الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعض المسائل المتعلقة بالغسل
المسألة الأولى:
السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد فإن نقص أو زاد لحاجة على ما سبق جاز لكن لا يجوز الإسراف في الماء.
المسألة الثانية:
إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ فإنه يقوم الغسل مقام الوضوء.
المسألة الثالثة:
يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر.
المسألة الرابعة:
السنة أن يغتسل من الإنسان بعد الجماع ويجوز للإنسان أن ينام وهو جنب.
المسألة الخامسة:
يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس.
المسألة السادسة:
النية لمن عليه أكثر من غسل لها أربع حالات:
الأولى: أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان.
الثانية: أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر فيرتفعان على الصحيح من أقوال أهل العلم.
الثالثة: أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء أو باعتبار الحدثين جميعا كالصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينو رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان.
الرابعة: أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكث في المسجد فيرتفع الحدثان.
المسألة السابعة:
إذا نوى غسلا مستحبا فهل يكفي عن الوضوء؟
نقول: نعم يكفي عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق.