الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للهوي و " إن أدركه حال كونه " قائما " كبر " للإحرام فقط " هذا ظاهر. قال ابن عاشر في مرشد المعين على الضروري من علوم الدين:
وأحرم المسبوق فورا ودخل
…
مع الإمام كيفما كان العمل
مكبرا إن ساجدا أو راكعا
…
ألفاه لا في جلسة وتابعا
يعني أن المسبوق إذا دخل فوجد الإمام يصلي فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فورا أي بنفس دخوله ويدخل مع الإمام كيفما وجده قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا، ثم إن كان قد وجده في الجلوس وأحرى في القيام فلا يكبر إلا تكبيرة الإحرام فقط كما قال المصنف، انظره في ميارة. قال الشيخ خليل: وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير، لا لجلوس.
ولما أنهى الكلام على هذا الفصل انتقل يتكلم على حكم قضاء الفوائت وترتيبها وما يتعلق بها من اشتراط الذكر والقدرة على الوجه الذي تبرأ به الذمة، فقال رحمه الله تعالى:
فَصْلٌ
في قضاء الفوائت
اعلم أن هذا الفصل مما ينبغي به الإنسان أي المكلف ليتدارك ما فاته من فرائض الأعيان من الصلوات وغيرها، فالمراد تداركها وقضاؤها وترتيبها على هيئتها التي فاتت عنها من كونها في الحضر أو السفر، ولذا قال رحمه الله تعالى:" يجب ترتيب الفوائت مع الذكر، خمس فما دونها، تقدم على الحاضرة " يعني أنه يجب على المكلف أن يجمع همته ويبذل جهده في تخليص نفسه بإدراك ما فاته مما أوجب الله عليه. قال صاحب العزية: يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة مرتبة في أي وقت كان، ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، فإن خالف أعاد الثانية أبدا.
ويجب تقديم الفوائت على الحاضرة وإن خرج وقت الحاضرة ما لم تزد على خمس صلوات، فإن زادت عليها على أحد القولين المشهورين، أو على الأربع على المشهور الآخر قدمت الحاضرة
إذا ضاق وقتها اهـ. وفي الرسالة: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وكيفما تيسر له، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته اهـ. وفي الأخضري: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات، ولا يحل التفريط فيها، ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، ويقضيها على نحو ما فاتته، إن كانت حضرية قضاها حضرية وإن كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر. والترتيب بين الحاضرتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر. واليسير أربع صلوات فأدنى. ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها أي وقت الحاضرة ويجوز القضاء في كل وقت، ولا يتنفل من عليه القضاء ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، ولا يجوز له إلا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك. اهـ
اعلم يا أخي وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى إذا ذكر المصلي صلاة وهو في الصلاة التي تليها كأن ذكر الظهر في العصر مثلا فالتي هو فيها وهي العصر تبطل وإليه أشار رحمه الله بقوله: " وتبطل بذكرها فيها " أي بمجرد ذكرها إن كانتا حاضرتين، وأما لو كانت المذكورة فائتة بأن خرج وقتها لم تفسد بمجرد الذكر إلا أن يفسدها، وظاهر ما في الرسالة فسادها بمجرد الذكر، ونصها: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه اهـ. وفي العزية: ومن ذكر فائتة في وقتية يجب ترتيبها معها فإن كان فذا قطع ما لم يعقد ركعة بوضع يديه عللا ركبتيه، فإن عقدها ضم إليها أخرى وخرج عن شفع، وإن كان إماما قطع ولا يستخلف، ويسري ذلك لصلاة المأمومين،
وإن كان مأموما تمادى مع إمامه، فإذا فرغ صلى ما نسي ثم يعيد ما صلى مع الإمام في الوقت، فإذا كانت جمعة صلاها ظهرا اهـ.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: " وبعدها يعيدها في الوقت " أي إنه إذا تذكر المنسية بعد أن سلم من الثانية فإنه يعيدها في الوقت استحبابا بعد أن يأتي بالمنسية التي هي الأولى لتقدم وقتها قبل هذه المعادة التي هي الثانية. انظره في الفواكه عند قول صاحب الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة إلخ قال ابن جزي: المسألة الرابعة ترتيب الفوائت مع المفعولات مثل أن يصلي الظهر ثم يذكر فوائت، فإن فرغ منها قبل خروج الوقت الضروري أعاد الظهر استحبابا لأن ترتيب المفعولات مستحب في الوقت اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وليأت بعدد ما يبرئه " قال ابن جزي:
فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين، كمن شك هل ترك واحدة أو اثنتين صلى اثنتين اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " ففي نهارية مجهولة يصلي النهاريات " يعني إن جهل عين الصلاة المتروكة لكنه تيقن أنها نهارية فيجب عليه أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين بأن يصلي الصبح والظهر والعصر. قال رحمه الله: " و " إن جهل عين الصلاة المتروكة " في ليلية كذلك " يعني أنه يصلي صلاتين ليلتين وهما (1)" العشاءين " أي المغرب والعشاء ولا تبرأ الذمة إلا بهما. هذا إذا تيقن في ذلك أن المتروك صلاة واحدة وعلم أنها نهارية أو ليلية، وأما إن جهل كونها ليلية أو نهارية بأن كانت واحدة وجهل عين الوقت، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى:" وفي " نسيان الصلاة أو تركها ولو عمدا مع " جهلة من أيهما " كانت المنسية أو المتروكة أهي ليلية أو نهارية فإنه يصلي الصلوات " الخمس " إذ الذمة لا تبرأ إلا بذلك. قال خليل: وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له اهـ قال ابن جزي: الثاني:
(1) لا داعي لقوله وهما، لأنه لا يتفق مع إعراب المتن.
الشك في تعينها فيجب أن يأتي بما تبرأ به ذمته بيقين، كمن نسي صلاة لا يدري أي الخمس هي صلى خمسا، فإن نسي نهارية صلى صبحا وظهرا وعصرا، أو ليلية صلى مغربا وعشاء اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " وفي " جهل عين وقت صلاتين " اثنتين " منسيتي وقتهما مع علم عينهما إلا أنه " لا يدري السابقة " منهما فإنه يصلي " ثلاثا يعيد المبدوء بها " يعني أنه إن نسي ترتيب صلاتين معينتين من يومين لا يدري السابقة منهما بأن لم يعلم عين اليومين، أو لم يعلم السابق منهما فإنه يصلي ثلاثا بأن يصلي صلاتين ثم يعيد المبدوء بها. قال الشيخ خليل: وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة اهـ. وقال ابن جزي: الثالث: الشك في ترتيبهما مع علم عددهما، كمن نسي ظهرا وعصرا إحداهما للسبت والأخرى للأحد لا يدري أيهما للسبت ولا للأحد فالمشهور مراعاة الترتيب، فيصلي ثلاث صلوات ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين ليحصل الترتيب بيقين. قال والقانون في ذلك أن تضرب عدد الصلوات في أقل منهما بواحد وتزيد على المجموع واحدا، فلو نسي ثلاثا صلى سبعا، وإن نسي أربعا صلى ثلاث عشرة، وإن نسي خمسا صلى إحدى وعشرين، وأي صلاة بدأ بها ختم بها اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " و " في نسيان صلاتين " متوالتين مجهولتي العين والسبق " صلى وجوبا " ستا كذلك " أي مثل ذلك الحكم المتقدم من إعادة المبدوء بها للترتيب، وهذا الحكم من كونه يصلي ستا هو المشهور يؤيد ما قاله قول الشيخ خليل، خلافا لما في الدردير على أقرب المسالك، ونصه: وفي جهل صلاة وثانيتها، كأن يعلم أن عليه صلاتين الثانية منهما تلي الأولى ولم يدر أهي الظهر مع العصر، أو العصر مع المغرب، أو المغرب مع العشاء، أو العشاء مع الصبح، صلى خمسا فقط لا ستا، فإذا بدأ بالظهر ختم بالصبح. قال الصاوي في حاشيته عليه: الحاصل أن ما قاله المصنف - يعني به الدردير - مبني
على المعتمد من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط. وقول خليل في هذه المسألة وما بعدها صلى ستا مبني على أن الترتيب واجب شرطا، يبدأ بالظهر ويختم بها على هذا القول. وقد صورنا ذلك عند قول المصنف لكن في عمله يثني بباقي المنسي، انظره مع باقي الكلام في كلا الكتابين اهـ بزيادة إيضاح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " و " في جهل عين " ثلاث " من الصلوات كظهر وعصر ومغرب من ثلاثة أيام معينة أم لا ولم يدر السابقة منها قال صلى " سبعا " لتبرأ ذمته بأن يصليها مرتبة أي متوالية، ويعيدها كذلك، ويعيد التي ابتدأ بها. قال المصنف رحمه الله تعالى:" و " في جهل عين " أربع " من الصلوات الفوائت المتوالية من يوم وليلة، ولا يدري سبق الليل والنهار، ولا عكسه، وهي الصلاة وثانيتها وثالثتها ورابعتها قال صلى " ثمانيا ". الخمس مرتبة ويعيد الأولى والثانية والثالثة للترتيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: " و " جهل عين " خمس " من الصلوات كذلك أي متوالية لا يدري السابقة منها قال صلى " تسعا " قال الشيخ خليل: في هذه المسائل الثلاث وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا تسعا. قال الخرشي: لما قدم أن من جهل عين منسية يصلي خمسا، ومنسية وثانيتها يصلي ستا، وكان الضابط لذلك أنه كلما زاد واحدة زادها على الخمس الثابتة للواحدة، فإذا نسي ثلاث صلوات مرتبة، أي متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي سبع صلوات مرتبة لأن للواحدة المجهولة من الثلاث خمسا، فيبدأ بالظهر ويختم بالعصر. وإذا نسي أربع صلوات مرتبة أي متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي ثماني صلوات مرتبة، لأن للواحدة المجهولة من الأربع خمسا، وإذا نسي خمس صلوات متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى منها فإنه يصلي تسع صلوات، لأن للواحدة المجهولة من الخمس
خمسا، فقوله هنا من يوم أي وليلة، ولا بد أن لا يعلم سبق الليل لليوم وعكسه وفهم من قوله لا يعلم الأولى أنه لا