الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام تتعلق بصلاة الجماعة:
لا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب، إلا بإذن الإمام أو عذره - عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
…
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" 1، لما يؤدي ذلك إلى إشاعة الفوضى والتنازع والفرقة، والإساءة إلى الإمام الراتب والتنفير عنه.
ولكن يبقى حكم صلاة من صلى بدون إذن الإمام أو عذره، وفي ذلك قولان لأهل العلم:
الأول: أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم وعليهم إعادتها.
والثاني: صحة الصلاة مع الإثم وهذا هو الصواب.
لأن تحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره، لا يستلزم عدم صحة الصلاة لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة، يعود إلى الافتيات على الإمام، والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل الصلاة، لأنها وقعت في جماعة وعلى الوجه المشروع، فالأصل الصحة لكن مع التحريم.
- ويسن لمن سبق له أن صلى، ثم حضر إقامة الصلاة نفسها في مسجد أو مصلى آخر، يسن أن يصلي مع الجماعة. وتكون الأولى في حقه هي الفريضة، والثانية نافلة، لما روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1 رواه مسلم 1/465 ح 673 برقم (290) في الباب.
"صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إ، ي قد صليت فلا أصلي"1. ولا يلزمه إتمامها إذا أدرك منها ركعتين، وذلك إذا كانت ثلاثية أو رباعية فإن كانت ثنائية فإن، أدرك منها ركعة أتمها ركعتين، وإن أتم فهو أفضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "
…
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" 2 ولا يستثنى من ذلك صلاة دون صلاة، ولا يسن قصد المساجد للإعادة، لأن هذا ليس من عادة السلف، ولو كان من أمور الخير لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا يحرص الإسلام على وحدة المسلمين في المظهر والمخبر، لما في ذلك من الخير والفضل.
وإذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، فلا يجوز الشروع في نفل مطلقاً، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"3 والحكمة من ذلك، هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده والناس في فريضة، يؤدونها جماعة.
والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة " على الصحيح، ابتداء صلاة والشروع فيها، لأن، الوقت بالإقامة للفريضة، والنهي للتحريم، فإن أقيمت الصلاة والمصلى في نافلة قد أحرم بها من قبل، أتمها خفيفة من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة، ما لم يخش فوات الجماعة، لقول الله تعالى:{وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} 4، فإن خشي فوات الجماعة، قطع النافلة من أجل اللحاق بالفرض.
1 رواه مسلم 1/449 ح 648 برقم (242) في الباب.
2 رواه مسلم 1/421 ح602 برقم (153) في الباب.
3 رواه مسلم 1/493 ح 710 برقم (63) في الباب.
4 سورة محمد، الآية (33) .
وتدرك صلاة الجماعة، بإدراك ركعة من الصلاة، على الراجح من قولي العلماء، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"1.
أما دون الركعة، فلا تدرك به الجماعة للنص في هذا الحديث، وللقياس على من أدرك دون الركعة من صلاة الجمعة، فإنه يلزمه أن يتمها ظهراً لكونه غير مدرك لها.
1 رواه مسلم 1/423 ح 607 برقم (161) في الباب.