الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكلم فلا يتكلم إلا بخير" 1، ومس المصحف، لقول الله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} 2، ولما روي عن حكيم بن حزام قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: "لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر" 3.
1 رواه النسائي 5/222 كتاب مناسك الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، وقال في الفتح الرباني 12/68: رواه البيهقي والإمام الشافعي من حديث ابن عمر موقوفا عليه بسند صحيح.
2 سورة الواقعة، الآية [79] .
3 رواه الطبراني في الكبير 3/205 ح 3135، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/276، 277 كتاب الطهارة باب في مس القرآن: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد أبو حاتم، ضعفه النسائي وابن معين ووثقه في رواية.
فرائض الوضوء ستة:
1-
غسل الوجه مرة واحدة، لقول الله تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} 1 أي إسالة الماء عليه، لأن الغسل الإسالة، ويدخل معه المضمضة والاستنشاق، لدخول الفم والأنف في حد الوجه، ولا يسقطان عمدا ولا سهوا، حيث وردت السنة الصحيحة يهما، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأت فمضمض" 2، ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر"3.
ويجب الاستنثار عندما يتوضأ بعد الاستيقاظ من النوم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم
1 سورة المائدة، الآية [6] .
2 رواه أبو داود 1/100 ح 144 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/131 ح 237.
3 رواه مسلم 1/212 ح 237.
من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه" 1.
2-
غسل اليدين مع المرفقين، لقول الله تعالى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} 2، و (إلى) هنا بمعنى (مع)، ولمسلم عن أبي هريرة:"..ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد.."3 والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، وأدلته كثيرة في السنة.
3-
مسح جميع الرأس ومعه الأذنان، لقول الله تعالى:{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} 4، والباء هنا لصق الفعل بالمفعول، والمعنى: ألصقوا المسح برؤوسكم، وتدخل الأذنان مع الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الأذنان من الرأس"5.
4-
غسل الرجلين مع الكعبين، لقول الله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} 6، بنصب اللام في (وأرجلكم) لتدخل في الأمر بالغسل، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته:" ويل للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثا7. ولا يجوز ترك جزء ولو صغير دون أن يصيبه الماء، لما رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" 8.
1 رواه مسلم 1/212، 213 ح 238.
2 سورة المائدة، الآية [6] .
3 رواه مسلم1/ 216 ح 246.
4 سورة المائدة، الآية [6] .
5 رواه ابن ماجة 1/152 ح 443، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1/74 ح 357.
6 سورة المائدة، الآية [6] .
7 رواه البخاري 1/49 كتاب الإيمان باب غسل الرجلين.
8 رواه مسلم 1/215 ح 243.
5-
الترتيب بين الفرائض على الوجه الذي نص به القرآن الكريم حيث نلحظ أن الأمر بالمسح جاء بين المغسولات، قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} 1، ولما روي عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ابدؤوا بما بدأ الله به" وإن كان الأمر في السعي، فهو دليل على البدء في الوضوء بما بدأ الله به.
فإذا بدأ المتوضىء بغسل شيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له إلا الوجه فقط لفوات الترتيب، وكذا من غسل جميع أعضاء الوضوء دفعة واحدة لم يحسب له إلا الوجه.
6-
الموالاة، وهي متابعة الغسل بين الأعضاء المذكورة، بحيث لا يؤخر غسل عضو زمنا حتى ينشف الذي قبله، فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه وهكذا..
فإن اشتغل المتوضىء بسنة كتخليل اللحية، أو إسباغ بإبلاغ كل ظاهر أعضائه، أوزمن وسوسة، كأن يتردد على غسل العضو مرتين أو ثلاثا، أو إزالة وسخ متعلق بأعضاء الوضوء فلا يضر، لأن كل ما سبق متعلق بأفعال الطهارة، بخلاف قطع المتابعة بين أعضاء الوضوء، باشتغال المتوضىء بإحضار ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ في غير أعضاء الوضوء، فتفوت الموالات إن جف العضو.
ولا يخفى على ذي لب أن ترك فرض من هذه الفرائض أو الإخلال به على الوجه المشروع يفسد الوضوء، ويلزم صاحبه الإعادة من جديد، بخلاف السنن.
1 رواه النسائي 5/236 كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، واللفظ له، ورواه أحمد 3/394 في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال في الفتح الرباني 12/73 ح274: وسند حديث الباب جيد.