الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالإحْدَادُ اجْتِنَابُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ وَالتَّحْسِينِ، كَلُبْسِ الْحَلْي، وَالمُلَوَّنِ مِنَ الثيابِ لِلتحْسِينِ،
ــ
والذِّمِّيَّةُ، والكَبيرَةُ والصَّغِيرَةُ. وقال أصْحابُ الرَّأي: لا إحْدادَ على ذِمِّيَّةٍ ولا صَغِيرَةٍ؛ لأَنَّهما غيرُ مُكَلَّفتَين. ولَنا، عُمومُ الأحاديثِ التي نَذْكُرُها إن شاءَ الله، ولأنَّ غيرَ المُكَلَّفةِ تُساوي المُكَلَّفةَ (1) في اجْتِنابِ المُحَرَّماتِ؛ كالخَمْرِ والزِّني، وإنَّما يَفْتَرِقان في الإِثْمِ، فكذلك الإِحْدادُ؛ ولأنَّ حُقُوقَ الذِّمِّيَّةِ في النِّكاحِ كحُقوقِ المسْلِمَةِ، فكذلك فيما عليها.
3886 - مسألة: (والإحْدادُ اجْتِنابُ الزِّينةِ والطِّيبِ والتَّحْسِينِ، كلُبْسِ الحَلْي والمُلَوَّنِ مِن الثِّيابِ لِلتَّحْسِينِ)
وجملةُ ذلك، أنَّ الحادَّةَ يجبُ عليها اجْتِنابُ ما يَدْعُو إلى جِماعِها، ويُرَغِّبُ في النَّظَرِ إليها، ويُحَسِّنُها، وذلك أرْبَعةُ أمُور؛ أحَدُها، الطِّيبُ، ولا خِلافَ في تَحْرِيمِه عندَ مَن أوْجَبَ الإحْدادَ؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «ولَا تَمس طِيبًا، إلَّا عِنْدَ أدْنَى طهْرِهَا، إذَا طَهُرَتْ مِن حَيضِهَا نُبْذَةً (2) مِنْ قُسْطٍ أو
(1) في الأصل: «المطلقة» .
(2)
في الأصل، تش:«بنبذة» . وهو لفظ أبي داود وابن ماجه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أظْفارٍ (1)». مُتَّفَق عليه (2). ورَوَتْ زينبُ بنتُ أمِّ سَلَمَةَ، قالت: دخَلْتُ على أمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، حينَ تُوُفِّيَ أبوها أبو سُفْيانَ، فدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ (3) أو غيرُه، فدَهَنَتْ منه جارِيَةً، ثم مَسَّتْ بعارِضِها، وقالت: واللهِ ما لِي بالطِّيبِ مِن حاجَةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:«لَا يَحِلُّ لِامْرأةٍ تُومِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ (4) تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْج، أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشرًا» . مُتَّفَقٌ عليه (5). ولأنَّ الطِّيبَ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ، ويَدْعُو
(1) القسط ويقال الكست، والأظفار نوعان من البخور.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب الطيب للمرأة عند غسلها، من كتاب الحيض، وفي: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وباب القسط للحادة عند الطهر، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري 1/ 85، 7/ 77، 78. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم 2/ 1127، 1128.
كما أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 537. والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة بن الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 168، 169. وابن ماجة، في: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه 1/ 674، 675. والدارمي، في: باب النهي للمرأة عن الزينة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي 2/ 167، 168. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 85، 6/ 408.
(3)
الخلوق: طيب مخلوط.
(4)
بعده في م: «أن» . والمثبت موافق لرواية البخاري ومسلم.
(5)
أخرجه البخاري، في: باب حد المرأة على غير زوجها، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري 2/ 99. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم 2/ 1123 - 1127.
كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 535. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي 5/ 172، 173. والنسائي، في: باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. المجتبى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
إلى المُباشَرَةِ. ولا يَحِلُّ لها اسْتِعمالُ الأدْهانِ المُطبَّةَ، كدُهْنِ الوَرْدِ والبَنَفْسَجِ والياسَمِينِ والْبانِ، وما أشْبَهَه؛ [لأنَّه اسْتِعْمال للطِّيبِ](1). فأمَّا الادِّهانُ بغيرِ المُطَيَّبِ، كالزَّيتِ والشَّيرَجِ [والسَّمْنِ](2)، فلا بأسَ به؛ لأنَّه ليس بِطِيب. الثاني، اجْتِنابُ الزِّينَةِ، وذلك واجب في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلْمِ؛ منهم ابنُ عمرَ، وابنُ عَباس، وعَطاءٌ. وجماعَةُ أهْلِ العِلْمِ يَكرَهُون ذلك ويَنْهَوْنَ عنه. وهو ثلاثةُ أقْسام؛ أحَدُها، الزِّينةُ في نَفْسِها، فيَحْرُمُ عليها أن تَخْتَصبَ، وأن تُحَمِّرَ وَجْهَها بالكَلْكَون (3)، وأن تُبَيِّضَه بأسْفِيداجِ (4) العَرائسِ، وأن تَجْعَلَ عليه صَبِرًا (5) يُصَفِّرُه، وأن تَنْقُشَ وجْهَها وبَدَنَها، وأن تُحَفِّفَ وَجْهَها، وما أشْبَهَه ممَّا يُحَسنُها، وأن تَكْتَحِلَ بالإثْمِدِ مِن غيرِ ضَرُورَةٍ؛ لِما رَوَتْ أمُّ سَلَمَةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
= 6/ 165. والدارمي، في: باب النهي للمرأة عن الزينة في المدة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمي 12/ 67. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الإحداد، من كتاب الطلاق. الموطأ 2/ 596، 597. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 325، 326، 426.
(1)
في الأصل: «ولا استعمال الطيب» .
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
الكلكلون: طلاء تحمر به المرأة وجهها، مركب من كَل، أي ورد، وكَون، أي لون. الألفاظ الفارسية المعربة 137.
(4)
الأسفيداج: رماد الرصاص. معرب اسفيدآب، وأصل معناه الماء الأبيض. الألفاظ الفارسية المعربة 10.
(5)
الصبر: عصارة شجر مر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال: «المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَس المُعَصْفَرَ مِنَ الثيابِ (1)، ولَا المُمَشَّقَ (2)، ولا الحُلِيَّ، ولَا تَخْتَضِبُ، ولَا تَكْتَحِلُ» . رواه النَّسائِيُّ، وأبو داودَ (3). ورَوَتْ أمُّ عَطِيَّةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«لا تُحِدُّ المَرْاة فَوْقَ ثَلاثةِ أيام، إلَّا عَلَى زَوْج، فإنَّها تُحِدُّ أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشْرًا، ولا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (4)، ولَا تَكْتَحِلُ، ولَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ أدْنَى طُهْرِهَا، إذا طَهُرَتْ مِنْ حَيضِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أو أظْفَار» . مُتَّفَقٌ عليه. وعن أمِّ سَلَمَةَ، قالت: جاءَتِ امرأة إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها، وقد اشْتَكَتْ عَينَها، أفَتَكْحُلُها؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا» . مَرَّتَين أو ثَلاثًا. مُتَّفَقٌ عليه (5). ورَوَتْ أمُّ سَلَمَةَ، قالت: دَخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ
(1) أي المصبوغ بالعُصفر.
(2)
أي المصبوغ بالمِشق. والمِشق: صبغ أحمر.
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 538. والنسائي، في: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 169.كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 302.
(4)
هو ما صبغ غزله قبل نسجه.
(5)
أخرجه البخاري، في: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري 7/ 77. ومسلم، في: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. . . .، من كتاب الأطعمة. صحيح مسلم 2/ 1124، 1126.
كما أخرجه أبو داود، في: باب إحداد المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 536. والترمذي، في: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي 5/ 173، 174. والنسائي، في: باب عدة المتوفى عنها زوجها، وباب ترك الزكاة للحادة المسلمة. . . .، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 155، 167، 168.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلى الله عليه وسلم حينَ تُوُفِّيَ أبو سَلَمَةَ، وقد جَعَلْتُ على عَينَيَّ صَبِرًا، فقال:«ماذا يا أم سَلَمَةَ» . قنتُ (1): إنَّما هو صَبِرٌ، ليس فيه طِيب. قال:«إنه يَشُبُّ الوَجْهَ (2)، لَا تَجْعَليه (3) إلَّا باللَّيلِ، وتَنْزِعِيه (4) بِالنَّهارِ، ولَا تَمْتَشِطِي بالطِّبِ، ولا بِالحِنَّاءِ، فإنَّه خِضَابٌ» . قالت: قلتُ: بأيِّ شيء أمْتَشِطُ؟ قال: «بالسِّدْرِ، تُغَلِّفِينَ بِه رَأسَكِ» (5). ولأنَّ الكُحْلَ مِن أبلَغِ الزِّينَةِ، والزِّينَةُ تَدْعو إليها، وتُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ، فهي كالطِّيبِ وأبلَغ منه. وحكِيَ عن بعضِ الشَّافِعِيَّةِ، أنَّ للسَّوْداءِ أن يكتَحِلَ. وهو مُخالِف للخَبَرِ والمَعْنى، فإنه يزَينها ويحَسِّنها. فإنِ اضْطرَّتِ الحادَّةُ إلى الكُحْلِ بالإثْمِدِ للتَّدَاوي به (6)، فلها أن تَكْتَحِلَ ليلًا، وتَمْسَحَه نهارًا. ورَخَّصَ فيه عند الضَّرورَةِ عَطاء، والنخَعِيُّ، ومالِكٌ، وأصْحابُ الرأي؛ لِما رَوَتْ أمُّ حَكِيم بنت أسِيدٍ (7)، عن أمِّها، أنَّ زَوْجَها تُوفِّيَ، وكانت تَشْتَكِي عَينَيها، فتَكْتَحِل بالجِلاءِ، فأرسْلَتْ مَوْلاةً لها إلى أمِّ سَلَمَةَ،
(1) في تش: «قالت» .
(2)
أي يزيد في حسنه.
(3)
في م: «تجعلنه» .
(4)
في م: «تنزعينه» .
(5)
أخرجه أبو داود، في: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود 1/ 538. والنسائي، في: باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر، من كتاب الطلاق. المجتبى 6/ 170.
(6)
سقط من: الأصل.
(7)
في م: «أسد» .
كَالأحْمَرِ وَالأصْفَرِ وَالأخْضَرِ،
ــ
تَسْألُها عن كُحْلِ الجِلاءِ، فقالت: لا تَكْتَحِلْ إلَّا ما (1) لا بُدَّ منه، يَشْتَدُّ عليك، فتَكْتَحِلِينَ بالليلِ، وتَغْسِلِينَه بالنَّهارِ. رواه أبو داودَ، والنَّسَائِيُّ (2). وإنَّما تُمْنَعُ مِن الكُحْلِ بالإِثْمِدِ؛ لأنَّه الذي تَحْصُلُ به الزِّينةُ، فأمَّا الكُحْلُ بالتُّوتِيا (3) والعَنْزَرُوتِ (4) ونحوهما، فلا بَأْسَ به؛ لأنَّه لا زِينَةَ فيه، بل يُقَبِّحُ العَينَ، ويَزِيدُها مَرَهًا (5). ولا تُمْنَعُ مِن جَعْلِ الصَّبِرِ على غيرِ وَجْهِها مِن بَدَنِها؛ لأنَّه إنَّما مُنِعَ منه في الوَجْهِ لأنَّه يُصَفِّرُه، فيُشْبِهُ الخِضابَ، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«إنَّه يَشُبُّ الوَجْهَ» . ولا تُمْنَعُ مِن التنظِيفِ بتَقْلِيمِ الأظْفارِ، ونَتْفِ الإبطِ، وحَلْقِ الشَّعَرِ المَنْدوبِ إلى حَلْقِه، ولا مِن الاغْتِسالِ بالسِّدْرِ، والامْتِشاطِ به، لحديثِ أُمِّ سَلَمَةَ، ولأنَّه يُرادُ للتَّنْظِيفِ لا للطِّيبِ.
القسمُ الثاني، زِينَةُ الثِّيابِ، فتَحْرُمُ عليها الثِّيابُ المُصَبَّغةُ للتَّحْسِينِ؛ كالمُعَصْفَرِ، والمُزَعْفَرِ، (و) سائرِ (الأحْمَرِ و) سائرِ (المُلَوَّنِ
(1) في الأصل، تش:«بما» . وفي مصادر التخريج: «من أمر» .
(2)
هو حديث أم سلمة المتقدم في صفحة 135.
(3)
التوتيا: تكون في المعادن، منها بيضاء، ومنها إلى الخضرة، ومنها إلى الصفرة مشرب بحمرة، وهي جيدة لتقوية العين. الجامع لمفردات الأدوية 1/ 143 - 145.
(4)
العنزروت: هو الأنزروت، وهو صمغ شجرة تنبت في بلاد الفرس، شبيهة بالكندر، صغير الحصا، في طعمه مرارة، ولونه إلى الحمرة، تقطع الرطربة السائلة في العين. الجامع لمفردات الأدوية 1/ 63.
(5)
مرهت العين: ابيضت حماليقها، أو فسدت لترك الكحل.
الصَّافِي وَالْأزْرَقِ الصَّافِي، وَاجْتِنَابِ الحِنَّاءِ والخِضَابِ، وَالْكُحْلٍ الْأسْوَدِ وَالْحِفَافِ، وإسْفِيدَاجِ العَرَائِسِ، وَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ وَنحْوهِ.
ــ
للتَّحْسِينِ، كالأزْرَقِ الصَّافِي، والأخْضَرِ الصَّافِي، والأصْفَرِ) الصَّافِي (1)، فلا يجوزُ لُبْسُه؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا» (2). وقولِه: «لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّياب، ولا المُمشَّقَ» (3). فأمَّا مالا يُقْصَدُ بصَبْغِه حُسْنُه؛ كالكُحْلِيِّ، والأَسودِ، والأخضرِ المُشْبَعِ، فلا تُمْنَعُ منه؛ لأنَّه ليس بزِينةٍ. وما صُبغَ غَزْلُه ثم نُسِجَ، ففيه احْتمالان (4)؛ أحَدُهما، يَحْرُمُ لُبْسُه؛ لأنَّه أحْسَنُ وأرْفَعُ، ولأنَّه مَصْبُوغٌ للحُسْنِ، فأشْبَهَ ما صُبغَ بعدَ نَسْجِه. والثاني، لا يَحْرُمُ؛ لقولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ:«إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ» (5). قال القاضي: هو ما صُبغَ غَزْلُه قبلَ نَسْجِه. ولأنَّه لم يُصْبَغْ وهو ثَوْبٌ، فأشْبَهَ
(1) زيادة من: الأصل.
(2)
تقدم تخريجه في صفحة 135.
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 136.
(4)
في تش: «وجهان» .
(5)
تقدم تخريجه في صفحة 135 من حديث أم عطية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما (1) كان حَسَنًا مِنِ الثِّيابِ غيرَ مَصْبُوغٍ. والأوَّلُ أصَحُّ. وأمَّا العَصْبُ، فالصَّحيحُ أنَّه نبْتٌ تُصْبَغُ به الثِّيابُ. قال صاحبُ «الرَّوضِ الأُنُفِ» (2): الوَرْسُ والعَصْبُ نَبْتان باليَمَنِ، لا يَنْبُتانِ إلَّا به. فأرْخصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم للحادَّةِ (3) في لُبْسِ ما صُبغ بالعَصْبِ؛ لأنَّه في مَعْنى ما صُبغَ لغيرِ التَّحْسِينِ، أمَّا ما (3) صُبغَ غَزْلُه للتَّحْسِينِ، كالأحْمَرِ والأصْفَرِ، فلا مَعْنى لتَجْويزِ لُبْسِه، مع حُصُولِ الزِّينَةِ بصَبْغِه، كحُصُولِها بما صُبغَ بعدَ نَسْجِه.
القسمُ الثالثُ، الحَلْىُ، فيَحْرُمُ عليها لُبْسُ الحَلْي كُلِّه، حتى الخاتَمِ، في قولِ عامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«ولَا الحَلْىَ» . وقال
(1) بعده في الأصل، تش:«لو» .
(2)
انظر الروض الأنف 7/ 96.
(3)
سقط من: الأصل.