الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط صحة الجمعة:
1ــ الوقت: قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتا} 1 فلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف2.
وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس"3.
وهذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر الأوقات أما أداؤها قبل الزوال فمحل خلاف بين أهل العلم
2ـ الجماعة: فلا تصح من منفرد لما روي عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في الجماعة...."4.
وفي العدد الذي تنعقد به الجمعة خلاف كثير بين أهل العلم وأصح ما قيل في ذلك ثلاثة: الإمام واثنان معه فإذا وجد في القرية ثلاثة رجال مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرا لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفريضتها تعمهم.
واشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم،
1 سورة النساء: الآية [103] .
2 الكافي: ابن قدامة 1/215.
3 رواه البخاري 1/217 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
4 رواه أبو داود 1/644 ح1067، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/199 ح942.
منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين وأقل شيء ثلاثة كما تقدم
…
والحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ بن حجر في بلوغ المرام1.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "تنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب واثنان يستمعان وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من العلماء"2.
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم
…
" 3 وأما ما روي من قول جابر "مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة" فلم يصح ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين فالثلاثة جماعة تجب عليهم الجمعة ولا دليل على إسقاطها عنهم، وإسقاطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا جماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح4.
3ـ الاستيطان: قال شيخ الإسلام: كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة إذا كان مبينا بما جرت به عادتهم: من مدر أو خشب أو قصب أو جريد أو سعف أو غير ذلك فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع
1 كتاب الدعوة: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز 1/66، 67.
2 الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: البعلي ص145، 146.
3 رواه مسلم 1/464 ح672.
4 الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 1/442، 443.
القطر ويتنقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا وهذا مذهب جمهور العلماء1.
والإمام أحمد علل سقوطها عن البادية لأنهم ينتقلون2.
ولذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة3.
4ـ أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان وقد واظب النبي صلى الله عليه مسلم عليهما وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن"4 وقالت عائشة رضي الله عنها: "إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة"5.
1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 24/166.
2 الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 1/445.
3 الكافي: ابن قدامة 1/216.
4 رواه البخاري 1/221 كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما.
5 الكافي: ابن قدامة 1/219.