الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يكره في الصلاة:
والصلاة قرب للعبد من الله؛ فيها يناجي ربه، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أحدكم إذا قام في صلاته يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة.."1.
وفي لقاء الله خشوع ورهبة، وشوق ورغبة، لذا ينبغي التأدب في هذا الموقف، والبعد عما يتنافى مع جلال اللقاء، ولا تبطل الصلاة بفعل ما يكره فيها، ولكن كمال الأدب يقضي البعد عن ما يلي:
1-
الالتفات يمينا وشمالا لغير حاجة، لأن الإنسان إذا قام يصلي، فالله تعالى قبل وجهه، وفي الالتفات سوء أدب بالإعراض عن الله سبحانه وتعالى، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال:"هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"2.
ولا يكره للحاجة، لما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ويلوي عنقه خلف ظهره"3
1 رواه البخاري 1/106 كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد.
2 رواه البخاري 1/183 كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة.
3 رواه الترمذي 2/483 ح587 وقال: حديث غريب، والحاكم 1/237 كتاب الصلاة، وقال: وهذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
ولأن سهل بن الحنظلية قال: "
…
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وآله يصلي ويلتفت إلى الشعب.."1 وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث أنس بن أبي مرثد الغنوي طليعة.
والالتفات نوعان: حسي بالبدن، ومعنوي قلبي، ويستطيع المسلم أن يسيطر على بدنه أثناء الصلاة، ولمعالجة المعنوي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتفل عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
1-
رفع البصر إلى السماء سواء أكان حال القراءة أم حال الركوع أم حال الرفع من الركوع أم في أي حال من الصلاة، لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم" 2، ولا يخفى ما في رفع البصر من سوء الأدب مع الله، وينبغي أن يكون المصلي خاضعا.
2-
تغميض العينين لغير ضرورة، لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه" 3، وهو يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النار، حيث يغمضون أعينهم، وقيل: إنه فعل اليهود في صلاتهم، والإسلام نسخ كل الديانات السابقة
1 رواه الحاكم 1/237 كتاب الصلاة، الالتفات في الصلاة، شاهد الحديث ابن عباس السابق وقال: وله شاهد بإسناد صحيح. ووافقه الذهبي.
2 رواه البخاري 1/182،183 كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
3 رواه الطبراني في ا~لأوسط 3/116 ح2239، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/83، باب تغميض البصر في السماء: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه.
وشعائرها، ونحن منهون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، ولا سيما في شعائرهم الدينية، فإذا كان أمام المصلي ما يشغله ويخل بخشوعه، كزخرفة أو تزويق في القبلة، فيستحب تغميضها بقدر الحاجة فقط، ولا يكون ذلك ديدنا لكراهته.
1-
النظر إلى ما يلهي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة1 لها أعلام، فقال:"شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية" 23
2-
الصلاة وبين يدي المصلي ما يلهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: "
…
أميطي عنا قرامك4 هذا، فإنه لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي" 5، لذا ينبغي أن يزيل المصلي كل ما يشوش عليه في محل صلاته.
3-
الإقعاء وافتراش الذراعين حال السجود، لما روي عن عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: "
…
وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع.."6، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اعدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" 7.
1 الخميصة: كساء من خزأ وصوف معلم.
2 أنبجانية: كساء غليظ له وبر ولا علم به.
3 رواه البخاري 1/183 كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة.
4 القرم: ستر رقيق ذو ألوان.
5 رواه البخاري 1/99 كتاب الصلاة، باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك.
6 رواه مسلم 1/357،358 ح498.
7 رواه البخاري 1/199،200 كتاب الأذان، باب لا يفترش ذراعيه في السجود.
وللإقعاء صور منها: أن يفترش قدميه بأن يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبه، أي بينهما وهو يشبه إقعاء الكلب، ولا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه، ومنها: أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض، وهي أقرب الصور ومطابقة لإقعاء الكلب، ومنها: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقع بين السجدتين"1.
ويكره الإفتراش الذراعين، حتى لا يتشبه الإنسان بالحيوان، ويستحب مجافاتهما ورفعهما عن الأرض، ما لم يشق عليه ذلك لطول السجود، فإن شق عليه ذلك اعتمد بمرفقيه على ركبتيه.
1-
عبث المصلي بجوارحه في ثوبه أو بدنه أو مكانه لغير حاجة، لما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح بالحصى"2.
وبالعبث يتحرك البدن، فينشغل القلب عن الرحمة الموجهة له، فيفوته حظه منها، وهو مناف للجدية المطلوبة حال الصلاة، فضلا عن إدخاله على الصلاة ما ليس منها من الحركات.
1 رواه ابن ماجه 1/289 ح894، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 6/74 ح6271.
2 رواه ابن ماجه 1/327،328 ح1027، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص76 ح213.
8-
والتخصر في الصلاة، بوضع اليدين على الوسط، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"نهى أن يصلي الرجل مختصرا"1.
والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، وعلة النهي ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه من فعل اليهود.
9-
تحريك الهواء أثناء الصلاة بمروحة يمسكها المصلي في يده، ليجلب لنفسه الهواء، لما في ذلك من كثرة الحركة، وانشغال عن الصلاة، فإن دعت الحاجة إليها فلا كراهة، لأن المكروه يباح للحاجة.
10-
تشبيك الأصابع وكذلك فرقعتها في الصلاة، لما روي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه"2، ولما روي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة" 3. وتشبيك الأصابع، إدخال بعضها في بعض، والقعقعة تكون بغمز الأصابع حتى تفرقع، ويكون لها صوت، وهو من العبث والتشويش على من حوله من الجماعة، ومحل الكراهة في الصلاة، بل يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة، وعند انتظارها في المسجد، فيكون ذلك في الصلاة من باب أولى، لما روي عن كعب بن عجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا على المسجد فلا يشبكن بين
1 رواه البخاري 2/64 كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة.
2 رواه ابن ماجه 1/310 ح967، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص72،73 ح202.
3 رواه ابن ماجه 1/310 ح965، وقال الألباني في الإرواء 2/99ح378: إسناده ضعيف جدا.
أصابعه فإنه في صلاة" 1
9-
الصلاة بحضرة طعام، لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء" 2، وعنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان"3. ويشترط لهذا النهي ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الطعام حاضرا.
الثاني: أن تكون نفس المصلي تتوق إليه،
الثالث: أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا.
فإن لم يحضر الطعام وهو جائع لا يؤخر الصلاة، وإن حضر الطعام ولكنه شبعان لا يهتم به، فليصل ولا كراهة، وإن حضر الطعام ونفسه تتوق إليه لكنه ممنوع منه شرعا كالصائم يحضر له طعام الفطور عند صلاة العصر، فإنه يصلي بلا كراهة؛ إذ لا فائدة في انتظار.
ومثله من قدم له طعام حار لا يستطيع تناوله، فإنه يصلي بلا كراهة، إذ لا فائدة في انتظار، وكذلك لو أحضر إليه طعام للغير، ونفسه تتوق إليه، فإنه يصلي بلا كراهة، لأنه ممنوع منه شرعا، فإن أحضر الطعام له وهو ملكه، ومنعه منه ظالم، فإنه
1 رواه الترمذي 2/228 ح386، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/121 ح316.
2 رواه البخاري 1/163، 164 كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
3 رواه مسلم 1/393 ح560.
يصلي بلا كراهة؛ حيث لا فائدة من عدم الصلاة لأنه ممنوع حسا.
9-
مدافعة الأخبثين في الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان"1.
وفي ذلك حكمة بليغة، لما يتعلق بدفع ضرر بدني، ودفع ضرر يرتبط بالصلاة، فحبس البول أو الغائط أو الريح، يؤثر صحيا على أجهزة الجسم الخاصة بها، ولا يمكن للإنسان أن يحضر قلبه ويطمئن، لانشغاله بمدافعة البول أو حبس الغائط أو الريح.
لذا ينبغي على الإنسان أ، يتأهب للصلاة بما يليق مع جلال الوقوف بين يدي الله عز وجل، حتى ولو لم يكن لديه ماء، وسيضطر للتيمم، لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، في حين تكره الصلاة مع مدافعة الأخبثين، ونهي عنها.
وينبغي أن يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، بل إذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام.
فإن خشي بقضاء حاجته ووضوءه خروج الوقت، فالصلاة إما أن تكون ظهرا أو مغربا مما تجمع، فليقض حاجته، وينو الجمع لجوازه والحال هذه، وإما أن تكون عصرا وعشاءا أو فجرا، فلأهل العلم قولان:
الأول: أن يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظا على الوقت.
والثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا القول أقرب، لما فيه اليسر، ودفع الضرر وحضور القلب في الصلاة.
1 رواه مسلم 1/393 ح560.
13-
الصلاة عند مغلبة النوم، لما روي عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نعس أحدكم فاليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فليسب نفسه"1.
وعن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث، منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع"2.
14-
تخصيص مكان من المسجد للصلاة فيه لغير الإمام، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير"3.
15-
تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر في الصلاة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان من الخير لفعله، لذلك يعد التكرار من البدع، ما لم يكن لاستدراك أمر مشروع فاته، فلا حرج، كمن نسي فقرأها سرا في موضع الجهر، فلا بأس بإعادتها لما فات من مشروعية الجهر، وكذا من قرأها من غير حضور قلبه، لأنه تكرار لمقصود شرعا.
16-
تغطية الفم والسدل في الصلاة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن السدل4 في الصلاة وأن يغطي
1 رواه مسلم 1/543 ح786.
2 رواه مسلم 1/543 ح787.
3 رواه أحمد 5/446، 447 حديث أبي سلمة الأنصاري، وقال عنه الحاكم في المستدرك 1/229: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه.
4 قال الخطابي في معالم السنن 1/326 ح614: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
الرجل فاه"1
17-
كف الشعر أو الثوب وتشمير الكمين عن الذراعين في الصلاة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف شعرا ولا ثوبا"2.
18-
الرجل يصلي معقوصا أو مكتوفا، لما روي أن عبد الله ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف، أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف"3.
19-
الاعتماد على اليد في الجلوس، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال:"نهى رسول الله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده.."4.
20-
كثرة مسح الجبهة، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته الفراغ من صلاته"5.
21-
كثرة التميل، لقول عطاء: إني لأحب أن يقل فيه التحريك، وأن
1 رواه أبو داود 1/423 ح643، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/126 ح597.
2 رواه البخاري 1/199 كتاب الأذان، باب لا يكف ثوبه في الصلاة.
3 رواه مسلم 1/355 ح492.
4 رواه أبو داود 1/604،605 ح992، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/186 ح875.
5 رواه ابن ماجه 1/309، 310 ح964، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/265 ح873 وقال:"الشطر الأول من الحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا". والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود.
يعتدل قائما على قدميه، إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان، فلا بد من توكؤ على هذا مرة، وعلى هذا مرة، وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه، ولا يمس إحداهما بأخرى، ولكن بين ذلك.
17-
الصلاة في المزبلة، والمجزرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل والمقبرة، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله"1.
18-
التثاؤب في الصلاة، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل" 2، ويندب وضع اليد على الفم لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل"3.
وأما ما اعتاده الناس من التعوذ من الشيطان عند التثاؤب فلا أصل له.
19-
الصلاة خلف صف فيه فرجة، لما روي عن أبي بكرة رضي الله عنه، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"زادك الله حرصا ولا تعد"4.
1 رواه الترمذي 2/177، 178، 346، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص36 ح53.
2 رواه مسلم 3/2293 ح2995 كتاب الزهد برقم 57.
3 رواه مسلم 3/2293 ح2995 كتاب الزهد برقم 59.
4 رواه البخاري 1/190 كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف.
17-
عدم مراعات الترتيب في سور القرآن وآياته في أثناء القراءة في الصلاة، ويسمى التنكيس، لآن الصحابة رضوان الله عليهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وضعوه على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج على إجماعهم، أو عن ما يكون كالإجماع منهم، لأنهم سلفنا وقدوتنا، والصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، لذا كره مخالفة الترتيب.
18-
اختصاص جبهته فقط بما يسجد عليه، لأنه يشبه فعل الرافضة، حيث يعتبرون هذا تدينا، يصلون على قطعة من المدر كالفخار، يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف.
19-
الإشارة بالعين، أو بتحريك الحاجب أو اليد، أو نحو ذلك من غير حاجة، فإن كانت لحاجة كرد السلام فلا كراهة.