الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 -
عِنْدَ رَفَعَ الرأس من الركوع وقولك:
«رَبَّنَا وَلَكَ الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» .
469 -
عن رفاعة قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟» قَالَ: أَنَا. قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ»
(1)
.
21 -
عِنْدَ التأمين فِي الصلاة إِذَا وافق قول الملائكة:
470 -
1 - عن أَبِي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إَذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّه مِنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
(2)
.
(1)
تقدم برقم (89).
(2)
متفق علي صحته: أخرجه مالك في الموطأ، 3 - ك الصلاة 11 - ب ما جاء في التأمين خلف الإمام، (44 م- 1/ 94). عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: .... فذكره. ثم قال: قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «آمين» .
- ومن طريقه: البخاري في 10 - ك الأذان، 111 - ب جهر الإمام بالتأمين، (780). ومسلم في 4 - ك الصلاة، وأبو نعيم في مستخرجه (2/ 33/ 908). وأبو داود في 2 - ك الصلاة، 173 - ب التأمين وراء الإمام، (936). والترمذي في أبواب الصلاة، 185 - ب ما جاء في فضل التأمين، (250). وقال:«حسن صحيح» . والنسائي في 11 - ك الافتتاح، 33 - ب جهر الإمام بآمين، (927 - 2/ 144). والشافعي في المسند (ص 37، 212). وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (2/ 459). والدارقطني في العلل (8/ 89 و 90). والبيهقي (2/ 55 و 57). والبغوي في شرح السنة (3/ 60/ 587). والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 327).
471 -
2 - وعنه رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إَذَا قَالَ الإِمَامُ: «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّه مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
(1)
.
= * وأخرجه من طرق أخري عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعًا.
- مسلم (73). وأبو عوانة (1/ 455/ 1685 و 1686). وأبو نعيم (2/ 33/ 909). وابن ماجه (852). وابن خخزيمة (3/ 37/ 1583). والدارقطني في العلل (8/ 91 و 92). والبيهقي (2/ 57).
* وأخرجه من طريق ابن شهاب عن سعيد- وحده- عن أبي هريرة بنحوه مرفوعًا:
- البخاري في 80 - ك الدعوات، 63 - ب التأمين، (6402) وأوله:«إذا أمن القاري فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق .... » الحديث بمثله. وأبو عوانة (1688). والنسائي (925 - 2/ 144). وابن ماجه (851). وابن خزيمة (1/ 286/ 569). وابن الجارود (190). وأحمد (2/ 238). والبيهقي (2/ 55». والحميدي (933). وابن أبي شيبة (14/ 244). والبغوي في شرح السنة (3/ 60 - 61/ 588).
* وأخرجه من طريق أبي سلمة- وحده عن أبي هررة نحوه مرفوعًا:
- النسائي (924 - 2/ 143). والدارقطني في العلل (8/ 92).
* وأخرجه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به مرفوعًا
- ابن خزيمة (1/ 286/ 570).
* وشذي عبد الله بن سالم- الأشعري أبو يوسف الحمصي، وهو ثقة (التقريب 509) - فرواه عن الزبيدي حدثني الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال» آمين». فخالف الناس متنه.
- أخرجه ابن خزيمة (1/ 287/ 571). وابن حبان (3/ 147/ 1803 - الإحسان). والحاكم (1/ 223). والدارقطني في السنن (1/ 355). والبيهقي (2/ 58).
- قال الحاكم: «صحيح علي شرط الشيخين وَلَمْ يخرجاه بهذا اللفظ» . وقال الدارقطني: «هذا إسناد حسن» . وقد خالفة بقية فلم يذكر سعيدًا وقال في متنه» إذا أمن الإمام» كيفية من رواه عن الزهري. ورواية بقية عند النسائي برقم (924 - 2/ 143). وانظر تعقب ابن التركماني للبيهقي في الجوهر النفي.
(1)
متفق علي صحته: أخرجه البخاري في 10 - ك الأذان، 113 - ب جهر المأموم بالتأمين، (782). و 65 - ك التفسير، 1 - سورة الفاتحة، 2 - ب {غير المغصوب عليهم ولا الضالين} ، (4475). ومسلم في 4 - ك الصلاة، 18 - ب التسميع والتحميد والتأمين، (410/ 76) (1/ 307). ولفظه: «إذا قال القارئ: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقال من خلفه: آمين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فوافق قوله قول أهل السماء؛ غفر له ما تقدم م ذنبه». وأبو عوانة (1689 و 1690). وأبو نعيم (912). ومالك في الموطأ، 3 - ك الصلاة، 11 - ب ما جاء في التأمين خلف الإمام (45). وأبو داود في 2 - ك الصلاة، 173 - ب التأمين ورواء الإمام، (935). والنسائي في 11 - ك الافتتاح، 34 - ب الأمر بالتأمين خلف الإمام، (928 - 2/ 144). وفي الكبري، 82 - ك التفسير، سورة الفاتحة، (10983 - 6/ 284). والشافعي في المسند (37 - 38). وأحمد (2/ 459). وابنه عبد الله في زوائد المسند (2/ 459). والبيهقي (2/ 55).
- من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة به مرفوعًا.
- وله طرق أخري منها:
1 -
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، بنحو رواية مسلم:
- أخرجه البخاري معلقًا تحت الحديث رقم (782). والدارمي (1/ 314/ 1245). وأحمد (2/ 449 - 450). والبيهقي (2/ 55).
2 -
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه وزادد: «فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين» .
- أخرجه النسائي (926 - 2/ 144). والدارمي (1/ 314/ 1246). وابن خزيمة (1/ 289/ 575). وابن حبان (3/ 146/ 1801 - الإحسان). وأحمد (2/ 233 و 270). وعبد الرزاق (2/ 97/ 2644). والبغوي في شرح السنة (3/ 61/ 589). والدارقطني في العلل (8/ 92).
- زاد عبد الأعلي- في الإسناد- أبا سلمة مقرونًا بسعيد، في رواية الدارمي ورواية لأحمد.
- قال الدارقطني في العلل (8/ 87): وذلك وهم من معمر، والمحفوظ عن الزهري:«إذا أمن الإمام فأمنوا» .
* ولحديث أبي هريرة لفظ آخر: فقد رواه مرفوعًا بلفظ: «إذا قال أحدكم: آمين وقالت الملائكة في المساء: آمين. فوافقت إحداهما الأخري؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» .
- وله عنه طرق:
1 -
عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعًا:
- أخرجه البخاري (781). ومسلم (410/ 75 - 1/ 307). ومالك في الموطأ، 3 - ك الصلاة، (46 - 1/ 95). والنسائي (929 - 2/ 145). والشافعي في المسند (ص 38). وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (2/ 459). والبيهقي (2/ 55).
2 -
عن همام بن منبه عن أبي هريرة به مرفوعًا.
- أخرجه مسلم (75 م). وأبو عوانة (1692). وأبو نعيم (911). وأحمد (2/ 312). والبيهقي (2/ 55 - 56). وعبد الرزاق (2/ 98/ 2645).
3 -
عن أبي يونس عن أبي هريرة به مرفوعًا، وزاد بعد» أحدكم» قوله» في الصلاة».