الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهُوَ نَوْعَانِ؛ رِبَا الْفَضْلِ، وَرِبَا النَّسِيئَةِ.
ــ
ومُوكِلَه، وشَاهِدَيه، وكاتِبَه. مُتَّفَقٌ عليهما (1). وأجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ.
1674 - مسألة: (وهو نَوْعَانِ؛ رِبَا الفَضْلِ، ورِبَا النَّسِيئَةِ)
وأجْمَعَتِ الأمَّةُ على تَحْرِيمِهِما. وقد كان في رِبَا الفَضْلِ اخْتِلَافٌ بينَ الصَّحَابَةِ، فحُكِىَ عن ابنِ عَبَّاس، وأُسَامَةَ بنِ زَيدٍ، وزَيدِ بنِ أرْقَمَ، وابْنِ الزُّبَيرِ، أنَّهم قالُوا: إنَّما الرِّبَا في النَّسِيئَةِ؛ لقَوْلِه عليه السلام: «لا رِبًا إلَّا في النَّسِيئَةِ» . رَواهُ البُخَارِيُّ (2). والمَشْهُورُ من ذلك قَوْلُ ابنِ
(1) الأول أخرجه البخاري، في: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} ، من كتاب الوصايا. وباب الشرك والسحر من الموبقات، من كتاب الطب. وباب رمي المحصنات. . . .، من كتاب الحدود. صحيح البخاري 4/ 12، 7/ 177، 8/ 218. ومسلم، في: باب بيان الكبائر وأكبرها، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم 1/ 92.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، من كتاب الوصايا. سنن أبي داود 2/ 104. والنسائي، في: باب اجتناب أكل مال اليتيم، من كتاب الوصايا. المجتبى 6/ 215، 216.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب من لعن المصور، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 7/ 217. ومسلم، في: باب لعن آكل الربا ومؤكله، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1219. كما أخرجه أبو داود، في: باب في آكل الربا وموكله، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 219. والترمذي، في: باب ما جاء في أكل الربا، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 207. والنسائي، في: باب الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا، من كتاب الزينة. المجتبى 8/ 127. وابن ماجه، في: باب التغليظ في الربا، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 764. والدارمي، في: باب في لعن آكل الربا ومؤكله، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 2/ 246. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 83، 88، 93، 107، 121، 133، 150، 158، 393، 394، 402، 453.
(2)
في: باب بيع الدينار بالدينار نساء، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 98. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَبّاسٍ، ثمّ إنَّه رَجَعَ إلى قَوْلِ الجَماعَةِ. رَوَى ذلك الأثْرَمُ، وقاله التِّرْمِذِيُّ (1)، وابنُ المُنْذِرِ. ورَوَى سَعِيدٌ بإسْنَادِه، عن أبي صَالِحٍ، قال: صَحِبْتُ ابنَ عَبَّاسٍ حتى ماتَ، فواللهِ ما رَجَعَ عن الصَّرْفِ (2). وعن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاس قبلَ مَوْتِه بعِشْرِينَ لَيلَةً عن الصَّرْفِ، فلم يَرَ به بَأسًا، وكان يَأمُرُ بِهِ (3). والصَّحِيحُ قولُ الجُمْهُورِ؛ لما رَوَى أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال:«لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا (4) بَعْضَها على بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على بَعْض، ولا تَبيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ» . وعن أبي سَعِيدٍ قال: جاءَ بِلالٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (5)، فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:«مِن أينَ هذا يا بِلالُ؟» قال: كان عِنْدَنا تَمْرٌ رَدِئٌ، فبِعْتُ صَاعَينِ بصَاعٍ؛ لِيَطْعَمَ
= كما أخرجه مسلم، في: باب بيع الطعام مثلًا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1217، 1218. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 247. وابن ماجه، في: باب من قال لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 758، 759. والدارمي، في: باب لا ربا إلا في النسيئة، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 2/ 259 والإمام أحمد، في: المسند 5/ 200، 202، 204، 206، 208، 209.
(1)
في: باب ما جاء في الصرف، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 5/ 250.
(2)
روى مسلم عن أبي الصهباء، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. صحيح مسلم 3/ 1217. وروى البيهقي رجوع ابن عباس عنه. السنن الكبرى 5/ 282.
(3)
أخرج عبد الرزاق نحوه، في: باب الصرف، من كتاب البيوع. المصنف 8/ 119.
(4)
لا تشفوا: أي لا تفضلوا. والشف: الزيادة. ويطلق أيضًا على النقصان، فهو من الأضداد.
(5)
البرنى: ضرب من التمر أصفر مدور، وهو أجود التمر، واحدته برنية. لسان العرب (ب ر ن).