الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما تنعقد به صلاة الجماعة وحكم من تخلف عنها:
وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً، لا نعلم فيه خلافاً، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة"1.
وعن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما"2. وأم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وابن عباس مرة3.
والمتخلف عن الجماعة لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون معذوراً في تخلفه عن الجماعة، وصلاته منفرداً، كمن تخلف لمرض أو خوف أو غير ذلك مما يعذر به، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً"4.
وإما أن يكون تخلفه عن صلاة الجماعة لغير عذر، فصلاته صحيحة، ولكنه آثم لترك الواجب.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة،
1 رواه ابن ماجه 1/312 ح972، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص 74 ح207.
2 رواه مسلم 1/466 ح 674، برقم (293) في الباب.
3 انظر المغني: ابن قدامة 2/177.
4 رواه البخاري 4/17.16 كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة.
ويترتب على قولهم أن من صلى منفرداً لغير عذر شرعي فصلاته باطلة.
ولكن هذا القول ضعيف، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"1. والمفاضلة تدل على أن الفضل عليه فيه فضل، ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون صحيحاً، وغير الصحيح لا فضل فيه.
فأجابوا على هذا الرد، بأن هذا الحديث في حق المعذور. ولكن يرد على قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا مرض العبد أو سافر، كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً".
وإذا كانت الجماعة في حق الرجال واجبة، فهي مباحة في حق النساء، بإذن أزواجهن، يخرجن لها متسترات، غير متبرجات بزينة، ولا متطيبات، يبتعدن عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال.
ويسن للنساء أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن، أو يؤمهن رجل، لأنهن من أهل الفرض، فيدخلن في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" 2 وعن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث
…
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها.
قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنه3اشيخاً كبيراً.
ولفعل غيرها من الصحابيات.
1 رواه مسلم 1/450ح 650، برقم (249) في الباب.
2 رواه البخاري 1/158 كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة.
3 رواه أبو داود 1/397 ح 592، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/118 ح 553.