الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نطوف وداعا للرحيل بلادنا
…
وأعيننا كالسيل إذ سال مجراه
تداعت رفاقا بالرحيل فما ترى
…
سوى دمع عين بالدماء مزجناه
وودعت الحجاج بيت إلهها
…
وكلهم تجري من الفرح عيناه
لفرقة بيت الله والحجر الذي
…
نقبله لله نطلب رحماه
وبات حجيج الله بالبيت محدقا
…
ورحمة رب العرش ثمة تغشاه
ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا
…
رحلنا لمعى المصطفى ومصلاه
وكم يا أخي في الحج من حكمة بدت
…
فدونك منها بعض ما قد بسطناه
ولنمسك العنان عن هذا الميدان. انتهى ما أردنا نقله من تلك القصيدة الميمونة مع تقديم وتأخير وتصحيح بعض المعنى، لله در ناظمها رحمه مولاه آمين.
ولنرجع إلى ما نحن بصدده. ولما تم المناسك وكيفية الحج انتقل يتكلم في محرمات الإحرام مما يوجب الجزاء وغيره فقال رحمه الله تعالى:
فَصْلٌ
في الفدية وما يتعلق بها من الأحكام
أي في بيان الفدية، وما يترتب فيها، وما يجزئ منها، وما لا يجزئ وكيفيتها، وأنواعها وما يجوز لبسه للمحرم، وما لا يجوز. وسيأتي تفصيله في ذلك إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: " يلزم المحرم الفدية بلبس المخيط لبسا معتادا ولو بإدخال كتفيه القباء " يعني أن المحرم ممنوع من لبس المخيط سواء كان محيطا
بالجسد كالقميص ، أو بالعوض كالخاتم. قال خليل عاطفا في تحريم لبس المخيط: وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو أرز أو عقد كخاتم وقباء وإن لم يدخل كما. قال الخرشي: يعني وكذلك يحرم على الرجل بسبب الإحرام أن يلبس المخيط ، فلو ارتدى بثوب مخيط ، أو بثوب مرقع برقاع أو بازار كذلك فلا شيء عليه وهو جائز لأنه لم يلبسه. ولا فرق في
حرمة لبس المخيط بين أن يكون محيطا بكل البدن أو ببعضه، ولا فرق بين ما أحاط بنسج أو زر يقفله عليه أو عقد يربطه أو يخلله بعود. والمراد بالرجل الذكر حرا كان أو عبدا بالغا كان أو غير بالغ ، وعلى وليه أن يجنبه المخيط مخيطا أو غيرة اهـ. قال المواق نقلا عن الكافي: لا يلبس المحرم قميصا ، ولا مخيطا ، ولا عمامة ، ولا سراويل ، ولا خفين ، ولا بأس، أن يأتزر ، كما له أن يرتدى إلا أنه يكره له أن يستتر بالمئزر عند ركوبه ، ولا يشد فوق مئزره تكة ولا مخيطا ، ولا بأس بلبس الهميان على البشرة ، ونحوه المنطقة والحزام اهـ بتصرف. وقال في توضيح المناسك: والمحرم ضربان رجل وأنثى ، فأما الرجل فإحرامه في وجهه ورأسه فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا من عمامة وقلنسوة وخرقة وعصابة وطين ، ومثله من جعل على وجه دقيقا ونحوه كجير لأنه جسم ويعد ساترا عرفا. وأما بقيه بدنه فلا يحرم سترة بالإزار والرداء ونحوهما ، وإنما يحرم سترة بالملبوس المعمول على قدر البدن أو عضو منه إذا لبسه باعتبار ما خيط له ، وذلك كالقميص والسراويل والجبة والقبا ـ أي القفطان ـ سواء أخرج يديه من كمي الجبة أو القفطان أم لا ، لأن ذلك في معنى الملبوس ، فلو نكس القفطان مثلا بأن جعل أسفلة على منكبيه فلا فدية علية إذا لم يدخل رجليه في كميه وإلا افتدى. وفى معنى الخياطة التزرير ، والنسيج ، والتلبيد ، والتخليل ، والملصقة بعضه على بعض ، ودرع الحديد اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " ولبس الخف إلا أن يعطيه أسفل من الكعب " يعني ويلزم المحرم الفدية بسبب لبس الخف إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعب ، لما في الموطأ من عبد الله بن عمر " أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما
أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس " اهـ.
قال رحمه الله تعالى: " والترفه بحلق شعر وتقليم ظفر وإزالة شعث وتطيب " قوله والترفه معطوف على المخيط ، يعني ويلزم المحرم الفدية بسبب الترفه أي التنعم بحلق الشعر ، وتقليم الظفر ، وإزالة الشعث ، أي الوسخ والتطيب ، ومنه
التدهن بدهن مطيب أو غيره كما يأتي مفصلا إن شاء الله. وهذا كله يستوي فيه الرجل والمرأة أي في تحريم ما ذكر ولزوم الفدية بذلك. قوله بحلق شعر يعني ترفه بحلق شعره بأن حلقه بعد الإحرام ، أو أزال أكثر من عشر شعرات في موضع الحجامة أو غيرها ولو لضرورة فتلزم الفدية بذلك. قال في الإيضاح: ففي الشعر تلزم الفدية بإبانة أكثر من اثني عشر ولو لغير إماطة الأذى ، وبإبانة اثنتي عشرة فأقل إن كان لإماطة الأذى ، وإلا فحفنة من الطعام لمسكين ، والحفنة هنا ملء يد واحدة متوسط اهـ. ومن الترفه قلم الأظفار. ومن قلم ظفرا واحدا أو أظافر لإماطة الأذى وجبت علية الفدية. قال في الإيضاح: وفي قلم الأظفار تلزم الفدية ، وفي قلم ظفرين مطلقا إن لم يخرج للأول ما يترتب علية. وفي قلم ظفر واحد لإماطة الأذى كأن يقلقه طوله أو يريد مداواة جرح تحته ، لا إن انكسر فقط فقطع المكسور بمقدار ما يزول به الألم فإنه يجوز ولا فديه ، وفي قلم الظفر الواحد لا لإماطة أذى ولا لكسر أو لكسر بلا ألم حفنه تطعم لمسكين اهـ. ومن الترفه إزالة الوسخ بأن يغسل بدنه بقصد إزالة شعثه فتلزم عليه الفدية ، وأما يغسل يديه بالأشنان والصابون ونحوهما وإنقاء ما تحت الأظفار من الوسخ فجائز اهـ. قاله في الإيضاح ومن الترفه مس الطيب كالمسك والعنبر وسائر العطريات ففيه الفدية إذا مسه ، ومنه الحناء فمن اختضب بالحناء وكانت كالدرهم البغلي لزمه الفديه وإلا فلا ، كجعل الحناء في فم جرح أو شربها أو حشو شقوق الرجلين بها كثرت أو قلت اهـ. ومن الترفه التدهن بدهن مطيب. قال في توضيح المناسك: يحرم على المحرم الرجل والمرأة دهن: اللحية والرأس ، ودهن
الجسد أو بعضه لغير الضرورة أما لضرورة فيجوز الإدهان. وأما الفدية ففيها تفصيل. وحاصلة أنه إذا ادهن بدهن مطيب ففيه الفدية في أربع صور ، وهي ما إذا ادهن لعلة أو لغير علة ، وفي كل إما أن يكون دهن الجسد كله أو باطن كف يده ورجله فهذه أربع صور ، فإذا ادهن بغير مطيب لغير علة ففيه الفدية أيضا مطلقا سواء دهن الجسد كله أو باطن الكف والرجل وهاتان صورتان ، وإذا ادهن بغير مطيب لعلة في باطن الكف والرجل كشقوق فلا فدية عليه ولا حرمة اتفاقا ، وإذا ادهن بغير مطيب لعلة في بقية الجسد ولو ظاهر يده ورجله ففي الفدية قولان ، فالصور ثمان ويجوز له أكل السمن والزيت وسائر الأدهان التي لا طيب فيها وتقطيرها في الأذن اهـ.
قال رحمه الله تعالى " وتغطية الرجل رأسه أو وجهة " يعني من الترفه تغطية الرجل رأسه أو وجهه بما يعد ساترا قال في العزبة: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه فيحرم سترهما بما يعد ساترا كالعمامة والخرقة وكل ما ينتفع به من الحر والبرد ويحرم عليه لبس الخاتم اهـ قال فى توضيح المناسك: خاتمة تجب
الفدية في جميع ما تقدم من اللباس الممنوع في حق الرجل والمرأة بشرط حصول الانتفاع من حر أو برد أو طول كاليوم ، وما قارب اليوم كاليوم ، وإلا فلا فدية عليه ، وذلك كما لو لبس قميصا ونحوه لقياس ونحوه دون اليوم ولم ينتفع به ثم نزعه فلا فدية ، وأما ما لا يقع إلا منتفعا به كحلق الشعر وما عطف عليه فالفدية فيه من غير تفصيل اهـ بتوضيح. ثم اعلم أن التجرد من المخيط واجب ، فمن تركه لزمه الفدية ولو مع ضرورة ، وإن كان لغير ضرورة فعليه الفدية والإثم معا.
ثم ذكر رحمه الله تعالى إحرام المرأة فقال " والمرأة وجهها وكفيها " يعني كما قال الدردير: يحرم على الأنثى بالإحرام لبس مخيط بكف أو إصبع إلا الخاتم وستر وجهها ، أي يحرم سترها إلا لفتنه بلا غرز وربط ، وإلا ففدية اهـ. ومثله في المختصر ، ونصه:
حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستر وجهه إلا لستر بلا غرز وربط ، وإلا ففدية اهـ.
قال رحمه الله تعالى " واكتحالها لغير ضرورة " يعني مما يوجب الفدية اكتحال المحرم للزينة ولو مع الضرورة. قال في توضيح المناسك: خاتمة في الكحل والحناء وإن اكتحل المحرم بمطيب وكان لضرورة جاز وفيه الفدية على الرجل والمرأة ، وإن كان بغير مطيب فإن كان لضرورة الحر أو برد فالمندوب جوازه لهما ولا تجب عليهما الفدية على ما في المجموع وغيره. وقيل تجب عليهما ، وقيل تجب على المرأة دون الرجل ، وإن كان لغير ضرورة بأن كان للزينة فلا يجوز وفيه الفدية ، وإن اكتحل بغير مطيب لقصد الدواء والزينة فقال ابن القاسم: عليه الفدية تغلبا لقصد الزينة اهـ. ومثله في إيضاح المناسك.
ثم قال رحمه الله تعالى: " ولها لبس المخيط والخف وسدل ثوب على وجهها غير مربوط خوف فتنتها " يعني أن المرأة لها أن تلبس المحيط بالجسد كالقميص ، أو بالعضو كالخف والخاتم ، ولا فدية عليهما ، ولا يجوز لها أن تلبس القفاز ، كما يحرم عليها تغطية وجهها لكن أن تسدل الثوب على وجهها من غير ربط ولا غرز وإلا افتدت. قال في توضيح المناسك: وأما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها ، فيحرم عليها ستر وجهها بنقاب وهو ما يصل للعيون ، أو لثام على الفم أو برقع إلا أن تكون مخشية الفتنة فيجب عليها ستره بلا غرز وربط ، بل تسدل شيئا عليه ، فإن سترته غير مخشية الفتنة افتدت ولو لم تغرزه أو تربطه. وفي البناني: لها أن تسدل علي وجهها شيئا ولو لم تكن وخشية الفتنة ولا فدية عليها ، ولو لصق بوجهها حيث قصدت الستر عن أعين الناس إذا كان بلا غرز ولا ربط ، وإلا افتدت قطعاً اهـ
قال رحمه الله تعالى: (وَبِلَفِّ خِرقَة عَلَى ذَكَرِهِ، وَشَدِّ تَعْوِيذٍ عَلَى عَضُدِهِ وَتِكَّةٍ أَوْ خَيْطٍ فَوْقَ إِزَارِهِ) يعنى من موجبات الفدية على المحرم الرجل فقط لبسُ المُحيط ببعض الأعضاء كلفّ الخرقة على ذكره، أو شد التعويذ على عضده، أو ربط تكة أو حبل
أو خيط أو غيرها على وسطه، فإذا لبس ذلك فوق الإزار لغير ضرورة عليه الإِثم والفدية، وإن كان لضرورة عليه الفدية فقط كما تقدم. ثم ذكر الأشياء التي لا توجب الفدية بفعلها فقال رحمه الله تعالى:(لا بِحَمْلِ مَتَاعِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَشَدِّ نَفَقَتِهِ تَحْتَ إِزَارِهِ، وَتَسَاقُطِ شَعْرٍ بِحِكَّة أَوْ رِكَابٍ أَوْ تَخْلِيلِ وُضُوءٍ) يعني كما في توضيح المناسك قال: ويجوز له أن يحمل متاعه على رأسه إن كان محتاجاً بأن لا يجد ما يحمل خرجه لا بأجرة ولا بغيرها، وهذا لا فدية عليه. وكذا إذا كان فقيراً كأن يحمل حزمة حطب أو غيره ليتعيش بثمنها، أو يحمل شيئاً لغيره بأجرة كذلك فلا بأس بذلك. وأمّا لو كان غَنِيّاً وحمل بخلاً بالأجرة فلا يجوز ذلك وعليه الفدية، وإن حمل لكسر نفسه ففي عبد الباقي ينبغي المنع، وكلام أبي الحسن يفيد أنه لا شيء عليه كما في حاشية الخرشي اهـ. وقوله وشد نفقته إلخ قال في التوضيح أيضاً: وله أن يشد نفقته في وسطه على لحمه بأن يضعها في كمر أو نوار أو غير ذلك، سواء كان من جلد أو قماش ويدخل خيوط ما ذكر في الأثقاب، أو الكلاب، أو الإبريم مثلاً. وأمّا لو عقدها على جلده فإنه يفتدى. وله أن يضيف نفقة غيره إلى نفقته، فإذا ذهبت نفقة نفسه وأمكنه رد نفقة غيره وجب الرد، وإلا افتدى. وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى، وإن لم يعلم أبقاها معه ولا شيء عليه اهـ. وقوله وتساقط شعر إلخ قال في التوضيح أيضاً: تنبيه لا شيء عليه فيما تساقط من شعر رأسه ولحيته عند وضوئه وغسله ولو كان للتبرد، ولا شيء عليه أيضاً إذا جريده على لحيته أو حمل متاعه على رأسه لحاجة أو فقر فتساقط شعر، ولا شيء عليه إذا أدخل أصبعه في أنفه لمخاطة ينزعها فتساقط شعر، وكذلك إذا تساقط بالركاب أو السرج، وله أن يحك جسده ولو يدميه إن تحقق عدم الهوامّ في محل الحكّ، وأن يحلق للحلال إن تحقق نفي القمل اهـ بإيضاح.
ثم أراد رحمه الله بيان حقيقة الفدية وأنواعها قال: (وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، أَوْ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ نُسْكُ شَاةٍ فَمَا فَوْقَهَا غَيْرَ مُخْتَصَّةٍ بِمكَانٍ)
ولا بزمان. يعني أن أنواع الفدية ثلاثة: إمّا إطعام ستة مساكين مدين مدين، أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى أو ذبح شاة تجزئ أضحية وهي على التخيير، أي ولك أن تختار واحداً من أنواعها الثلاثة، ولا تختص الفدية بسائر أنواعها بمكان أو زمان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فمحله حينئذ مكة أو منى بشروطها. قال العلامة الدسوقي: فيجوز الصوم في أي زمان ، كما يجوز في أي مكان ، وكذا يجوز الإطعام في أي زمان وفي أي مكان ، وكذا يجوز له ذبح الشاة وإعطاؤها للفقراء في أي زمان وفي أي مكان اهـ. وهل الأفضل طيب اللحم كالضحايا أو كثرته كالهدايا؟ الراجح الثاني. ولا يجوز أكل الفدية ، وإن أكل فعليه بدلها ، ولو نوى بها الهدى على المشهور. قال العلامة الشيخ خليل في منسكة: تنبيه: إذا فعل ما يوجب الفدية فإن كان لضرورة فالفدية واجبة ولا إثم ، وإن كان لغير ضرورة فالفدية والإثم ، وربما ارتكب بعض العامة شيئا من المحرم وقال أنا أفتدي ، متوهما أنه بالفدية يتخلص من الإثم ، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح وهو كمن قال أشرب الخمر والحد يطهرني اهـ.
قال رحمه الله تعالى " وتعددت بتعدد موجبها لا يفعلها في فور أو مرض واحد " وفي نسخة بإسقاط أو مرض ، والمعنى أن الفدية تتعدد بتعدد موجبها إلا أن يفعل موجبها في فور واحد أو في مرض واحد. قال خليل: واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور ، أو نوى التكرار ، أو قدم الثوب على السراويل اهـ. ومثله في أقرب المسالك. وفي توضيح المناسك: فإن فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم وأزال الوسخ وقتل القمل ، فإن كان ذلك في وقت واحد أو متقارب ففدية واحدة ، وإن كان ذلك في أوقات متباعدة تعددت الفدية. ويقال مثل ذلك في الحفنة. وكذلك تتحدد الفدية وإن تراخى الثاني عن الأول إن ظن الإباحة كالذي يطوف على غير وضوء في عمرته ناسيا ثم يسعى ، ثم بعد أن تحلل من عمرته تبين فساد طوافه فاعتقد أنه خرج