الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ. وَإنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ، لَزِمَهُ قَبُولُهُ،
ــ
1729 - مسألة: (وإنْ جاءَهُ بجِنْسٍ آخرَ، لم يَجُزْ له أخْذُه)
لقَوْلِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ، فلا يَصْرِفْه إلى غَيرِه» . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (1)، وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى رِوايَةً، أنّه يَجُوزُ أنْ يَأْخُذَ مكانَ البُرِّ شَعِيرًا مثْلَه. ولَعَلَّه بَنَاهُ على أنَّهُما جِنْسٌ واحِدٌ. والأَوَّلُ أصَحُّ.
1730 - مسألة: (وإن جاءَهُ بأجْوَدَ منه من نَوْعِه، لَزِمَه قَبُولُه)
لأَنَّه أتَى بما تَناوَله العَقْدُ وزيادَةٍ تنْفَعُه ولا تَضُرُّه.
(1) في: باب السلف لا يحول، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 247.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 766.