةِ الْخَضِر وَقَتْله صَبِيًّا؛ فَإِنَّ الْخَضِر مَا قَتَلَهُ إِلَّا بِأَمْرِ الله تَعَالَى لَهُ عَلَى التَّعْيِين، كَمَا قَالَ فِي آخِر الْقِصَّة:{وَمَا فَعَلْته عَنْ أَمْرِي} ، فَإِنْ كُنْت أَنْتَ تَعْلَم مِنْ صَبِيّ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ، وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا عِلْم لَهُ بِذَلِكَ، فَلَا يَجُوز قَتْل صِبْيَان أَهْل الْحَرْب، وَهُوَ حَرَام إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا، وَكَذَلِكَ النِّسَاء، فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلهمْ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272)
(7)
أَيْ: مَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ إِلَى الْبُلُوغ مُؤْمِنًا، وَمَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ كَافِرًا، فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ يَبْلُغ كَافِرًا فَاقْتُلْهُ، كَمَا عَلِمَ الْخَضِر أَنَّ ذَلِكَ الصَّبِيّ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا، وَأَعْلَمَهُ الله تَعَالَى ذَلِكَ، وَمَعْلُوم أَنَّك أَنْتَ لَا تَعْلَم ذَلِكَ، فَلَا تَقْتُل صَبِيًّا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 272)
(8)
(م) 1812