الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهنا مسألتان:
المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في حكم النية في الغسل فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها فرض في الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات"1.
وذهب الحنفية إلى أن النية سنة في الغسل وليست فرضا.
المسالة الثانية: من اجتمع في حقه غسلان كأن يكون عليه غسل جنابة وغسل جمعة أو كمن عليها غسل حيض وغسل جنابة فإنه يجزءه غسل واحد عن جنابة وجمعة، أو عن حيض وجنابة على الصحيح من قول الفقهاء.
1 سبق تخريجه.
فرائض الغسل ثانيا: تعميم البدن بالماء
…
ثانيا: تعميم البدن بالماء
اتفق الفقهاء على أن تعميم البدن (الشعر والبشرة) بالماء من فروض الغسل.
قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشرته واجب بلا خلاف ومن ثم يجب إيصال الماء إلى كل ظاهر الجسد ومنه ما تحت الشعر سواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة التي تحته بلا خلاف"1.
قلت: وقد استدل الفقهاء على ذلك بما جاء في صفة غسل
(المجموع للنووي) : 2/180.
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وكذا ميمونة رضي الله عنها.
فأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدء فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرفات بيده ثم يفيض على جسده كله"1.
أما حديث ميمونة رضي الله عنها: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليها الماء ثم نحى رجليه فغسلها هذا غسله من الجنابة"2.
وهنا مسألتان متعلقتان بتعميم البدن بالماء في الغسل:
المسألة الأولى: في حكم المضمضة والإستنشاق في الغسل ذهب الحنفية3 والحنابلة4 إلى وجوبهما في الغسل وقالوا بأن الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده فتجب لهما المضمضة والإستنشاق في الطهارة الكبرى والصغرى.
أما المالكية5 والشافعية6 قالو بأنهما ليستا بواجبتين، لأن
1 أخرجه البخاري، انظر في الفتح 1/360
2 أخرجه البخاري، انظر في الفتح 1/361.
3 حاشية ابن عابدين: (1/102) .
4 كشاف القناع: (1/96-154) .
5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (1/126) .
6 مغني المحتاج: (1/73) .
الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا يجب غسلها ومن هنا كانت المضمضة والإستنشاق من سنن الوضوء.
والصواب أنهما واجبان في الغسل كوجوبهما في الوضوء وهو قول شيخنا رحمه الله1.
المسألة الثانية:
نقض شعر المرأة لضفائرها في الغسل؟
ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية2 والمالكية3 والشافعية4 إلى عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصولها.
استدل الجمهور بما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:" لا: إنما يكفيك أن تحثي على شعر رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"5.
فمتى وصل الماء إلى أصول شعر المرأة فإنه لا يلزمها نقض ضفائرها أما إذا لم يصل إليه الماء فإنه يلزمها نقضها حينئذ.
أما الحنابلة 6 ففرقوا بين غسل الجنابة والحيض والنفاس فوافقوا
1 الشرح الممتع: (1/304) .
2 حاشية ابن عابدين: (1/304- 105) .
3 حاشية الدسوقي على الكبير: (1/134) .
4 المجموع شرح المهذب: (1/134)
5 أخرجه مسلم: (1/259-260) .
6 كشاف القناع: (1/154) .
الجمهور في عدم وجوب نقض الشعر المضفور في غسل الجنابة وقالوا بوجوبه في غسل الحيض والنفاس، واستدلوا على وجوبه في الحيض بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"انقضي شعرك وامتشطي"1.
فقالوا-: ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور – ولأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقيق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فشق ذلك فيه والحيض بخلافه فيبقى على الأصل في الوجوب والنفاس في معنى الحيض.
والصحيح عدم وجوب نقض ضفائر شعر المرأة مطلقا في الجنابة والحيض والنفاس لاسيما حديث أم سلمة السابق ذكره في مسلم في رواية أخرى حيث قالت: "لا: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"2.
وهذه الزيادة يجب قبولها وهي صريحة في نفي الوجوب كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني3.
1 أخرجه البخاري، انظر في فتح الباري:(1/317)، ومسلم:(2/870) .
2 سبق تخريجه.
3 المغني: (1/226-227) .
فمن هذه الأغسال:
1-
غسل الجمعة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" والمراد بالوجوب هنا تأكيد الاستحباب لا الوجوب المأمور به والاستحباب قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وبالوجوب قال شيخنا رحمه الله1: وقد اختلف الفقهاء في وقت الاغتسال للجمعة فمذهب الحنفية2 والشافعية3 والحنابلة4 قالوا بأن وقته من طلوع الفجر، لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر.
وفي رواية لأحمد أن أول وقته من آخر الليل.
وقال آخرون بأن وقته يبدأ من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس.
وعلى هذا فيكون الإبتداء بالإغتسال من طلوع الشمس، ويستحب قبيل ذهابه وهذا هو الأقرب وهو اختيار شيخنا5.
2-
ومن
الأغسال المستحبة:
غسل الإحرام:
فيستحب لمن أراد الحج أو العمرة أن يغتسل وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.
1 انظر الشرح الممتع على زاد المستنقع: (2/108)
2 عمدة القاري: (6/166) .
3 المجموع: (1/157) .
4 الفروع لابن مفلح: (1/104) .
5 الممتع: (5/107) .