المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ سجود التلاوة - أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - جـ ١

[الكشناوي، أبو بكر]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فَصْلٌفي أحكام الميتات وأجزائها والمسكرات وغيرها

- ‌تنبيه:

- ‌فَصْلٌفي بيان أحكام قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك

- ‌فَصْلٌفي بيان فرائض الوضوء

- ‌سنن الوضوء

- ‌فضائل الوضوء

- ‌مكروهات الوضوء

- ‌شروط صحة الوضوء ووجوبه

- ‌فَصْلٌفي نواقض الوضوء

- ‌فَصْلٌفي موجبات الغسل

- ‌فرائض الغسل

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌فَصْلٌفي المسح على الجبيرة

- ‌فَصْلٌفي المسح على الخفين

- ‌فَصْلٌفي التيمم

- ‌فَصْلٌفي أحكام الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌فَصْلٌفي أحكام النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فَصْلٌفي أحكام الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فَصْلٌفي شروط الصلاة

- ‌فَصْلٌفي ستر العورة في الصلاة وخارجها

- ‌فَصْلٌفي أركان الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌فَصْلٌفي فضائل الصلاة

- ‌فَصْلٌفي أحكام العاجز عن القيام في الصلاة

- ‌فَصْلٌفي بيان أحكام الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر

- ‌فَصْلٌفي حكم الجماعة

- ‌فَصْلٌفي من يلحق بأحكام الجماعة

- ‌فَصْلٌفي قضاء الفوائت

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌فَصْلٌفي سجود السهو

- ‌فَصْلٌفي أحكام الرعاف

- ‌فَصْلٌفي بيان النوافل وأوقاتها وكيفيتها

- ‌ التراويح

- ‌الوتر سنة مؤكدة

- ‌ سجود التلاوة

- ‌خاتمة:

- ‌كتاب صلاة السفر

- ‌فَصْلٌفي حكم صلاة الخوف

- ‌فَصْلٌفي صلاة الجمعة

- ‌فَصْلٌفي صلاة العيدين

- ‌فَصْلٌفي صلاة الاستسقاء

- ‌فَصْلٌفي صلاة الكسوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ خاتمة:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فَصْلٌفي زكاة الذهب والفضة

- ‌تنبيهان:

- ‌ الإبل

- ‌فَصْلٌفي زكاة الماشية وهي الإبل والبقر والغنم

- ‌ البقر

- ‌الغنم

- ‌ الخلطة

- ‌فَصْلٌفي زكاة الحرث والثمار وما يتعلق بها من الأحكام

- ‌فَصْلٌفى زكاة الفطر ومن تلزمه

- ‌فَصْلٌفيمن تصرف له الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌فَصْلٌ فيمن يلزمه القضاء دون الكفارة

- ‌فَصْلٌفيما يندب فعله للصائم

- ‌ الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فَصْلٌفي مواقيت الحج والعمرة

- ‌فَصْلٌفي أركان الحج وكيفية الإحرام

- ‌ قصيدة

- ‌فَصْلٌفي الفدية وما يتعلق بها من الأحكام

- ‌فَصْلٌفي الصيد وما يترتب فيه من الجزاء وعدمه

- ‌فَصْلٌفي دماء الحج مطلقا وسن الهدي وغيره مما يجزئ وما لا يجزئ

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بحج الصبي والعبد والمرأة وغيرهم

- ‌فَصْلٌفي العمرة وأحكامها

- ‌خاتمةفي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌ سجود التلاوة

قيد رمح إلى الزوال. قال خليل: ولا يقضى غير فرض إلا هي فللزوال. وحاصل ما في العزية: ومن نسي الوتر أو نام عنه ثم يستيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعة أو ركعتين فإنه يترك الوتر ويصلي الصبح. وإن اتسع لخمس ركعات صلى الشفع والوتر والصبح وترك الفجر. وإن اتسع لسبع ركعات صلى الشفع والوتر والفجر والصبح اهـ.

ولما أنهى الكلام على النوافل وأوقاتها وما يتعلق بها من أنواعها وأوصافها ناسب أن يعقبها بذكر‌

‌ سجود التلاوة

وبيان حكمه لما فيه من شروط الصلاة وبعض أركانها، وإن كان ليس في سجود التلاوة إحرام ولا ركوع ولا سلام. فقال المصنف رحمه الله تعالى:

فَصْلٌ

في سجود التلاوة

أي في بيان سجود التلاوة، وهو سنة على الراجح، وقيل مستحب. وكذا اختلفوا في عدد مواضع السجود في القرآن. والمشهور في المذهب أنها كما قال المصنف رحمه الله تعالى:" عزائم السجدات إحدى عشرة " يعني بالعزائم الأوامر، بمعنى المأمور بالسجود عند قراءتها، ويكره تركها إذا توافرت للقارئ شروطها، وهي أحد عشر موضعا في القرآن على المشهور.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " منها المص " أي سورة الأعراف عند قوله: {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُون} [الأعراف: 206] وهو آخرها، أي آخر سورة الأعراف. وثانيها: في سورة الرعد عند قوله تعالى: {وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} [الرعد: 15]. وثالثهما: في سورة النحل عند قوله

ص: 306

تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] ورابعها: في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى: {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109] وخامسها: في سورة مريم عند قوله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58].

وسادسها: في سورة الحج عند قوله تعالى: {وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [الحج: 18].

قال المصنف رحمه الله تعالى: " لا آخرة الحج " يعني لا يسجد في آخرة الحج على المشهور، خلافا للشافعي القائل إن فيها سجدتين أولها وآخرها. وقد قال ابن عباس والنخعي:" ليس في الحج إلا سجدة واحدة " رواه ابن القاسم في

المدونة. وما في الموطأ من أن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يسجد كل منهما سجدتين في سورة الحج ما أخذ به مالك. وسابعها: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60]. وثامنها: في سورة الهدهد عند قوله تعالى: {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم} [المؤمنون: 116]. وتاسعها: في سورة السجدة الم تنزيل عند قوله تعالى: {وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15]. وعاشرها: في سورة ص عند قوله تعالى: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: 24] هذا هو المشهور. وقيل عند قوله: {لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} [ص: 25] وحادي عشرها: في سورة فصلت عند قوله تعالى: {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون} [فصلت: 37].

وهو كذلك على المشهور.

وقيل عند قوله: {لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38]. وفي المدونة. قال سحنون: قال عبد الرحمن بن القاسم: قال مالك بن أنس: سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء، المص، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، والهدهد، والم تنزيل السجدة، وص، وحم تنزيل اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وليس في المفصل منها شيء " يعني ليس شيء

ص: 307

من العزائم في المفصل. ولا يسجد القارئ إذا قرأ شيئا من المفصل. قال النفراوي: والمراد بالمفصل ما كثر تفصيله بالبسملة لقصر سوره. وأوله على الراجح من الحجرات إلى آخر القرآن، فلا يسجد لقراءة النجم، والانشقاق، والقلم، قال خليل: لا ثانية الحج والانشقاق والقلم اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وأثبت ابن وهب الجميع " يعني أي جميع العزائم، وهي خمسة عشر موضعا على الخلاف في بعضها. قال العلامة ابن جزي في القوانين الفقهية: فالعشرة بإجماع، أي اجتمع عليها الأئمة الأربعة، وأسقط الشافعي التي في ص وزاد هو وابن حنبل وابن وهب التي في آخر الحج، وفي النجم، وفي الانشقاق، وفي اقرأ، ومواضعها من الأيات معروفة، إلا أنه اختلف في التي هي في ص هل هي عند قوله وأناب، أو وحسن مآب. واختلف في فصلت هل هي عند قوله تعبدون، أو وهم لا يسئمون. وفي الانشقاق هل هي عند قوله لا يسجدون، أو هي في آخرها اهـ. وقال النفراوي في شرح الرسالة: وما روي من السجود لغير هذه الإحدى عشرة فهو محمول على النسخ عند مالك. والذي استمر عليه عمل المصطفى عليه الصلاة والسلام الإحدى عشرة المذكورة، وإن صح أنه عليه

الصلاة والسلام سجد عند قوله تعالى في النجم فاسجدوا لله واعبدوا. وأنها أول سجدة أعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم وسجد معه المؤمنون والمشركون من الإنس والجن سوى أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال: يكفي هذا فإنه نسخ، بدليل إجماع فقهاء المدينة وقرائها على ترك السجود فيها مع تكرار القراءة فيها ليلا ونهارا. ولا يجمعون على ترك السنة مع أنهم أدرى بها وأحرص الناس باتباعها اهـ مع إيضاح.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: " وشروطها كالصلاة " يعني يشترط في سجدة التلاوة شروط كالصلاة؛ كما قال خليل: سجد بشرط الصلاة إلخ. وفي المواق قال ابن

ص: 308

بشير: أجمعت الأمة على أن سجود التلاوة مشروع على الجملة، وهو جزء من الصلاة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة اهـ. قال في الرسالة: ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء. وقال شارحها: أو بدله مع بقية شروط الصلاة، لأنها من جملة الصلاة والطهارة شرط في صحة مطلق الصلاة، وتبطل بدونها ولو مع العجز أو النسيان اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " يكبر لخفضها ورفعها بغير إحرام وسلام " يعني أن القارئ يكبر عند سجدة التلاوة، وعند رفعه منها، ولا يرفع يديه، ولا يحرم، وأما النية وتكبير الخفض فلا بد منهما، وكذلك لا يتشهد، ولا يسلم. قال في الرسالة: ويكبر لها ولا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعة، وإن كبر فهو أحب إلينا اهـ. قال ابن جزي في القوانين: ويؤمر به القارئ والمستمع لا السامع، ويكبر له في الانحطاط والرفع، ويفتقر إلى شروط الصلاة، ولا إحرام ولا تسليم عند الأربعة اهـ. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة:

لا خلاف في المذهب أنه يكبر خفضا ورفعا إذا كان في الصلاة، واختلف إن سجد في غير الصلاة. فقيل يكبر خفضا ورفعا. وقيل لا يكبر، والقولان لمالك، وخير ابن القاسم فيها، وكلها في المدونة اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " ويتجاوزها وقت الكراهة " يعني أن من قرأ السجدة وقت الكراهة فإنه يجاوزها، وذلك كبعد الإسفار والاصفرار. وأما قبلهما فجائز أن يسجدها. قال في الرسالة: ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس قال خليل: وجاز جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار. وفي المدونة: يسجدها بعد الصبح والعصر ما لم يحصل إسفار واصفرار لأنها سنة مؤكدة، ففارقت النوافل المحضة. ومثلها

الجنازة. انظر كلام الفاكهاني في النفراوي. ثم قال المصنف عاطفا على وقت الكراهة: " والحدث ويتلو ما بعدها ولا يسجد " يعني أن

ص: 309

من قرأ السجدة وهو محدث فلا يسجد لها بل يتجاوزها. قال النفراوي في الفواكه: فإن قرأ سورة السجدة في وقت نهي ـو على غير وضوء فهل يحذف - أي يجاوز - موضع السجود خاصة، كيشاء في الحج، وكالعظيم في النمل، أو يحذف الآية جملة؟ تأويلان. أشار إليهما خليل بقوله: وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان وفهم من عبارة الدردير في أقرب المسالك أنه رجح الثاني بقوله: وكره لمحصل الشرط وقت الجواز تركها وإلا ترك الآية التي فيها السجود برمتها على التحقيق، لا المحل فقط، أي فمثل قوله تعالى:{إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا} [السجدة: 15] يترك الآية برمتها لا خصوص {وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15] وفي المجموعة: وينبغي ملاحظة المتجاوز بقلبه لنظام التلاوة، بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات كما في تحية المسجد. وإنما أمر بمجاوزة الآية كلها لئلا يغير المعنى لو اقتصر على تجاوزه محل السجود. والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة تغير المعنى، فلا ينافي أن مجاوزة محل السجود فقط في بعض المواضع لا يغير المعنى اهـ مع طرف من حاشية الصاوي عليه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " والمستمع كالتالي لا السامع " يعني أن المستمع الذي جلس ليتعلم من القارئ فهو في توجيه الأمر إليه بالسجود فيسجد ولو ترك القارئ السجود إذا كان إنما جلس عنده ليتعلم منه الحروف أو الأحكام أو غير ذلك من أنواع التعليم، سواء كان المستمع ذكرا أو أنثى، فإنه إن سجد القارئ يسجد معه إن كان القارئ يصلح للإمامة بأن كان ذكرا محققا بالغا عاقلا متوضئا وإلا فلا يسجد المستمع، بل على القارئ الذي كملت لديه شروط الصلاة وحده كما تقدم. وإذا كان إنما جلس السامع لمجرد ثواب فإن لم يسجد القارئ لم يسجد اتفاقا، وإن سجد فقيل يسجد معه وقيل لا يسجد، وكذا حكم السامع دون جلوس لاستماعه، فالأكثر على عدم السجود. وإذا كان القارئ إماما وقرأها ولم يسجد، فإن المأموم يتركها، وإن سجدها المأموم دون إمامه، فإن كان عمدا

ص: 310

أو جهلا بطلت صلاته، وأما سهوا فلا تبطل، كما أنه لا تبطل صلاة المأموم بترك السجود خلف إمامه الساجد لها ولو عمدا في الإحدى عشرة المشهورة، ولكنه أساء بعدم تبعية الإمام. قاله النفراوي اهـ.

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: " ويكره تعمدها في الصلاة، فإن تلاها

سجد " يعني أنه يكره للقارئ (1) قراءة سجدة في الصلاة على المشهور في المذهب، فإن قرأها فليسجد سواء في الفرض أو النفل. قال في الرسالة: ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة اهـ. وفي المدونة عن مالك: لا أحب لإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم. وقال أيضا: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرؤها لأنه يخلط على الناس صلاتهم، فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها اهـ. قال خليل عاطفا في المكروهات: وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا. وإن قرأها في فرض سجد لا خطبة. قال الخرشي: يعني أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة لإمام وفذ لأنه إن لم يسجد دخل في الوعيد، وإن سجد زاد في أعداد سجودها، وكذا يكره تعمدها في الخطبة لإخلالها بنظامها. ولا يكره تعمدها في النفل فذا أو في جماعة؛ جهرا أو سرا، في حضر أو سفر، في ليل أو نهار، متأكدا أو غير متأكد، خشي على من خلفه التخليط أم لا اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " ويجهر اإمام بها في السرية والله أعلم " يعني أنه إذا قرأ الإمام بأحد مواضع السجود المتقدمة، وهو في صلاة السرية كالظهر مثلا فإنه يجهر بمحل السجود ليعلم مأمومه بذلك. قال خليل: وجهر إمام السرية وإلا اتبع. اعلم أم جهر الإمام بها فعل مستحب، أما اتباع المأمومين فيها فواجب غير شرط، وترك

(1) حق العبارة: يكره للمصلي تعمد قراءة سجدة في الصلاة، ليتفق مع ما في المتن، ومع عبارة الخرشي الآتية.

ص: 311