الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجُوزُ بَيعُ الكَالِئِ بِالْكَالِئِ، وَهُوَ بَيعُ الدَّينِ بِالدَّينِ.
ــ
قد أجَبْنَا عنه، وحَدِيثُ جابِرِ، قال أبو عبدِ اللهِ: هذا حَجَّاجٌ زادَ فيه: «نَساءً» ، ولَيثُ بنُ سَعْدٍ (1)[سَمِعَه مِن أبي الزُّبَيرِ، لا يَذْكُرُ فيه: «نَسَاءً»، وحجَّاجٌ هذا هو حجَّاجُ بنُ أرْطَاةَ](2). قال يَعْقُوبُ بنُ شَيبَةَ: هو واهِي الحَدِيثِ، وهو صَدُوقٌ. وإنْ كان أحَدُ المَبِيعَين مِمّا لا رِبًا فيه، والآخَرُ فيه رِبًا؛ كالمَكِيلِ بالمَعْدُودِ، ففي تَحْرِيمِ النَّساءِ فيهما رِوَايَتانِ.
1697 - مسألة: (ولا يَجُوزُ بَيعُ الكالِئِ بالكالِئِ؛ وهو بَيعُ الدَّين بالدَّينِ)
لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ. روَاهُ أبو عُبَيدٍ
(1) في الأصل، ق، م:«سعيد» .
(2)
سقط من: م.
فَصْلٌ: وَمَتَى افْتَرَقَ الْمُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ، أَو افْتَرَقَا عَنْ مَجْلِسِ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِ رَأْس مَالِهِ، بَطَلَ الْعَقْدُ.
ــ
في الغَرِيبِ (1).
فصل: قال، رَحِمَهُ الله تَعالى:(ومَتَى افْتَرقَ المُتَصارِفَانِ قبلَ التَّقَابُضِ، أو افْتَرَقَا عن مَجْلِسِ السَّلَمِ قبلَ قَبْضِ رَأْسِ مالِه، بَطَلَ العَقْدُ) أمّا إذا افْتَرَقَا عن مَجْلِسِ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ المالِ، فَسَيُذْكَرُ في بابِهِ، إنْ شاءَ الله تَعالى. وأمّا الصَّرْفُ؛ فهو بَيعُ الأثْمانِ بَعضِها بِبَعْضٍ، والقَبْضُ في المَجْلِسِ شَرْط لصِحَّتِه بغَيرِ خِلافٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ على أنَّ المُتَصَارِفَينِ
(1) غريب الحديث 1/ 20.كما أخرجه الدارقطني، في: كتاب البيوع. سنن الدارقطني 3/ 71، 72.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إذا افْتَرَقَا قبلَ أن يَتَقَابَضَا، أنَّ الصَّرْفَ فاسِدٌ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ (1)» (2). وقَوْلِه عليه السلام: «بِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» (3). ونَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَينًا (4). ونَهَى أنْ يُباعَ غائِبٌ منها بنَاجِزٍ (5). وكُلُّها أحادِيثُ صِحاحٌ. ويُجْزِيء القَبْضُ في المَجْلِسِ، وإنْ طال، ولو تَمَاشَيَا مُصْطَحِبَينِ إلى مَنْزِلِ أحَدِهما، أو إلى الصَّرَّافِ، فَتَقَابَضَا عندَه، جازَ. وبه قال [الشَّافِعيُّ و] (6) أبو حَنِيفَةَ وأصْحابُه. وقال مالِكٌ: لا خيرَ في ذلك؛ لأنَّهُما فارَقَا مَجْلِسَهُما. ولَنا، أنَّهما لم يَفْتَرِقَا قبلَ التَّقابُضِ، فأشْبَهَ ما لو كانَا في سفِينَةٍ تَسِيرُ بهما، أو رَاكِبَينِ على دابَّةٍ واحِدَةٍ تَمْشِي بهما. وقد دَلَّ على ذلك حَدِيثُ أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ في قولِه
(1) هاء وهاء: اسم فعل أمر بمعنى خذ. يقال: هاء درهما. أي خذ درهما.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 89. ومسلم، في: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1209، 1210. وأبو داود، في: باب في الصرف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 222. والنسائي في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 240. وابن ماجه، في: باب صرف الذهب بالورق، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه 2/ 759، 760. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في الصرف، من كتاب البيوع. الموطأ 2/ 636، 637. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 24، 35، 45.
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 9.
(4)
أخرجه البخاري، في: باب بيع الورق بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري 3/ 98. ومسلم، في: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، من كتاب البيوع. صحيح مسلم 3/ 1213. والنسائي، في: باب بيع الفضة بالذهب نسيئة، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 246.
(5)
تقدم تخريجه في صفحة 8.
(6)
سقط من: ر 1، م.