الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الرَّضاعِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
ــ
كتابُ الرَّضاعِ
الأصلُ في التَّحْريمِ بالرَّضاعِ الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ، فقولُ اللهِ سبحانه وتعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1). ذَكَرَهما اللهُ سبحانه في جُمْلَةِ المُحَرَّماتِ. وأمّا السُّنَّةُ، فما رَوَتْ عائشةُ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«إنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولَادَةُ» . مُتَّفَقٌ عليه (2). وفي لَفْظٍ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . رواه النَّسَائِيُّ. وعن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بِنْتِ حَمْزَةَ: «لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» . مُتَّفقٌ عليه (3). في
(1) سورة النساء 23.
(2)
تقدم تخريجه في 20/ 279.
(3)
أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض. . . .، من كتاب الشهادات، وفي: باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} من كتاب النكاح. صحيح البُخَارِيّ 3/ 222، 7/ 12. ومسلم، في: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم 2/ 1071، 1072. كما أخرجه النسائي، في: باب تحريم بنت الأخ من الرضاع، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 82، 83. وابن ماجه، في: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه 1/ 623. والإمام أَحْمد، في: المسند 1/ 223، 275، 290، 329، 339، 346.