الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنن الغسل:
1-
التسمية:
ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية التسمية وهو قول الحنفية1 والشافعية2 وخالف الحنابلة3 فقالوا بوجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"4.
فقالوا: بأنه تقاس إحدى الطهارتين على الأخرى والصحيح عندي أنها ليست بواجبه بل هي سنة في الوضوء والغسل وبه قال شيخنا رحمه الله. 5.
2-
غسل الكفين:
اتفق الفقهاء على سنية غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ابتداء قبل إدخالهما الإناء وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: " وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا" رواه البخاري ومسلم6.
1 حاشية ابن عابدين: (1/105)
2 المجموع: (2/181) .
3 كشاف القناع: (1/90)، المغني:(1/102) .
4 أخرجه ابن ماجه (1/140)، والحديث حسنه الألباني في الإرواء:(1/122) .
5 الشرح الممتع: (1/300) .
6 انظر فتح الباري: (1/368)، ومسلم:(1/254) .
3-
إزالة الأذى:
السنة البداءة بغسل النجاسة وأما نفس إزالتها فلا بد منه ولو قليلة لكن السنة أن يبدأ بإزالتها دليل ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها وفيه: " ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره"1.
4-
الوضوء قبله:
البدء بالوضوء قبل الغسل من سنن الغسل وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك كل من عائشة وميمونة رضي الله عنهما ففي حديث عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة"2.
أما حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: " وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يديه بالأرض ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه، قالت فأتيته بخرقة فلم يردها 3.وجعل ينفض الماء بيده"4.
لكن اختلف الفقهاء هل يغسل قدميه مع باقي أعضاء الوضوء أم
1 أخرجه البخاري، فتح الباري:(1/368)، ومسلم:(543) .
2 أخرجه البخاري، فتح الباري:(1/360)، ومسلم:(543) .
3 يردها: بضم الياء وكسر الراء من الإرادة، لا من الرد كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري "ثم أتيته بالمنديل فرده".
4 سبق تخريجه.
يؤخرها حتى ينتهي من غسله.
نقول: ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها مع أعضاء وضوئه أما حديث ميمونة فهو صريح في تأخيرها فالصحيح من المذهب1 وبه قال الحنفية2 والشافعية3 في الأصح أنه لا يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل بل يغسلهما مع أعضاء الوضوء مباشرة.
والمالكية4 يرون أنه يندب تأخير غسلها لحديث ميمونة، لأنه مقيد، أما حديث عائشة فهو مطلق، والمطلق يحمل على المقيد.
والمختار عند شيخنا أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينا، لأنه لو لم يغسلها لتلوثت رجلاه بالطين5.
5-
البدء باليمين:
يستحب للمغتسل أن يبدأ بالجانب الأيمن.
دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".
1 الإنصاف: (1/252) .
2 حاشية ابن العابدين: (1/106) .
3 المجموع: (2/182.)
4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (1/136) .
5 الشرح الممتع: (1/302) .
وفي حديث آخر لها رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعى بشيء نحو الحلاب1، فأخذ بكفه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر"2.
وهنا مسألة هامة في تثليث الغسل:
فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية3 والشافعية4 والحنابلة5 إلى تثليث غسل الأعضاء في الغسل وعدوا ذلك من السنن وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: "
…
ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات"6
فقال الجمهور أنه مع أن هذه الثلاث وردت في غسل الرأس إلا أن أعضاء باقي الجسد تقاس على الوضوء.
والصحيح أن تثليث غسل البدن لا يسن ولا يستحب تكرار الغسل للبدن وهو مذهب المالكية7 وبه قال شيخ الإسلام لحديث
1 الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة، يستعمل للغسل. المصباح المنير:(1/146) .
2 أخرجه البخاري، فتح الباري:(1/369)، ومسلم:(1/255) .
3 حاشية ابن العابدين: (1/108)
4 المجموع: (2/184) .
5 كشاف القناع: (1/152) .
6 رواه مسلم: (1/152) .
7 حاشية الدسوقي: (1/137)