الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْجَمْعُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة
(س)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (1) "(2)(ضعيف)
(1) أَيْ: إِنْ وَجَدَ عِنْده عَيْن الْمَسْرُوق يُؤْخَذ مِنْهُ ، وَإِلَّا يَتْرُك بَعْد إِجْرَاء الْحَدّ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَن ، وَبِهِ أَخَذَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة وَالْجُمْهُور يَتَكَلَّمُونَ فِي الْحَدِيث بِأَنَّهُ مُرْسَل كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِسْوَر بْن إِبْرَاهِيم لَمْ يَسْمَع عَنْ عَبْد الرَّحْمَن وَرِوَايَته عَنْهُ مُرْسَلَة ، وَالْمُرْسَل لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْد بَعْض ، فَكَيْفَ يُؤْخَذ بِهِ فِي مُقَابَلَة الْعِصْمَة الثَّابِتَة لِمَالِ الْمُسْلِم قَطْعًا لَكِنَّ الْإِرْسَال عِنْد أَبِي حَنِيفَة لَيْسَ بِحَرَجٍ ، فَإِنَّ الْمُرْسَل عِنْده حُجَّة. شرح سنن النسائي (ج6/ ص399)
(2)
(س) 4984 ، (طس) 9274 ، (قط) ج3ص182ح297 ، (هق) 17060