الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ» فَخرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَدةِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ
(1)
فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشَفَ قَدَمَيَّ
(2)
فقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ
(3)
وقَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا، وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدْ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أَّمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وقَالَ خَيْرًا، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ: فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ» فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي
(4)
.
498 -
3 -
دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعروة بن أَبِي الجعد البارقي
، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ
(5)
. وفي مسند الإمام أحمد أنه قَالَ لَهُ:
(1)
مجاف: أي مغلق. [شرح مسلم للنووي (16/ 51). النهاية 317)]
(2)
خشف قدمي: أي صوتها في الأرض. [شرح مسلم لنووي (16/ 51). النهاية (2/ 34)].
(3)
خضخضة الماء: صوت تحريكه. [شرح مسلم للنووي (16/ 51)].
(4)
أخرجه مسلم في 44 - ك فضائل الصحابة، 35 - ب فضل أبي هريرة الدوسي، (2491 - 4/ 1938). والحاكم (2/ 621). وأحمد (2/ 320). والبغوي في شرح السنة (13/ 306 - 308/ 3726). وابن سعد في الطبقات (4/ 245).
(5)
أخرجه البخاري في 61 - ك المناقب، 28 - ب، (3642). وقال: قال سفيان: يشترى له =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شاة كأنها أضحية. وأبو داود في ك البيوع، 28 - ب في المصارب يخالف، (3384) نحوه وقال:«بشتري به أضحية أو شاة» . وابن ماجه في 15 - ك الصدقات، 7 - ب الأمين يتجر فيه فيربح، (2402). وأحمد (4/ 375). وقال: «أضحية
…
أو شاه». والشافعي في السنن (2/ 198/ 574). وفي المسند (ص 252). والبيهقي في السنن الكبري (6/ 112). وفي المعرفة (4/ 499/ 3704). وفي الدلائل (6/ 220). والحميدي (843). وابن أبي شيبة (14/ 218). والطبراني في الكبير (17/ 158/ 412 و 413).
- من طريق سفيان ثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
- إلا ابن أبي شيبة وعنه ابن ماجه والطبراني (413):
- قال: ثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة به. فلم يذكر بين شبيب وعروة أحدًا.
- وخالف أبا بكر: علي بن المديني ومسدد وأحمد والشافعي وسعدان بن نصر والحميد فأدخلوا الواسطة بين شبيب وعروة، قال الحافظ في الفتح (6/ 734):«وهذا هو المعتمد» .
- أخرج رواية الحسن بن عمارة هذه:
- عبد الرزاق (8/ 189/ 14841). والحميدي (843*. والعقيلي في الضعفاء (1/ 239). وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 28). والبيهقي (6/ 112).
- قال الحافظ في الفتح (6/ 734): «وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عروة، وإنما سمعه من الحي، وَلَمْ يسمعه عن عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، ولكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه .... » .
- قال ابن القطان الفاسي في» بيان الوهم والإيهام» ردًا علي عبد الحق الإشبيلي في قوله: «وأخرجه البخاري في صحيحه» فقال: «واعلم أن نسبة هذا الحديث إلي البخاري كما ينسب إليه ما يخرجه من صحيح الحديث خطأ؛ إذ ليس من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم، كهذا الحديث، فإن الحي الذين حدثوا به شبيًا لا يعرفون، فإن هذا الحديث هكذا نقطع، وإنما ساقه البخاري جارًا لما هو مقصوده في آخره، من ذكر الخيل ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية ابن عمر وأنس وابي هريرة، كلها في الخيل، فقد تبين من هذا أن مقصد البخاري في الباب المذكور إنما هو سوق أخبار تتضمن أنه عليه السلام أخبر بمغيبات بعده، فكان من جملة ذلك حديثه: «الخيل في نواصيها الخير» ، وكذلك القول فيما يورده البخاري في صحيحه من الأحاديث المعلقة والمرسلة والمتقطعة، لا ينبغي أن مذهبه صحتها، بل ليس هذا مذهبه إلا فيما يورده بإسناد موصول، علي ما عرف من شرطه، وإنما اعتمد البخاري في هذا الحديث إسناد=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سفيان عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت عروة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الخير معقود بنواصي الخيل إلي يوم القيامة» وجري في سياق الحديث من قصة الدينار والشاة ما لبس من مقصوده، ولا علي شرطه: عن شبيب عن الحي عن عروة» [نصب الراية (4/ 92)، وانظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 164)].
- وقال المنذري: «واما تخريج البخاري له في صحيحه في صدر حديث» الخيل معقود في نواصيها الخير» فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني علي التمام فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي عن عروة، وَلَمْ يسمع عن عروة إلا قوله صلى الله عليه وسلم:«الخير معقود بنواصي الخيل» . ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان علي شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل علي أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلح له، وَلَمْ يخرجه إلا في هذا الموضع، وذكر بعده حديث الخيل فقط، إذ هو علي شرطه، وقد أخرج مسمل حديث شبيب بن غرقدة عن عروة مقتصرًا علي ذكر الخيل وَلَمْ يذكر حديث الشاة، وحديث الشاة من رواية أبي ليبد عن عروة طريق حسنة» [نصب الراية (4/ 91)].
- وقال الخطابي في معالم السنن (3/ 77) بعد أن ذكر مذاهب الأئمة في مسألة بيع الفضولي- أو: البيع الموقوف-: «غير أن الخبرين معًا غير متصلين لأن في آحدهما- وهو خبر حكيم بن حزام- رجلًا مجهولًا لا يدري من هو، وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة» . و [انظر: أعلام الحديث (3/ 1621) فلم يتلكم فيه بشيء].
- وقال المزني: «ترك الشافعي هذا المذهب [يعني: القول بصحة بيع الفضولي موقوفًا علي إجازة المالك] واحتج بأن حديث البارقي ليس عنده» . وقال: «وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين» [معرفة السنن والآثار (4/ 501)][وانظر: الأم (4/ 33)].
- قال البيهقي في السنن (6/ 113): «وذلك لما في إسناده من الإرسال وهو أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه» وقد رد الحافظ اب حجر علي الخطايي والبيهقي في تعليهما للحديث با لإرسال وعدم الاتصال بقوله: «والتحقيق: إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده بهم؛ إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواي المجهول والمعروف، فالمبهم نظير المجهول في ذلك، ومع ذلك فلا يقال في إسناد صرح كل من فيه بالسماع من شيخه أنه متقطع وإن كانوا- أو: بعضهم- غير معروف» [الفتح (6/ 733)].
- وأما رد الحافظ ابن حجر علي الحافظين ابن القطان والمنذري- في كون الحديث ليس علي شرط البخاري وأنه لا يقال: أخرجه البخاري في صحيحه- ففيه ما فيه من التكلف وما قالاه هو=
«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ» فَكَانَ يَقِفُ فِي الكُوفَةِ وَيَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ
(1)
.
= الحق، والبخاري يميل إلي القول بصحة بيع الفضولي- كما قرره الحافظ نفسه في الفتح (4/ 478)
- فقد بوب البخاري في صحيحه في 34 - ك البيوع، بابًا (98) وترجم له بقوله:«إذا اشتري شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي» وأورد فيه حديث الغار (2215) مستدلًا بقصة الذي استأجر اجبراُ بفرق من ذرة
…
الحديث علي جواز بيع الفضولي إذا أجازه المالك، فلو كان حديث عروة البارقي في قصة الشاة والدينار صحيحًا عنده لأورده فيه لا سيما وهو أصرح في الدلالة من حديث الغار، والله أعلم.
- وخلاصة ما تقدم أن الحديث كما قال ابن حجر- أولًا-: «ضعيف للجهل بحالهم» يعني: الحي الذين لا يعرفون.
- وله طريق أخري يتقوي بها.
(1)
فقد أخرج أبو داود (3385). والترمذي (1258 م). وابن ماجه (2402 م). وأحمد (4/ 376). والدارقطني في السنن (3/ 10). والبيهقي (6/ 112). والطبراني في الكبير (17/ 160/ 421). وابن عدي في الكامل (3/ 377). وأبو نعيم في دلائل النبوة (2/ 461/ 388). وابن الجوزي في التحقيق (2/ 208/ 1546).
- من طريق سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارًا وقال: «أي عروة اثت الجلب، فاشنرلنا شاة» فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتبن بدينار فجئت أسوقهما- أو قال: أقودهما- فلقيني رجل فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله! هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال:«وصنعت كيف؟» قال: فحدثنه الحديث، فقال:«اللهم بارك له في صفقة يمينه» فلقد رأيتني أقف بكناسه الكوفة فأريح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلي أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع.
- وإسناده حسن.
- أبو لبيد: اسمه لمازة بن زبار: ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة وقال: «سمع من علي، وكان ثقة، وله أحاديث» وقال أحمد: «كان أبو لبيد صالح الحديث» وأثني عليه ثناء حسنًا. وذكره ابن حبان في الثقات، وكان أبو لبيد ناصبيًا يشتم علي بن أبي طالب [الجرح والتعديل (7/ 182). طبقات ابن سعد (7/ 213). الثقات (5/ 345). ضعفاء العقيلي (4/ 18). التهذيب (6/ 604). الميزان (3/ 419). التقريب (817) وقال:«صدوق ناصبي، من الثالثة» ]. وأما قول ابن حزم في المحلي (8/ 437) في أبي لبيد: «وليس بمعروف العدالة» فمردود إذا قد عرفه غيره بالعدالة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=- والزبير بن الخريت: ثقة من رجال الشيخين [التقريب (235)].
- وسعيد بن زيد: هو أخو حماد بن زيد، وهو حسن الحديث إذا لم يخالف وَلَمْ ينفرد بأصل وسنة، فقد وثقه سليمان بن حرب وحبان بن هلال وابن معين وبان سعد والعجلي وقال الخباريك» صدوق حافظ» وقال أحمد:«ليس به بأس» ، وقواه ابن عدي، ولبنه أبو حاتم والنسائي والبزار وابن حبان، وضعفه يحيي بن سعيد القطان والدار قطني، وقال الجوزجاني:«يضعفون حديثه، وليس بحجة» ، وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي، وروي له مسلم، والبخاري تعليقًا. [التهذيب (3/ 324). الميزان (2/ 138). معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (147). التقريب (378) وقال:«صدوق له أوهام» ].
- وَلَمْ ينفرد به سعد عن الزبير بن الخريت، فقد تابعه: هارون بن موسى الأعور- وهو ثقة من رجال الشيخين. التقريب (1016) - قال: ثنا الزبير بن الخريت به نحوه. وفيه: بارك الله لك في صفقة يمينك».
- أخرجه الترمذي (1258).
- قال النووي في المجموع (9/ 249): «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ الترمذي، وإسناد الترمذي: صحيح [يعني: هذا الإسناد الأخير] وإسناد الآخرين: حسن، فهو حديث صحيح» .
- وقال القرطبي: «قال أبو عمر: وهو حديث جيد» [الجامع (7/ 156)].
- وقال المنذري: «وحديث الشاة من رواية ابي لبيد عن عروة: طريق حسنة» .
- وقد رويت هذه القصة- بنحوها- عن حكيم بن حزام؛ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بالدينار.
- أخرجه أبو داود (3386). والدارقطني (3/ 9). والبيهقي في السنن (6/ 113). وفي المعرفة (4/ 500). وابن أبي شيبة (14/ 218). ومن طريقة الطبراني في الكبير (3/ 205/ 3134).
- من طريق سفيان الثوري ثني أبو حصين [هو عثمان بن عاصم] شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام به نحوه مع اختلاف في السياق.
- وإسناده ضعيف، لإبهام هذا الشيخ المديني.
- وخالف الثوري: أبو بكر بن عياش فرواه عن ابي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن كيم به نحوه وفيه: «ضح بالشاة وتصدق بالدينار» .
- أخرجه الترمذي (1257). والطبراني في الكبير (3/ 205/ 3133). وابن الجوزي في التحقيق (1547). =