الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتريد الحج العام؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نعم، قَالَت: فادعُ الله لنا بخير فَإِنْ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ «
(1)
.
505 -
2 - وعن أَبِي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ «
(2)
.
2 -
دعوة المظلوم:
5.
6 - 1 - عن ابن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وساق الحديث وقَالَ فيه: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ «
(3)
.
(1)
أخرجه مسلم في 48 - ك الذكر والدعاء، 32 - ب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، (2733)(4/ 2094). والبخاري في الأدب المفرد (625). وفي التاريخ الكبير (3/ 88 و 89). وابن ماجه في 25 - ك المناسك، 5 - ب فضل دعاء الحاج، (2895). وأحمد (5/ 195 و 196) و (6/ 452). وابن أبي شيبهة (10/ 197). وعبد بن حميد (201). والفاكهي في أخبار مكة (1/ 409/ 881). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 133/ 3356). والطبراني في الكبير (24/ 254/ 651). ودارقطني في العلل (6/ 228). والبيهقي في الشعب (6/ 502/ 9061). وغيرهم.
(2)
أخرجه مسلم (2732). والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 88). وأبو داود (1534). وابن حبان (3/ 268/ 989). وأحمد (6/ 452). وابن فضيل في الدعاء (63). وابن أبي شيبة (10/ 198). والطبراني في الدعاء (1328). والبيهقي في السنن (3/ 353).
وهو عند أحمد وابن أبي شيبة من مسند أم الدرداء، لم يذكر فيه أبو الدرداء.
(3)
متفق على صحته: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في=
507 -
2 - ومن هذه الإجابة قصة سعد رضي الله عنه مَعَ أَبِي سعدة عندما قَالَ لمن سأله عن سعد: «أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنا فإِنَّ كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّريَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ: أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، وكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَالَ عَبْد الْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي
=كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».
- أخرجه البخاري في 24 - ك الزكاة، 1 - ب وجوب الزكاة، (1395) بنحوه إلى قوله» فقرائهم» و 41 - ب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، (1458) بنحوه إلى قوله» أموال الناس». و 63 - ب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، (1496) بلفظه. و 46 - ك المظالم، 9 - ب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، (2448) مقتصرا على دعوة المظلوم، و 64 - ك المغازي، 61 - ب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، (4347) بلفظه. و 97 - ك التوحيد، 1 - ب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد بالله تبارك وتعالى، (7371) مقتصرا على ذكر البعث، و (7372) نحوه إلى قوله» أموال الناس». ومسلم في 1 - ك الإيمان، 7 - ب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، (19 - 1/ 50 و 51). وأبو داود في 3 - ك الزكاة، 5 - ب في زكاة السائمة، (1584). والترمذي في 5 - ك الزكاة، 6 - ب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، (625). وفي 28 - ك البر والصلة، 68 - ب ما جاء في دعوة المظلوم، (2014) مقتصرا على دعوة المظلوم، وقال في الموضعين:«حسن صحيح» . والنسائي في 23 - ك الزكاة، 1 - ب وجوب الزكاة، (2434). و 46 - ب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، (2521 - 5/ 55). وابن ماجه في 8 - ك الزكاة، (1614 - 1/ 461). وابن خزيمة في ك الزكاة، 296 - ب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال، (2275 - 4/ 23). و 343 - ب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة، (2346 - 4/ 85). وأحمد (1/ 233). والدارقطني (2/ 136). والبيهقي (4/ 96 و 101) و (7/ 2 و 7 و 8). وابن أبي شيبة (3/ 114). وغيرهم.
فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ»
(1)
.
508 -
3 - وخاصمت أَرْوَى بِنْتُ أُوَيْسٍ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَرْضِهَا، فقَالَ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
متفق على صحته: عم جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلى فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق! إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن الصلاة، قال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بيهم صلاة رسول صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها [أي: لا أنقص]، أصلي صلاة العشاء، فأركد في الأوليين [أي: أقيم طويلا]، وأخف في الأخريين. قال، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، وَلَمْ يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامه بن قتادة- يكنى أبا سعدة- قال: أما إذ نشدتنا .... فذكره.
- أخرجه البخاري في 10 - ك الأذان، 95 - ب وجود القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، (755) بلفظه. و 96 - ب القراءة في الظهر، (758) مقتصرا على قوله صلاة العشاء. و 103 - ب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين، (770) مقتصرا على ذكر الشكوى في الصلاة، ووصف صلاته. ومسلم في 4 - ك الصلاة، 34 - ب القراءة في الظهر والعصر، (453 - 1/ 334 و 335) بنحوه إلى قوله:«ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» بدون بقية القصة. وأبو عوانة (1/ 472 - 473/ 1749 - 1751). وأبو داود في 2 - ك الصلاة، 131 - ب تخفيف الأخريين، (803) بنحوه مقتصرا على الصلاة. والنسائي في 11 - ك الافتتاح، 74 - ب الركود في الركعتين الأوليين، (1001 و 1002 - 2/ 174) بنحوه مقتصرا على الصلاة. وابن خزيمة في ك الصلاة، 105 ب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منها، (508 - 1/ 256) مقتصرا على الصلاة. وابن حبان (5/ 168/ 1859). وأحمد (1/ 176 و 179 و 180) مقتصرا على الصلاة. والبيهقي (2/ 65) مختصرا ومطولا بالقصة. والطيالسي (216 و 217) مقتصرا على الصلاة. والحميدي (72) مقتصرا على الصلاة. و (73) مطولا وفيه القصة. وابن أبي الدنيا في «مجابي الدعوة» (32) مطولا وفيه القصة. والبزار (3/ 273 - 275/ 1062 و 1063 - البحر الزخار). وأبي يعلى (2/ 53/ 692 و 693) و (2/ 88 و 89/ 741 - 743). والدورقي في مسند سعد (1 - 5). والطبراني في الكبير (1/ 137 و 140/ 290 و 308). والخطيب في التاريخ (1/ 145). وغيرهم.
يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ «.ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فَي دَارِهَا، قَالَ: فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَتَلَمَّسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَبَيْنَما هِي تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ في الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا
(1)
.
(1)
متفق على صحته: أخرجه البخاري في 46 - ك المظالم،13 - ب إثم من ظلم شيئا من الأرض، (2452) بنحوه بدون القصة. و 59 - ك بدء الخلق،2 - ب ما جاء في سبع أرضين، (3198) بنحوه مختصرا. ومسلم في 22 - ك المساقاة، 30 - ب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، (1610/ 137 - 3/ 1230) بدون القصة ولفظه «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» . و (138) وفيه القصة. و (139) بنحوه وفيه القصة، والقصة التي في المتن ملفقة من هاتين الروايتين. و (140) نحوه بدون القصة. والترمذي في 14 - ك الديات / 22 - ب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، (1418) بمعناه وزاد في أوله:«من قتل دون ماله فخو شهيد» وقال: «حسن صحيح» ، بدون القصة. والدرامي في 18 - ك البيوع، 64 - ب من أخذ شبرا من الأرض، (2606 - 2/ 346) بنحوه بدون القصة. والحاكم (4/ 295 - 296) بنحوه وزاد «
…
ومن اقتطع مالا بيمينه فلا بورك له فيه، ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». وقال:«هذا حديث صحيح الإسناد، وَلَمْ يخرجاه بهذه السياقة» .
وابن الجارود في المنتقى (1019) بمعناه. وأحمد (1/ 187) نحوه وزاد في أوله: «من قتل دون ماله فهو شهيد» . و (1/ 188 - 189) بنحوه وفيه زيادة بنحو الرواية الحاكم. و (1/ 189) وفيه قصة وزاد في آخره: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد» . و (1/ 189) بنحوه. و (1/ 190) بنحو رواية الحاكم. والبيهقي (6/ 98). والطاليسي (237 و 238). والحميدي (83) وفيه زيادة» من قتل دون ماله فهو شهيد». وعبد الرازق (19755). وابن أبي شيبة (6/ 565). وعبد بن حميد (105). وأبو يعلى (2/ 949 - 956 و 959 و 962). والطبراني في الكبير (1/ 342 و 355). وفي الصغير (275 - الروض). وأبو نعيم في الحلية (1/ 96 و 97). والبغوي في شرح السنة (10/ 250 - 251). وغيرهم
- من طرق عن سعيد بن زيد.
* تنبيه:
- قال الحافظ في الفتح (5/ 124): وقد أسقط بعض أصحاب الزهري- في روايتهم عنه هذا الحديث- عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، وجعلوه من رواية طلحة عن سعيد بن زيد نفسه، وفي مسند أحمد وأبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن طلحة بن عبد الله =
509 -
4 - وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم «دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ «
(1)
.
= قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل، فقالت: إن سعيدا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له، وقد أحببت أن تأتوا فتكلموه، قال: فركبنا إليه وهو بأرضه بالعقيق» فذكر الحديث. ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، فلذلك كان ربما أدخله في السند وربما حذفه والله أعلم. اه. ومما يؤيد أن هذا من فعل طلحة نفسه ما ذكره الحميدي بعد الحديث: قيل لسفيان: فإن معمرا يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلا [يعنون: عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل].
فقال سفيان: ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحدا. اهـ.
وانظر علل الدارقطني (4/ 424/ س 671).
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة ويعلى بن مرة وأبي أمامة والأشعث بن قيس والحارث ابن البرحاء ومعقل بن يسار وجابر بن عبد الله وجابر بن عتيك وغيرهم.
(1)
أخرجه أحمد (2/ 367). والطيالسي (2330). وابن أبي شيبة (10/ 275). والطبراني في الأوسط (1204). وفي الدعاء (1318). وابن عدي في الكامل (7/ 53). والدارقطني في العلل (10/ 396). والقضاعي في مسند الشهاب (315). والخطيب في تاريخ بغداد (12/ 271 - 272).
من طريق أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
قال الحافظ في الفتح (3/ 422): «وإسناده حسن» . وقال الهيثمي في المجمع (10/ 151): «رواه أحمد والبزار بنحوه وإسناده حسن» ، وقال قبله المنذري في الترغيب (3/ 130):«رواه أحمد بإسناد حسن» .
قلت: بل إسناده ضعيف، فيه: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي: ضعيف، وقال علي ابن المديني: وكان يحدث عن نافع وعن المقبري بأحاديث منكرة. [التهذيب (8/ 482). الميزان (4/ 264). التقريب (998) وقال: «ضعيف
…
أسن واختلط».
وله شاهد من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب» .
أخرجه أحمد (3/ 153). ويحيى بن معين في تاريخ (4/ 458). والدولابي في الكنى (2/ 73). والقضاعي في مسند الشهاب (960). والطبراني في الدعاء (1321). والضياء في المختار (7/ 293/ 2748 و 2749). من طريق يحيى بن أيوب عن أبي عبد الغفار عن أنس به مرفوعا. وقيل: «عن أبي عبد الله الأسدي» . كما في المسند والمختارة، وسماه سعيد بن كثير بن عفير:«عبد الرحمن بن عيسى» ، ويقال هو نفسه [انظر: ذيل الكاشف (1863). وتعجيل المنفعة (ت=