الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التوابل وهى الفلفل والكزبرة واليانسون والشمار والكمون والحبة السوداء وغير ذلك من مصلحات الطعام وإن كانت ربوية ، وكذلك لا تجب في الفواكه والخضر كالدباء والباذنجان والبطيخ الأخضر والأصفر ، وكذلك القثاء والخيار والمشمش ، ولا في البقول كالبصل والجزر وما شابهها مما ينبت بنفسه في الجبال أو يستنبت مما لا يعد منها ولا يحصى ، وكلها لا تتعلق بذاتها الزكاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها:" جرت السنة أن لا زكاة في الخضر على عهده عليه السلام وعهد الخلفاء من بعده " وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: وعليه عامة الفقهاء ، إلا أبا حنيفة فإنة أثبتها في جميع النبات حتى ما نبت على الجبال إلا الحشيش والحطب والقصب اهـ والله أعلم.
ولما أنهى الكلام على زكاة الحرث والثمار انتقل ليتكلم على صدقة الفطر
فقال رحمه الله تعالى:
فَصْلٌ
فى زكاة الفطر ومن تلزمه
أي في بيان صدقة الفطر ، أي من آخر رمضان. قال بعض المشايخ كما هو وارد. وإنما وجبت تطهيرا للصائم ورفقا بالفقير وإغناء له يوم العيد وليلته؛ لأنه وقت سرور شامل فلا يختص به الغنى دون الفقير. وقال بعضهم: ويقال لها زكاة الفطر. فرضت في السنة الثانية من الهجرة ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح فى الحديث. قال العدوي فى حاشية الخرشي: من أنكر مشروعيتها يكفر ، ومن أنكر وجوبها لا يكفر وروى أبو داود عن ابن عباس قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، طعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " اهـ صححه الحاكم.
قال رحمه الله تعالى: " صدقة الفطر تلزم من فضل عن قوتة ودينه ومؤنة
عياله ، عنه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين " وما ذكره من قوله ودينه فيه خلاف: قال النفراوى: تنبيه: وقع الخلاف في إسقاط الدين لصدقة الفطر ، وظاهر المذهب عدم إسقاطها بالدين لوجوب تسلف الصاع عنه في الحال للقادر على وفائه في المستقبل. واقتصر على هذا القول خليل اهـ. قال أبو الحسن في كفاية الطالب: وكذلك لا يسقط الدين زكاة الفطر عند أشهب ، ويسقطها عند عبد الوهاب ، ورجح العدوي في حاشيته القول الأول. قال في الرسالة: وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز. وقيل إن كان العلس (1) قوت قوم أخرجت منه ، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر ، ويخرج عن العبد سيده والصغير لا مال له يخرج عنه والده. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد اهـ. وقال الدردير: زكاة الفطر واجبة بغروب آخر رمضان ، أو بفجر شوال على الحر المسلم القادر ، وإن بتسلف لراجي القضاء ، عن نفسه وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو
زوجية أو رق أو مكاتبا ، والمشترك بقدر الملك كالمبعض ، ولا شيء على العبد وهي صاع فضل عن قوته وقوت عياله يومه ، من أغلب قوت المحل ، من قمح أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط فقط ، إلا أن يقتات غيرها فمنه اهـ.
ثم بين قدرها كما تقدم بقوله رحمه الله تعالى: " قدوها وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا "وقد تقدم بيان مقدار الصاع عند الكلام في نصاب الحبوب والثمار ولا حاجة بإعادته هنا فراجعه إن شئت.
(1) كما ذهب إليه ابن حبيب.
قال رحمه الله تعالى: " والأفضل من غالب قوت بلده ، وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط " وتقدم البيان أيضا عن هذا كله. والأقط على وزن كتف هو اللبن اليابس الذي أخرج زبده. قال رحمه الله تعالى: " وعن العبد المشترك عن كل بقدر ملكه ، كمن بعضه حر "
يعني تلزم زكاة الفطر عن العبد المشترك بين اثنين فأكثر بأن يخرج عنه كل واحد بقدر حظه منه كالنصف والثلث بحسب ذلك ، وليس على المبعض شيء في مقابلة بعضه الثاني لما فيه من شائبة الرقية كما هو معلوم.
ثم قال رحمه الله تعالى " والمشهور تعلق الواجب بطلوع الفجر يوم الفطر" يعنى أن المشهور من القولين يبتدئ وقت وجوب إخراج زكاة الفطر ودفعها لمستحقها من بعد طلوع الفجر الصادق يوم العيد وقبل صلاتها كما في الدردير. وقال في الرسالة: ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. هذا قول.
وشهر بعضهم الرواية الثانية من أن وجوبها بغروب آخر رمضان وهو المشهور الثاني. قال صاحب العزية: تجب بأول ليلة عيد الفطر على أحد القولين المشهورين ، والآخر تجب بطلوع فجر يوم العيد ، وفائدة الخلاف تظهر فيمن مات أو ولد أو أسلم ونحو ذلك اهـ.
قال رحمه الله تعالى " ومصرفها الفقراء والمساكين بالاجتهاد ، فيدفع صاع لجماعة واصع لواحد " يعني أن زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين بالاجتهاد من الحاكم إن جمعت عنده ، أو باجتهاد المزكي ، فله دفع صاع لجماعة الفقراء والمساكين ، وآصع لواحد بشرط الإسلام والحرية. قال خليل: وإنما تدفع لحر مسلم فقير. قال مالك في المدونة: لا يعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئا اهـ. ويجوز دفعها للقريب الذي لا تلزمه نفقته. وللزوجة دفعها لزوجها الفقير ، لا عكسه ولو فقيرة لوجوب نفقتها عليه: ولم يجر الخلاف في دفع الزوجة.
لزوجها، وإنما الخلاف في زكاة المال. وجاز