المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوتر سنة مؤكدة - أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» - جـ ١

[الكشناوي، أبو بكر]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌كتاب الطهارة

- ‌فَصْلٌفي أحكام الميتات وأجزائها والمسكرات وغيرها

- ‌تنبيه:

- ‌فَصْلٌفي بيان أحكام قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك

- ‌فَصْلٌفي بيان فرائض الوضوء

- ‌سنن الوضوء

- ‌فضائل الوضوء

- ‌مكروهات الوضوء

- ‌شروط صحة الوضوء ووجوبه

- ‌فَصْلٌفي نواقض الوضوء

- ‌فَصْلٌفي موجبات الغسل

- ‌فرائض الغسل

- ‌تنبيهات:

- ‌تتمة:

- ‌فَصْلٌفي المسح على الجبيرة

- ‌فَصْلٌفي المسح على الخفين

- ‌فَصْلٌفي التيمم

- ‌فَصْلٌفي أحكام الحيض

- ‌تنبيه:

- ‌فَصْلٌفي أحكام النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌فَصْلٌفي أحكام الأذان

- ‌تنبيه:

- ‌فَصْلٌفي شروط الصلاة

- ‌فَصْلٌفي ستر العورة في الصلاة وخارجها

- ‌فَصْلٌفي أركان الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌فَصْلٌفي فضائل الصلاة

- ‌فَصْلٌفي أحكام العاجز عن القيام في الصلاة

- ‌فَصْلٌفي بيان أحكام الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر

- ‌فَصْلٌفي حكم الجماعة

- ‌فَصْلٌفي من يلحق بأحكام الجماعة

- ‌فَصْلٌفي قضاء الفوائت

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌فَصْلٌفي سجود السهو

- ‌فَصْلٌفي أحكام الرعاف

- ‌فَصْلٌفي بيان النوافل وأوقاتها وكيفيتها

- ‌ التراويح

- ‌الوتر سنة مؤكدة

- ‌ سجود التلاوة

- ‌خاتمة:

- ‌كتاب صلاة السفر

- ‌فَصْلٌفي حكم صلاة الخوف

- ‌فَصْلٌفي صلاة الجمعة

- ‌فَصْلٌفي صلاة العيدين

- ‌فَصْلٌفي صلاة الاستسقاء

- ‌فَصْلٌفي صلاة الكسوف

- ‌كتاب الجنائز

- ‌ خاتمة:

- ‌كتاب الزكاة

- ‌فَصْلٌفي زكاة الذهب والفضة

- ‌تنبيهان:

- ‌ الإبل

- ‌فَصْلٌفي زكاة الماشية وهي الإبل والبقر والغنم

- ‌ البقر

- ‌الغنم

- ‌ الخلطة

- ‌فَصْلٌفي زكاة الحرث والثمار وما يتعلق بها من الأحكام

- ‌فَصْلٌفى زكاة الفطر ومن تلزمه

- ‌فَصْلٌفيمن تصرف له الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌فَصْلٌ فيمن يلزمه القضاء دون الكفارة

- ‌فَصْلٌفيما يندب فعله للصائم

- ‌ الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌فَصْلٌفي مواقيت الحج والعمرة

- ‌فَصْلٌفي أركان الحج وكيفية الإحرام

- ‌ قصيدة

- ‌فَصْلٌفي الفدية وما يتعلق بها من الأحكام

- ‌فَصْلٌفي الصيد وما يترتب فيه من الجزاء وعدمه

- ‌فَصْلٌفي دماء الحج مطلقا وسن الهدي وغيره مما يجزئ وما لا يجزئ

- ‌فَصْلٌفيما يتعلق بحج الصبي والعبد والمرأة وغيرهم

- ‌فَصْلٌفي العمرة وأحكامها

- ‌خاتمةفي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌الوتر سنة مؤكدة

به، والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام، ومن شاء قام في بيته وهو أحسن لمن قويت نيته وحده اهـ. قال الصاوي: حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل، كما أنه يستحب أن يختم القرآن في التراويح بأن يقرأ كل ليلة جزءا يفرقه على العشرين ركعة اهـ مع إيضاح. والحاصل أن صلاة التراويح لها أصل في الشرع. وقول عمر فيها نعمت البدعة هذه ليس راجعا لأصلها، وإنما أراد بقوله نعمت البدعة جمعهم على إمام على سبيل المواظبة في المسجد لأنهم حين امتنع المصطفى صلى الله عليه وسلم من الخروج صاروا يصلونها فرادى في بيوتهم، ثم بعد سنتين حصل الأمن من خشية فرضيتها لعدم تجديد الأحكام بعد موت المصطفى عليه الصلاة والسلام أمرهم عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، بفعلها جماعة، ولعله قصد بذلك إشهارها والمدوامة عليها وإحياء المساجد بفعلها لأن إخفاءها ذريعة لإهمالها وتضييعها انظر النفراوي اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " ولا بأس بالتنفل في جلسات الإمام بين الأشفاع " يعني يجوز التنفل بين جلسات الإمام في صلاة التراويح لأنهم كانوا في الزمن الأول يطولون القيام فيها ثم يجلسون بعد كل تسليمتين للاستراحة. وفي المدونة: سئل مالك عن التنفل فيما بين الترويحتين؟ فقال لا بأس بذلك إذا كان يركع ويسجد ويسلم. وقال في موضع آخر: ولا أرى بأسا، وما علمت أن أحدا كرهه اهـ. قال المصنف رحمه الله تعالى:" ومدرك الناس فيها لا يصلي العشاء معهم " يعني من دخل المسجد فوجد الناس يصلون التراويح ولم يصل العشاء فلا يصليها معهم، بل إنه يخرج إلى محل آخر لأداء العشاء فيه ثم يدخل معهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " و‌

‌الوتر سنة مؤكدة

، ركعة عقب شفع منفصل بسلام، يدخل وقته بعد العشاء في وقتها المختار " يعني أن الوتر سنة مؤكدة،

ص: 301

وهو أوكد من صلاة العيد والكسوف والاستسقاء، ويدخل وقته الاختيار بعد العشاء الصحيحة والشفق إلى طلوع الفجر الصادق، ثم الضروري إلى صلاة الصبح، وهو ركعة واحدة يندب: أن يكون بعد الشفع، لكراهة الاقتصار على ركعة، كما يكره تأخيره إلى ضروريه. وقال العلامة خليل: والوتر سنة آكد، ثم عيد، ثم كسوف، ثم استسقاء. ووقته بعد عشاء صحيحة وشفع للفجر، وضروريه للصبح، وندب قطعها له لفذ، لا مؤتم، وفي الإمام روايتان اهـ وفي الرسالة: ثم يصلي الشفع والوتر جهرا. وقال أيضا: وأقل الشفع ركعتان. ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. وإن زاد من الأشفاع جعل آخر ذلك الوتر كما يأتي عن قريب عن المصنف اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " والأفضل لذي الورد تأخيره إلى آخر الليل، وغيره لا ينام إلا عن وتر " ولفظ الوتر مثلث، والمعنى أن الأفضل لمن كان له ورد أي حزب معتاد يقوم به في كل ليلة تأخيره إلى آخر الليل للأحاديث الواردة في ذلك، وتقدم لنا بعضها في هذا الفصل عند قول المصنف وفعلها خلوة، وفي نصف الليل الأخير فراجعه إن شئت. قال الصفتي: ويستحب فعله - أي الوتر - آخر الليل لمن الغالب عليه الانتباه آخر الليل، فإن غلب على ظنه عدم الانتباه فالأفضل تقديمه. وكان الصديق يوتر أول الليل، وعمر كان يوتر آخر الليل، فقال صلى الله عليه وسلم:" إن الأول أخذ بالحزم والثاني أخذ بالعزم " انتهى فإن استوى الأمران عنده فالأفضل تأخيره كما في الرسالة، واعتمده الشيخ - أي العدوي - في حاشية الخرشي خلافا للمختصر اهـ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:" يقرأ في " ركعتين من " الشفع بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون " يعني يستحب قراءة سورة الأعلى بعد أم القرآن في الركعة الأولى من الشفع، ويقرأ

ص: 302

سورة الكافرون بعد أم القرآن في الركعة الثانية منه. ثم يجلس ويتشهد ويسلم. ويكره وصل الشفع بالوتر من غير سلام بينهما ثم يقوم ويصلي الوتر. قال المصنف رحمه الله تعالى " و " يقرأ بعد أم القرآن " في " ركعة " الوتر بالإخلاص والمعوذتين " لما ورد في الحديث من " أن عائشة رضي الله عنها، سئلت بأي شئ كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد

والمعوذتين " اهـ رواه أبو داود والترمذي. واتفق الأئمة على أن قراءة تلك السور المذكورة مستحبة في الشفع والوتر لمن له حزب كما في النفراوي. وهنا فروع: تتعلق بالشفع أحدها إذا سها المصلي ولم يدر أهو في الوتر أو في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام، كمن شك أصلى واحدة أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام ثم يوتر واحدة بعد ذلك، ثانيها إن شك أهو في ثانية الشفع أو أولاه أو في الوتر جعلها أولى الشفع، وأتى بواحدة، ويسجد بعد السلام، ثم يصلي الوتر بعد ذلك. ثالثها من زاد ركعة في الوتر سهوا سجد بعد السلام. رابعها من ذكر في تشهد وتره أنه نسي سجدة من شفعة فإنه يشفع وتره بنية الشفع، ولا يضر إحداث هذه النية، ثم يسجد لزيادة الجلوس الذي كان يسلم بعده ثم يوتر. خامسها إذا شك هل شفع وتره فقال ابن المواز قيل يسلم ويسجد للسهو ويجزيه. وقيل يسجد ويأتي بوتر آخر وهو أحب إلى قاله النفراوي اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " ولا قنوت فيه على المشهور " يعني أن الوتر لا قنوت فيه على المشهور في المذهب. قال ابن جزي في القوانين: لا يقنت في الوتر خلافا للشافعي وابن حنبل، وابن نافع في وتر النصف الآخر من رمضان ولأبي حنيفة في وتر السنة اهـ. وقال خليل في المختصر: وقنوت سرا بصبح فقط، وكذا في العزية الخرشي: والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة اهـ.

ص: 303

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وركعتا الفجر سنة " يعني أن ركعتي الفجر سنة من السنن لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما. وقيل من الرغائب لقوله عليه الصلاة والسلام: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " قال خليل: وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها. هذا قول الأكثر من أهل العلم. قال في الرسالة: وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وقيل نافلة " يعني قد اختلف في الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح قيل إنهما سنة. وقيل رغيبة. وقيل نافلة كسائر النوافل، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها:" لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر " رواه البخاري ومسلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " ووقتها بعد طلوع الفجر " ولو عبر هنا بالتثنية في قوله ووقتها كما عبر أولا لكان أولى. أو ووقتهما بعد طلوع الفجر، فإن تقدمتا عليه لم يجزيا. وندب إيقاعهما في المسجد، ونابتا عن التحية ويحصل له بهما ثوابهما أي ركعتي الفجر وتحية المسجد إن نوى ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " ومن دخل المسجد وقبل أن يركع فيه أقيمت عليه الصلاة يركع خارجه ثم يدركه " قال في الرسالة: ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر اهـ. وقال غيره: ومن دخل المسجد فوجد اإمام يصلي الصبح تركهما ودخل معه، وإن أقيمت عليه الصلاة وهو خارج المسجد أنه يركعهما خارجه ما لم يخف فوات ركعة من الصبح، فإن خاف ذلك تركهما ودخل مع اإمام على طريق السنية لتحصل فضيلة الجماعة، ثم يقتضيهما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح للزوال. ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط اهـ.

ص: 304

قال المصنف رحمه الله تعالى: " والنائم عن ورده إن تصبح " أي إن استيقظ أول الصبح ودخل المسجد " لانتظار الجماعة صلاة " الضمير عائد إلى الورد. وفي نسخة صلاها، وكلاهما صواب. يعني أن من نام عن ورده غلبة ثم انتبه من أول الفجر وجاء المسجد ينتظر الجماعة فله أن يصلي ورده حينئذ قبل أن تقام الصبح. قال في الرسالة: ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار، ثم يوتر ويصلي الصبح اهـ. وكان الصحابة يصلون أورادهم حيث يغلبهم النوم، ثم يدركون الصلاة معه عليه الصلاة والسلام، وهو يقرأ بالسنتين إلى المائة، ويسلم والنجوم بادية مشتبكة اهـ. قاله الزروق على الرسالة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وإلا بادر إلى فرضه " يعني إن لم يستيقظ في أول الوقت بأن ضاق عليه ولم يبق لطلوع الشمس إلا مقدار ما يسع ركعة أو ركعتين فإنه يبادر لأداء الصبح وجوبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: " و " النائم " عن الوتر ففي الوقت يصلي الجميع " يعني أن من نام عن الوتر ثم استيقظ وقد اتسع الوقت لسبع ركعات فأكثر قبل طلوع الشمس فإنه يصلي الجميع الشفع والوتر والفجر والصبح.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وفي ضيقه يقتصر على الوتر " يعني إذا ضاق الوقت عن النائم ولم يبق بين انتباهه وبين طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ثلاث ركعات فإنه يصلي الوتر ثم الصبح.

قال رحمه الله تعالى: " ويصلي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس " يعني إذا ضاق الوقت ولم يتسع إلا لمقدار ما يصلي ركعة أو ركعتين فإنه يبادر إلى فرضه كما تقدم، ويترك الشفع والوتر لسقوطهما، ويصلي الصبح، ثم يقضي الفجر بعد

ارتفاع الشمس

ص: 305