الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من موجبات الغسل أولا: خروج المني
…
موجبات الغسل:
أعني بموجبات الغسل ما يكون سببا في وجوبه.
الأول من موجباته: خروج المني:
اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في حالة خروج المني، بل قد نقل النووي الإجماع على ذلك1.
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الماء من الماء"2.
ومعناه: أنه يجب الغسل بالماء من إنزال الماء وهو المني، وعن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا رأت الماء" 3 أي المني.
وهنا مسائل أربع يحسن التنبيه عليها حول هذا الموجب.
المسألة الأولى:
هل يشترط لخروج المني للغسل شهوة عند خروجه؟.
1 انظر كلام النووي في المجموع: (2/130) .
2 رواه مسلم: (1/269) .
3 رواه مسلم: (1/250) .
هذا محل خلاف بين الفقهاء فالحنفية1 والمالكية2 والحنابلة3 يشترطون لإيجاب الغسل خروجه بشهوة.
أما الشافعية فيرون وجوب الغسل بخروج المني مطلقا4.
المسألة الثانية:
إذا قبل الرجل المرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك بذكره ولم يخرج منه في الحال شيء ولم يعلم بخروجه بعد ذلك.
فالشافعية5 يرون أنه لا غسل عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء6".
أما الحنابلة فلا يشترطون الخروج بل بمجرد الإحساس بالانتقال فهو موجب للغسل، فإذا أحس بانتقاله فحبسه؛ فقد وجب الغسل.
والصواب في هذه المسألة قول الشافعية وهو إختيار شيخ الإسلام وبه قال شيخنا7.
المسألة الثالثة:
من رأى منيا من غير تذكر إحتلام فعليه الغسل، ومن احتلم فلم
1 حاشية ابن عابدين على الدر المختار: (1/108) .
2 حاشية الدسوقي: (1/127-128) .
3 كشاف القناع: (1/139) .
4 المجموع للنووي: (2/129) .
5 المجموع: (2/140) .
6 سبق تخريجه.
7 إذا أطلقت ذلك فأعني به الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
يجد منيا فلا غسل عليه1.
وهذا بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: "نعم إذا هي رأت الماء"2.
فدل الحديث على وجوب الغسل إذا استيقظ الإنسان ووجد الماء، أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لم ير، وذلك لأن النائم قد ينسى.
المسألة الرابعة:
من خرج منه مني بعد الغسل هل يجب عليه إعادة الغسل.
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح عندي وهو قول شيخنا أنه لا إعادة عليه وذلك لأمرين:
الأول: أن السبب هو مني واحد ولذا أوجب غسلا واحدا.
والثاني: أن خروج المني هنا لغير شهوة ولا لذة فأشبه الخارج لبرد، وبهذا علل الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: لأن الشهوة ماضية وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء3.
1 الشرح الممتع على زاد المستقنع: (1/281) .
2 سبق تخريجه.
3 انظر ذلك في كشاف القناع: (1/142)، والشرح الممتع:(1/281) .