الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّلَفُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَنْفِيذِ الْحَدّ
(خ م جة)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي ، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ (1) وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ) (2)(يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا (3) إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ (4)) (5).
(1) أَيْ: أَعْطَيْت دِيَتَهُ لِمَنْ يَسْتَحِقّ قَبْضَهَا. فتح الباري (ج 19 / ص 188)
(2)
(خ) 6396 ، (م) 39 - (1707) ، (جة) 2569 ، (د) 4486
(3)
مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّر فِيهِ حَدًّا مَضْبُوطًا. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 130)
(4)
قَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدّ فَجَلَدَهُ الْإِمَام أَوْ جَلَّاده الْحَدّ الشَّرْعِيّ فَمَاتَ فَلَا دِيَة فِيهِ وَلَا كَفَّارَة لَا عَلَى الْإِمَام، وَلَا عَلَى جَلَّاده ، وَلَا فِي بَيْت الْمَال، وَأَمَّا مَنْ مَاتَ مِنْ التَّعْزِير فَمَذْهَبنَا وُجُوب ضَمَانه بِالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَة، وَفِي مَحَلّ ضَمَانه قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحّهمَا: تَجِب دِيَته عَلَى عَاقِلَة الْإِمَام، وَالْكَفَّارَة فِي مَال الْإِمَام.
وَالثَّانِي: تَجِب الدِّيَة فِي بَيْت الْمَال. وَفِي الْكَفَّارَة عَلَى هَذَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدهمَا: فِي بَيْت الْمَال أَيْضًا، وَالثَّانِي: فِي مَال الْإِمَام، هَذَا مَذْهَبنَا، وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: لَا ضَمَان فِيهِ لَا عَلَى الْإِمَام وَلَا عَلَى عَاقِلَته وَلَا فِي بَيْت الْمَالِ. وَاللهُ أَعْلَمُ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 130)
(5)
(جة) 2569 ، (د) 4486 ، (خ) 6396 ، (م) 39 - (1707) ، (حم) 1024 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2381