الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التكفين:
وبعد الفراغ من غسيل الميت يكفن، وتكفينه فرض كفاية، ويجب أن يكون الثوب ساتراً لجميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيا روي عن جابر:"إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" 1، ويستحب أن يكون أبيض نظيفاً جديداً أو مغسولاً.
ويسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف، والمرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين.
قال ابن المنذر: "أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب"2.
ويكفن الصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب، والصبية في قميص ولفافتين، وتبسط اللفائف بعضها فوق بعض، ثم تبخر بعود ونحوه، ويوضع الميت مستوراً مستلقياً، ويجعل اللفافة لظاهرة أحسن الثلاث، ويجعل بينها الحنوط، وهو أخلاط من طيب، ثم يجعل بين إليتيه قطن مطيب، ويشد فوقه خرقة، ثم يشد طرف اللفافة العليا الأيمن على شق الميت الأيسر، وطرفها الأيسر على شقه الأيمن، ثم يفعل باللفافة الثانية والثالثة كذلك، ويجعل الفاضل عند رأسه مما عند رجليه، ويرد ما زاد عند رأسه على وجهه، وما زاد عند رجليه يرده على رجليه، ثم تربط هذه اللفائف، لئلا تنتشر، وتحل في القبر.
1 رواه مسلم 1/651 ح943.
2 المغني ابن قدامة 2/470.
وتكفن المرأة في لفافتين كما تقدم، ويجعل الخمار على الرأس، والإزار في الوسط، والقميص يلبس لها1.
ويحسن تطيب الميت ثلاثاً، لما روي عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثاً"2.
واختلف أهل العلم في المحرم، أيغطي رأسه أم لا؟ على قولين، والصحيح أن المحرم إذا مات يغسل ويدفن بإحرامه من غير أن يغطى رأسه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبينأو قال ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي"3.
والمحرمة لا يغطي وجهها، ما لم يكن عندها أجانب، لأن الرأس محل الإحرام للرجل، والوجه محله للمرأة.
والشهيد الذي قتل في إعلاء كلمة الله، لا يغسل ولا يصلى عليه، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد،
…
وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"4.
1 انظر المعتمد في فقه الإمام أحمد 1/239، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري 1/516.
2 رواه أحمد 3/331، وقال النووي في المجموع 5/196: رواه أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم في المستدرك، والبيهقي، وإسناده صحيح، وقال: قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم.
3 رواه البخاري 2/217 كتاب جزاء الصيد، باب المحرم يموت بعرفة.
4 رواه البخاري 2/94 كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
فمن مات شهيداً، ولم يقتل في معركة على أيدي الكفار، فإنه يغسل ويصلى عليه.
وذكر ابن القيم رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن، وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن، غطى رأسه، وجعل على رجليه من العشب1.
1 زاد المعاد ابن القيم الجوزية 1/504.