الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَصِحُّ إلا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ؛ أحَدُهَا، أن يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ
ــ
فقَوْلُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1). قال ابنُ عَبّاس: أشْهَدُ أنَّ السَّلَفَ المَضْمُونَ إلى أجَل مُسَمًّى قد أحَلَّهُ اللهُ في كِتابِه وأذِنَ فيه. ثم قَرَأ هذه الآيَةَ. رَواهُ سَعِيد (2). وأنّ اللَّفْظَ يَشْمَلُه بعُمُومِه. وأمّا السُّنَّةُ، فرَوَى ابنُ عَبّاس، أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ المَدِينَةَ وهم يُسْلِفُونَ في الثِّمارِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقال:«مَنْ أسْلَفَ في شيء فلْيُسْلِفْ فِي كَيل مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إلى أجَل مَعْلُوم» . مُتَّفَق عليه (3). وأمّا الإِجْماعُ، فقال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ على أنَّ السَّلَمَ جائِز.
1723 - مسألة: (ولا يَصِحُّ إلَّا بشُرُوطٍ سَبْعَةٍ، أحَدُها، أنْ
(1) سورة البقرة 282.
(2)
وأخرجه البيهقي، في: باب جواز السلف المضمون بالصفة، من كتاب السلم. السنن الكبرى 6/ 18.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب السلم في وزن معلوم، وباب السلم إلى أجل معلوم، من كتاب السلم. صحيح البخاري 3/ 111، 113. ومسلم، في: باب السلم، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1227.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في السلف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 246. والترمذي، في: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي 6/ 48. والنسائي، في: باب السلف في الثمار، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 255. وابن ماجه، في: باب السلف في كيل معلوم. . . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 765. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 222.
صِفَاتِهِ، كَالْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ، وَالْمَذْرُوعِ.
ــ
يَكُونَ ممّا يُمكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِه) التي يَخْتَلِف الثمَنُ باخْتِلافِها ظاهِرًا (كالمَكِيل) من الحُبُوبِ [وغيرِها](1)(والمَوْزُونِ) كالقُطْنِ، والإِبرِيسَمِ، والكَتَّانِ، والعِنَبِ (2)، والصُّوفِ، والشعَرِ (3)، والكاغدِ (4)، والحَدِيدِ، والصُّفْرِ، والنُّحاسِ، والطِّيبِ، والأدهانِ، والخُلُولِ، وكُلِّ مَكِيل أو مَوْزُونٍ، (و) كذلك (المذرُوعُ)(5) كالثِّيابِ، وقد جاءَ الحَدِيثُ في الثِّمارِ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ السَّلَمَ في الطَّعامِ جائِزٌ.
(1) زيادة من: م.
(2)
في الأصل: «القنب» ولعله الصواب، وهو نبات تتخذ من لحائه الحبال.
(3)
في ق، ر، ر 1:«الشعير» .
(4)
الكاغد: الورق.
(5)
في م: «المزروع» .