الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجب قتله"1.
وعن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: "
…
ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً ـ فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله
…
" 2.
واختلف أهل العلم القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة في كيفية قتله، فقيل: يقتل بالسيف ضرباً في عنقه وقيل: يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت، وقيل ينخص بالسيف حتى يموت لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه.
واختار الجمهور ضرب العنق بالسيف لأنه أسرع لإزهاق النفس.
1 نيل الأوطار: الشوكاني 1/342.
2 رواه أحمد 5/238، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/295: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه.
ما يترتب على الردة بترك الصلاة:
أولا: في الدنيا:
1-
تسقط ولايته على ما يشترط في ولايته الإسلام، فلا يولى على أبنائه القاصرين، ولا يزوج مولياته.
2-
ويسقط إرثه من أقاربه لما رواه أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"3.
قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر1.
1-
ويحرم دخول مكة، لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} 2.
2-
ولا تؤكل ذبيحته، لأنه غير مسلم وغير كتابي.
3-
لا يصلى عليه بعد موته، ويحرم الدعاء له بالمغفرة والرحمة، لقول الله تعلى:{وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} 3.
4-
ويحرم نكاحه المرأة المسلمة، لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} 4.
قال في المغني: والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت، لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه نفي حلها أولى 5.
وقال: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولم يرث أحدهما الآخر، وإن كانت ردته بعد الدخول، ففيه روايتان: إحداهما يتعجل الفرقة، والأخرى: يقف على انقضاء العدة، وأيهما
1 المغني: ابن قدامة 6/294.
2 سورة التوبة، (التوبة: من الآية28) .
3 سورة التوبة، (التوبة: من الآية (84) .
4 سورة الممتحنة: من الآية10) .
5 المغني: ابن قدامة 6/592.
مات لم يرثه الآخر1.
1-
فإن تزوج تارك الصلاة مسلمة، فلا يلحق به أولاده إن كان يعلم أن نكاحه باطل ويعتقد، لأن جماعه بامرأة لا تحل له محرم.
ثانياً في الآخرة:
1-
يقول سيد قطب: "ما أن هاتين الآيتين قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا، في يوم بدر وفي غيره
…
، فالتعبير القرآني يرسم صورة منكرة للذين كفروا، والملائكة تستل منهم أرواحهم في مشهد مهين، يضيف المهانة والخزي إلى العذاب والموت.. ثم يتحول السياق من صيغة الخطاب:{وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} ، ليرد المشهد حاضراً كأنه اللحظة مشهود، وكأنما جهنم بنارها وحريقها في المشهد، وهم يدفعون إليها دفعاً مع التأنيب والتهديد، {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} ، وأنتم إنما تلاقون جزاء عادلاً، تستحقونه بما قدمت أيديكم"3.
2-
قال الله تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} 4، فيحشر المرتد مع الظالمين من أهل الكفر والشرك، فهم أصناف متشابهة، وتأمل التهكم:
1 المصدر السابق 6/298.
2 سورة الأنفال، الآيتان (51.50) .
3 في ظلال القرآن: سيد قطب 33/1534.
4 سورة الصافات، الآيتان (23.22) .